recent
احدث المشاركات

قرار مجلس الدولة رقم 50/2025 حول قانون التعديل الحادي والعشرون لقانون الملاك بالقانون رقم 19 لسنة 2024


مدونة قانونيات / متابعات قانونية 

القرار 

     تستوضح وزارة الكهرباء بكتابها المرقم بـــــ(١٠٢٤٦٦) في ٢٨/١٠/٢٠٢٤ الرأي من مجلس الدولة استناداً الى احكام البند (خامساً) من المادة (٦) من قانون مجلس الدولة رقم (٦٥) لسنة ١٩٧٩ في شأن احتساب المدة التي قضاها الموظف في المرتبة التي يشغلها عند ترفيعه وفقاً لأحكام المادة (٣) من قانون تعديل قانون الملاك رقم (١٩) لسنة ٢٠٢٤.

     ترى وزارة المالية بكتابها المرقم بـــــ(٥٩٨٠٠) في ٢٩/١٢/٢٠٢٤ ان المادة (٨) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ تقضي بانه اذا تطابق راتب الموظف المرفع مع احدى مراتب الدرجة التالية للمرتبة التي  تطابق راتبه معها (تحتسب المدة التي قضاها الموظف في المرتبة التي يشغلها للدرجة التي تلي درجته السابقة عند ترفيعه قبل تنفيذ القانون الى درجة اعلى استثناءً من احكام البند (أولاً) من المادة (٦) من القانون المذكور على ان لا يرتب ذلك اثراً مالياً باثر رجعي).

     ويرى مجلس الخدمة العامة الاتحادي بكتابه المرقم بـ(20/164/8) في 2/1/2025 يظهر ان ارادة المشرع في تشريع النص المتقدم كانت متجهة الى رفع الغبن وتحقيق العدالة بين جميع الموظفين في دوائر الدولة كافة بما يضمن استمرار الموظف بالعنوان الوظيفي ذاته وصولاً الى الدرجة التي يستحقها قانوناً على نحو يتناسب وسنوات الخدمة المقضية في الدرجة المرفع منها، ولبروز حالات من الاختلاف لدى الدوائر الحكومية في تطبيق القانون المذكور وضوابط تنفيذه، فالمقتضى قيام وزارة المالية بتوضيح مضمون الضوابط محل البحث على وفق ما تقدم.

     حيث ان وزارة المالية أصدرت اعمامها المرقم بـ(٤٢٠٤٢) في ١٧/٩/٢٠٢٤ المتضمن ان تطبيق المادة (٣) من قانون تعديل قانون الملاك رقم (١٩) لسنة ٢٠٢٤ يستوجب مراعاة احكام المادة (٨) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ بالنسبة للموظف الذي يشغل مرتبة في الدرجة التالية لدرجته فالموظف الذي يشغل وظيفة تقع في الدرجة الثانية ومنح علاوات الدرجة الأولى لوصول راتبه الى الحد الأعلى لدرجته فيتم ترفيعه الى الدرجة الأولى ومنحه علاوة إضافية على راتبه وابتداءً من تاريخ صدور الامر، اما بالنسبة للموظف الذي تعذر ترفيعه لوصول راتبه الى الحد الأعلى لدرجته لكونه يشغل وظيفة مغلقة ومنح علاوات الدرجة التي تلي درجته مباشرة فيتم النظر بترفيعه مع مراعاة احكام المادة (٨) من قانون رواتب موظفي الدولة  المذكور انفاً ومن ثم النظر باستحقاقه للترفيع للدرجة الأعلى بالاستفادة من المراحل المقضية في الدرجة المرفع اليها ويكون ترفيعه على مرحلتين ولكل عنوان وفق الشروط المقررة قانوناً لكل ترفيع ويكون ترفيعه الأخير نافذا" من تاريخ صدور الامر.

     وحيث ان المادة (٣) من القانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٢٤ قانون التعديل الحادي والعشرون لقانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠ نصت على ( تحتسب المدة التي قضاها الموظف في المرتبة التي يشغلها للدرجة التي تلي درجته السابقة عند ترفيعه قبل تنفيذ هذا القانون الى درجة اعلى استثناء" من البند (أولاً) من المادة (٦) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ المعدل لغرض تطبيق هذا القانون على ان لا يرتب على ذلك اثراً مالياً باثر رجعي) .

     وحيث ان المادة (٢) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ نصت على (تسري أحكام هذا القانون على موظفي الدرجة الأولى فما دون المحددة بموجب جدول الرواتب و العلاوات السنوية الملحق بهذا القانون)

    وحيث ان البند (أولاً) من المادة (٣) من القانون المذكور آنفاً نص على (تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية ومدد ترفيعاتهم كما هو مبين في جدول الرواتب و العلاوات السنوية الملحق بهذا القانون.).

     وحيث ان المادة (٦) من القانون المذكور انفاً نصت على (أولاً ــ الترفيع هو انتقال الموظف من الوظيفة التي يشغلها إلى وظيفة تقع في الدرجة الأعلى التالية لدرجته مباشرة ضمن تدرجه الوظيفي. ثانياً ــ يشترط للترفيع توافر الشروط الآتية : أــ وجود وظيفة شاغرة في الدرجة الأعلى لدرجته ضمن الملاك الوظيفي للدائرة . ب ــ إكمال المدة المقررة للترفيع المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون. جـ ــ أن يكون الموظف مستوفيا للشروط و المؤهلات المطلوبة لأشغال الوظيفة المرشح للترفيع اليها . دــ ثبوت قدرة و كفاءة الموظف على اشغال الوظيفة المراد ترفيعه اليها بتوصية من رئيسه المباشر و مصادقة الرئيس الأعلى .)

     وحيث ان البند (ثانياً) من المادة (٧) من القانون المذكور انفاً نصت على (يصدر قرار الترفيع من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، ويكون الترفيع نافذاً من تاريخ الاستحقاق إن لم يكن للموظف دور في تأخير ترفيعه.).

     وحيث ان المادة (٨) من القانون المذكور آنفاً نصت على (أولاً ــ إذا تطابق راتب الموظف المرفع مع إحدى مراتب الدرجة المرفع إليها فيمنح راتب المرتبة التالية للمرتبة التي تطابق راتبه معها. ثانياً ــ إذا وقع راتب الموظف المرفع بين مرتبتين في الدرجة المرفع إليها فيمنح راتب المرتبة الأعلى التالية.)

     وحيث ان المادة (٩) من القانون المذكور آنفاً نصت علي (أولاً ــ إذا تعذر ترفيع الموظف إلى الدرجة التالية لدرجته او منحه العلاوة السنوية لوصول راتبه الحد الأعلى لدرجته فيجوز الاستمرار بمنحه العلاوة السنوية للدرجة التالية لدرجته . ثانياً ــ يستمر منح الموظف في المرتبة (١١) من الدرجة الأولى علاوته السنوية بما لا يتجاوز راتب الحد الأدنى للدرجة العليا (ب)).

     وحيث ان المشرع نص على احتساب المدة التي قضاها الموظف في المرتبة التي يشغلها للدرجة التي تلي درجته السابقة.

     وحيث ان المشرع قضى أن يكون ترفيع الموظف المشمول بأحكام المادة (٣) من قانون تعديل قانون الملاك المذكور انفاً استثناءً من احكام البند (اولاً) من المادة (٦) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام المذكور آنفاً أي ان المشرع أجاز ترفيعه لأكثر من درجة.

    وحيث ان حكم المادة (3) من القانون المذكور آنفاً يسري على الموظف الذي تعذر ترفيعه بسبب وصوله الى آخر عنوان وظيفي له ضمن تدرجه الوظيفي (العناوين المغلقة).

     وحيث انه توجد شروط عدة لترفيع الموظف ينبغي تحققها.

     وحيث ان نص المادة (3) المذكورة آنفاً جاء لمعالجة الغبن الذي لحق عدد من الموظفين قبل نفاذه ممن تعذر ترفيعهم لعدم وجود عناوين وظيفية لترفيعهم.

     وحيث ان نص المادة المذكورة آنفاً جاء لغرض انصاف ورفع الغبن الذي لحق بالموظفين بسبب اشغالهم عناوين وظيفية مغلقة وعدم حرمانهم من المدة التي قضوها في وظيفتهم وعدم ترفيعهم لوصولهم الى الحد الاعلى للتدرجه الوظيفي.

وتأسيساً على ما تقدم من أسباب ، يرى المجلس:

     تحتسب المدة التي قضاها الموظف المشمول باحكام المادة (٣) من القانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٢٤ قانون التعديل الحادي والعشرون لقانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠ ممن تعذر ترفيعهم بسبب اشغالهم عناوين وظيفية مغلقة لاغراض العلاوة والترفيع ويجوز منحه اكثر من درجة عند توافر شروط الترفيع فيه .

ــ المبدأ القانوني ــ

     تحتسب المدة التي قضاها الموظف المشمول باحكام المادة (٣) من القانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٢٤ قانون التعديل الحادي والعشرون لقانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠ ممن تعذر ترفيعهم بسبب اشغالهم عناوين وظيفية مغلقة لاغراض العلاوة والترفيع.

 للدخول الى رابط نشر القرار على موقع مجلس الدولة    اضغط هنــــــــــــــا

           

ادناه صورة من القرار 

author-img
المستشار ماجد شناطي نعمه

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent