recent
احدث المشاركات

الملاحقة القضائية تطال الفريق جميل الشمري


الهيئة القضائية التحقيقية المشكلة لنظر قضايا أحداث التظاهرات في ذي قار

القضاء يصدر مذكرة قبض ومنع سفر بحق المتهم الفريق جميل الشمري


بغداد / إعلام القضاء

أصدرت الهيئة القضائية التحقيقية المشكلة لنظر قضايا أحداث التظاهرات في ذي قار مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق جميل الشمري.

وذكر المراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "الهيئة التحقيقية في رئاسة محكمة استئناف ذي قار أصدرت مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق جميل الشمري عن جريمة إصدار الأوامر التي تسببت بقتل متظاهرين في المحافظة وفق المادة 406 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969".
للدخول الى رابط الخبر اضغط هنا 

والجدير ذكره ان المادة 406 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 تنص على ما يلي :

١ – يعاقب بالاعدام من قتل نفسا عمدا في احدى الحالات التالية:

ا – اذا كان القتل مع سبق الاصرار او الترصد.
ب – اذا حصل القتل باستعمال مادة سامة، او مفرقعة او متفجرة.
ج – اذا كان القتل لدافع دنيء او مقابل اجر، او اذا استعمل الجاني طرقا وحشية في ارتكاب الفعل.
د – اذا كان المقتول من اصول القاتل.
هـ - اذا وقع القتل على موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء تادية وظيفته او خدمته او بسبب ذلك.
و – اذا قصد الجاني قتل شخصين فاكثر فتم ذلك بفعل واحد.
ز – اذا اقترن القتل عمدا بجريمة او اكثر من جرائم القتل عمدا او الشروع فيه.
ح – اذا ارتكب القتل تمهيدا لارتكاب جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل على سنة او تسهيلا لارتكابها او تنفيذا لها او تمكينا لمرتكبها او شريكه على الفرار او التخلص من العقاب.
ط – اذا كان الجاني محكوما عليه بالسجن المؤبد عن جريمة قتل عمدي وارتكب جريمة قتل عمدي او شرع فيه خلال مدة تنفيذ العقوبة.
٢ – وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد في الاحوال التالية:
ا – اذا قصد الجاني قتل شخص واحد فادى فعله الى قتل شخص فاكثر.
ب – اذا مثل الجاني بجثة المجنى عليه بعد موته.
ج – اذا كان الجاني محكوما عليه بالسجن المؤبد في غير الحالة المذكورة في الفقرة ( ١ – ط ) من هذه المادة وارتكب جريمة قتل عمدي خلال مدة تنفيذ العقوبة.)) 

author-img
المستشار ماجد شناطي نعمه

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent