الحكم على رئيس مؤسسة الشهداء الحالية بالسجن سبع سنوات
14/11/2019
كشفت هيأة النزاهة عن صدور حكمٍ حضوريٍّ بالسجن مُدةَّ سبع سنواتٍ بحقِّ رئيس مؤسَّسة الشهداء الحالية، استناداً إلى أحكام القرار (160) لسنة 1983.
دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن القضية التي حققت فيها الهيأة وأحالتها إلى القضاء، أوضحت أن محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكماً حضورياً على رئيس مؤسَّسة الشهداء الحاليَّة، على خلفية عقد لجنة الاستشارات المركزيَّة في المؤسسة مع شركتين أهليَّتين لاستثمار نصب الشهيد.
يُشار إلى أن الهيأة كانت قد أعلنت مطلع الشهر الجاري عن صدور ستين أمر قبض واستقدام بحق نواب ومسؤولين محليين عن تهم فساد وهدر في المال العامِّ.
للدخول لرابط الخبر اضغط هنا
مع الاشارة هنا الى ان القرار 160 لسنة 1983 ينص على ما يلي :
اولا-
1 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من انتحل وظيفة من الوظائف العامة
او من وظائف القوات المسلحة، او قوى الامن الداخلي، او الاجهزة الامنية او
الاستخبارية او تدخل فيها او اجرى عملا من اعمالها او من مقتضياتها بغير حق وذلك
دون صفة رسمية او اذن من جهة مختصة.
2 – يعتبر حصول الفاعل على مكاسب مادية عن طريق
ارتكابه اية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في البند (ا) من هذه الفقرة ظرفا
مشددا للعقوبة يستوجب تطبيق احكام المادة 136 من قانون العقوبات.
ثانيا-
1 - يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا
تزيد على خمسة الاف دينار كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره
عطية او منفعة او ميزة او وعدا بشيء من ذلك لأداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع
عنه او الاخلال بواجبات الوظيفة. وتكون العقوبة السجن المؤبد مع مصادرة الاموال
المنقولة وغير المنقولة اذا وقعت هذه الجريمة اثناء الحرب.
2 –
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه كل من عرض رشوة على موظف او مكلف بخدمه عامه ولم
تقبل منه.
ثالثا-
1– يعاقب بالسجن المؤبد كل من هرب اسلحة حربية او اجزاءها او عتادها او اتجر بها
او صنعها.
2 – يعاقب بالسجن المؤبد كل من هرب اسلحة نارية
او قام بصنعها او الاتجار بها دون اجازة من سلطة الاصدار.
رابعا-
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ولا يعمل باي نص يتعارض مع
احكامه.
للدخول الى موقع قاعدة التشريعات العراقية والحصول على نص القرار وتعديلاته