نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::340/الهيئة الموسعة
المدنية/2017
جهة الاصدار::محكمة التمييز
الاتحادية
مبدء الحكم
يتحمل الشخص الذي صدر منه فعل الاعتداء مسؤولية ما اصاب المعتدى عليه من ضرر بسبب فعله الشخصي وليس المتبوع (المدعى عليه) إذا لم يكن الاعتداء مرتبطا بالنشاط الوظيفي.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة
الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية، وجد بأن الطعن التمييزي مقدم في مدته
القانونية ولاشتماله على اسبابه قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز
تبين بأن المدعي (المميز) يستند في المطالبة بمبلغ التعويض الوارد بعريضة دعواه
إلى احكام مسؤولية المتبوع عن اعمال تابعه على وفق المادة 219 من القانون المدني
والثابت من وقائع الدعوى وادلتها الثبوتية انه بتاريخ الحادث المطالب بالتعويض عنه
والموافق 22/5/2014 راجع المدعي مفوضية الانتخابات المستقلة في محافظة المثنى
لتقديم الطعن بنتائج الانتخابات نيابة عن شقيقه المرشح (ح. خ. خ) وقد رفض الموظف
المسؤول عن الطعون تسلم الطعن منه لوجود تعليمات توجب تقديم الطعن من المرشح
مباشرة او من رئيس كيانه الا ان المدعي لم يمتثل للتعليمات واجابة الموظف المسؤول
واصرّ على قبول الطعن واخبره بانه في حالة عدم قبول الطعن سيقيم الشكوى ضدهم
واثناء ذلك صادف وجود مدير الشؤون القانونية الموظف (ع. م. ع) والذي توجد بينه
وبين المدعي خلافات وخصومة سابقة وعلى اثر تدخله في الموضوع لغرض ايضاح الامور
للمدعي والطلب منه مغادرة مبنى الدائرة حصلت مشادة كلامية بينهما تبادلا خلالها
الاقوال أحدهما ضد الاخر تطورت بعدها إلى قيام الموظف المذكور بالاعتداء على
المدعي بالسب والشتم وقد تمت ادانته من محكمة جنح السماوة عن هذا الاعتداء على وفق
المادة 434 من قانون العقوبات والحكم عليه بغرامة مالية مقدارها مليون دينار بموجب
الدعوى المرقمة 367/ج/2015 في 19/4/2015 وقد اعطت المحكمة الجزائية الحق للمدعي
باقامة الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض وإذ ان من شروط تحقق المسؤولية التقصيرية
للمتبوع على وفق المادة 219 من القانون المدني صدور الخطأ من التابع اثناء قيامه
بخدمة متبوعه (اثناء تأدية وظيفته) وبعبارة اخرى ان يكون خطأ التابع قد صدر وهو
يؤدي واجباً معهود اليه القيام به بحكم الوظيفة ومرتبطاً بالنشاط الذي يبذله في
اداء ذلك الواجب وبناءً على توجيهات صادرة له من المتبوع او تحقيقاً للغاية التي
كلفة بها ولو لم يحدد له الوسائل التي توصله إلى تلك الغاية وإذ ان فعل الاعتداء
الذي صدر من التابع والمطالب بالتعويض عنه من المتبوع وعلى وفق ما اظهرته وقائع
الدعوى كان نتيجة خلافات وخصومة سابقة بين المعتدي والمعتدى عليه وبسبب المشادة
الكلامية التي حصلت بينهما وما تلفظ به المدعي كذلك من الفاظ بحق التابع مما يجعل
الخطأ المنسوب اليه خطأً شخصياً واجنبياً عن الوظيفة ويخرج من نطاق مسؤولية
المتبوع عن اعمال تابعه حتى وان حصل وقت العمل وفي الدائرة التابعة للمدعى عليه/
إضافة لوظيفته مادام لم يكن مرتبطاً بالنشاط الذي يبذله التابع في اداء واجب
وظيفته وبناءً عليه يتحمل الشخص الذي صدر منه فعل الاعتداء مسؤولية تعويض ما اصاب
المعتدى عليه من ضرر بسبب فعله الشخصي وليس المتبوع (المدعى عليه) إذ لم يكن فعل
الاعتداء مرتبطاً بالنشاط الوظيفي وبذلك تكون دعوى المدعي التي انصبت على مطالبة
المدعى عليه/ إضافة لوظيفته بتعويضه عن الاضرار التي اصابته نتيجة فعل الاعتداء
موضوع الدعوى الجزائية المشار اليها أعلاه واجبة الرد لافتقارها إلى السند
القانوني وهذا ما قضى به الحكم المميز مما يقتضي تصديقه لموافقته للاصول وأحكام
القانون لذا واستناداً للمادتين 210/2 و218 مرافعات مدنية قرر تصديق الحكم المميز
ورد الطعن التمييزي واسبابه وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالأتفاق في
30/ربيع الأول/1439هـ الموافـق 18/12/2017م.
للدخول الى رابط القرار اضغط هنا