الوجيز في النظام الانضباطي للموظف العام -التدوينه الثالثة – مواضيع النظام الانضباطي
انتهينا في التدوينة الثانية من هذا الوجيز في النظام
الانضباطي الى تفضيل مصطلح النظام الانضباطي على مصطلح النظام التأديبي، وسنكمل في
تدوينتنا هذه الحديث عن هذا النظام من خلال بيان اهم المسائل المتعلقة به ،
لذلك فأننا سنتحدث اليوم عن (مواضيع النظام الانضباطي) فنقول:
ان النظام الانضباطي في مجال الوظيفة العامة - وكما قلنا
سابقا - يقصد به (القواعد التي تحكم مساءلة الموظف العام، وذلك لردعه وزجره بسبب
مخالفته لواجباته التي نص عليها القانون، او بسبب خروجه على مقتضى الواجب في أداء
اعمال وظيفته او ظهوره بمظهر مخل بشرف الوظيفة العامة) ، او هو (سلطة الإدارة لضمان
سير المشروع لتحقيق الغاية التي أنشئ من اجلها) .
فالواجبات التي يفرضها المشرع على الموظف العام تبقى من
غير أثر إذا لم تقترن مخالفتها بعقوبة، ولهذا فان المشرع في النظام الانضباطي
يتولى بيان العقوبات التي تفرض على الموظف، كما انه من جانب اخر ولخشيته من ان يسئ
الرئيس الإداري استعمال سلطته في محاسبة الموظف، فانه يبين في قوانين الوظيفة العامة،
الضمانات التي يتمتع بها الموظف في مواجهة سلطة الرئيس الإدارية وذلك من خلال
تقييد تلك السلطة بإجراءات قانونية واجبة الاتباع، وذلك قبل اللجوء الى استخدام الصلاحية في المساءلة .
وبعبارة أخرى، فان المشرع
يضع القواعد القانونية الأساسية التي تحكم موضوع مساءلة الموظف العام، تلك القواعد
التي تعتبر جوهر مواضيع النظام الانضباطي.
ونحن وازاء تشعب مواضيع هذا
النظام وكثرة تنظيمه من قبل المشرع، مع كثرة تناوله من قبل الباحثين في مجال
القانون والإدارة ومع تصدر مواضيعه اهم احكام القضاء، فأننا سنقوم بتحديد اهم المسائل
المتعلقة به والتي نجد من الضروري تسليط الضوء عليها في مجال مدونتنا الامر الذي
سنقوم به تباعا من خلال بيان المواضيع التالية:
أولا: بيان المخالفة الانضباطية
ثانيا: بيان العقوبات التي
تفرض جراء المخالفة الانضباطية
ثالثا: بيان الجهات المختصة
بفرض العقوبة
رابعا: بيان إجراءات فرض
العقوبة
خامسا: بيان طرق الطعن بتلك
العقوبة
المستشار ماجد شناطي نعمه