المادة ٧٦ الفقرة (اولاً) من الدستور تضع نص حاكم بعنوان (يكلف) رئيس الجمهورية (مرشح) الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء (التي نرى انها الكتلة الفائزة في الانتخابات وليس التي تتشكل فيما بعد حسب رأي المحكمة الاتحادية الذي لا نتفق معه بخصوص تفسير مفهوم الكتلة النيابية الأكثر عدداً) وكلمة (مرشح) تعني ان جهة ما رشحته والفقرة (اولا)ً أعلاه حددت الجهة المختصة بالترشيح وهي (الكتلة النيابية الأكثر عدداً) اما ما ورد في الفقرات (ثالثاً) بالنص على (مرشحًا جديدًا) و(خامساً) بالنص على (مرشح اخر) فانها تعني (تكليف) (مرشح جديد) من الكتلة المنصوص عليها في الفقرة (اولاً) اي الكتلة النيابية الأكثر عدداً بدليل تكرار النص على كلمة (مرشح جديد) في الفقرة (ثالثاً) والنص على (مرشح آخر ) في الفقرة (خامساً) بمعنى ان المكلف من رئيس الجمهورية يجب ان (يرشح له) ومن غير المنطقي قبول فرضية ان (يكلف) رئيس الجمهورية (مرشح من قبله) بتشكيل مجلس الوزراء وهذا يعني ان (رئيس الجمهورية هو من يرشح لنفسه ويكلف هو هذا المرشح) وهذا لا ينسجم مع منطق العقل ولو كان قصد المشرع الدستوري انفراد رئيس الجمهورية بتكليف شخص ما بتشكيل مجلس الوزراء بدون الرجوع الى الكتلة النيابية الاكثر عدداً كان ممكن ان ينص علي ذلك بمصطلح او بتعبير آخر غير مصطلح (المرشح) اضف الى ذلك ان انفراد رئيس الجمهورية (بالترشيح والتكليف) يتناقض مع نظام الحكم في العراق الذي رسمت شكله المادة(1) من الدستور بالنص على ان (نظام الحكم جمهوري نيابي برلماني) ومن ابجديات هذا النظام ان تتم تسمية(مرشح) منصب رئيس مجلس الوزراء من خلال الكتل او الاحزاب السياسية المكونة للبرلمان بعكس (النظام الرئاسي) الذي ينفرد فيه رئيس الجمهورية بتسمية رئيس مجلس الوزراء . ومن ذلك نستنتج ان تكرار النص على كلمة (يكلف) رئيس الجمهورية وتكرار كلمة (مرشح) في الفقرة (اولاً) و (مرشح جديد) في الفقرة ثالثًا و (مرشح اخر) في الفقرة خامساً من المادة (76) من الدستور كان قصد المشرع الدستوري منه هو ان دور رئيس الجمهورية ينحصر في (التكليف) فقط اما حق (الترشيح) يكون من قبل الكتلة المنصوص عليها في الفقرة (اولاً) من المادة (76) التي ينسحب مفهومها على الفقرات (ثالثاً) و (خامساً) من المادة(76) من الدستور .
وحق (الترشيح) لاينتقل الى رئيس الجمهورية مطلقاً ولأي سبب كان اما التفسير الوارد في قرار المحكمة الاتحادية العليا بالرقم 29/اتحادية/2020 في 16 آذار 2020 بالنص على ان (الخيار حصري) لرئيس الجمهورية وفق الفقرة (ثالثاً) من المادة (76) من الدستور بتكليف (المرشح الجديد) غير صحيح للأسباب المتقدم ذكرها سيما وان هذا القرار ولد (ميتاً) لانه معدوم لصدوره عن محكمة غير مكتملة النصاب وشرط الانعقاد المنصوص عليه في المواد (3و5) من قانون المحكمة المذكورة رقم (30) لسنة 2005 بسبب اشتراك احد القضاة المتقاعدين من محكمة التمييز الاتحادية في اصدار هذا القرار بدون وجود سند قانوني يجيز ذلك .
وحق (الترشيح) لاينتقل الى رئيس الجمهورية مطلقاً ولأي سبب كان اما التفسير الوارد في قرار المحكمة الاتحادية العليا بالرقم 29/اتحادية/2020 في 16 آذار 2020 بالنص على ان (الخيار حصري) لرئيس الجمهورية وفق الفقرة (ثالثاً) من المادة (76) من الدستور بتكليف (المرشح الجديد) غير صحيح للأسباب المتقدم ذكرها سيما وان هذا القرار ولد (ميتاً) لانه معدوم لصدوره عن محكمة غير مكتملة النصاب وشرط الانعقاد المنصوص عليه في المواد (3و5) من قانون المحكمة المذكورة رقم (30) لسنة 2005 بسبب اشتراك احد القضاة المتقاعدين من محكمة التمييز الاتحادية في اصدار هذا القرار بدون وجود سند قانوني يجيز ذلك .
فائق زيدان
18 آذار 2020
ملاحظة : وجهة النظر نشرت على موقع السلطة القضائية في الرابط ادناه ، مشاركة الموضوع هو لعرض الافكار القانونية وتبادلها بين المختصين حول الموضوع .
للدخول الى رابط الموضوع اضغط هنـــــــــــــــــا