مدونة قانونيات / متابعات قانونية
مقال قانوني قيم للاستاذ الدكتور غازي فيصل مهدي حول ترفيع الموظفين من حملة الشهادات العليا ننشره ادناه لما فيه من افكار قانونية قيمة :
ترفيع الموظفين من حملة الشهادات العليا
سبق للبند (اولا/ح) من المادة (٤) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام لسنة ٢٠٠٨ المعدل ان قضى بتعيين حملة شهادة الماجستير او ما يعادلها وخريج كلية الطب العراقية او ما يعادلها التي لاتقل المدة اللازمة للحصول عليها عن (٦) ست سنوات بعد الدراسة الاعدادية في المرتبة الثالثة من الدرجة السادسة ، اما الفقرة (ط) من نفس البند فقد قضت بتعيين حملة شهادة الدكتوراه التي لايمكن الحصول عليها بأقل من (٣) ثلاث سنوات بعد الشهادة الجامعية الاولية في الدرجة الخامسة / المرحلة الثالثة . وفي اجابة لوزارة المالية عن استفسار وجه اليها من احدى الادارات افتت بأن ترفيع الموظف حامل شهادة الماجستير الى الدرجة الخامسة يقتضي اكمال المدة الاصغرية للترفيع والبالغة (٤)اربع سنوات اضافة الى توفر شروط الترفيع الاخرى التي نصت عليها المادة (٦) من القانون المذكور ، والحكم نفسه ينطبق على ترفيع الموظف الحاصل على شهادة الدكتوراه اذ لايمكن ترفيعه الى الدرجة الرابعة مالم يكمل مدة الترفيع البالغة (٥)خمس سنوات تحت ذريعة ان القانون منح المذكورين(امتيازا) في الراتب فقط . هذا ولقد استوضحت وزارة المالية عن الموضوع من مجلس الدولة بكتابها المرقم (٢٩٧٥٨) في ١/٨/٢٠٢٣ فأيدها في رأيها ، الا انه بعد وضع الرأيين المذكورين في ميزان الاعتبار كانت النتيجة مرجوحيتهما للأسباب الآتية :-
(١) ان استكمال الموظف للمدة الاصغرية للترفيع حتم لازم حتى يتم ترفيعه الى الدرجة الاعلى وهذه هي القاعدة العامة التي نصت عليها المادة التاسعة عشرة /١/ج من قانون الخدمة المدنية لسنة ١٩٦٠ المعدل والمادة(٦/ثانيا/ب) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام الا انها مخروقة باستثناء جاءت به المادة التاسعة عشرة/٣ من قانون الخدمة المدنية حينما نصت على ان (من عين استنادا الى الشهادة الدراسية فقط براتب يزيد عن (والصحيح على ) الحد الادنى لدرجته تعتبر المدة الزمنية المطلوبة للوصول إلى هذا الراتب قدما لغرض الترفيع) ولكن يبدو ان النص المذكور غم (بضم الغين ) على وزارة المالية ومجلس الدولة فلم يلتفتا اليه .
(٢) ادعت وزارة المالية في تسبيبها لرأيها ان القانون منح حامل شهادة الماجستير والدكتوراه( امتيازا) في الراتب فقط حينما جعل تعيينهما في المرتبة الثالثة من الدرجتين السادسة والخامسة ، الا انه بالرجوع الى راتب الحد الادنى للدرجة السادسة والحد الادنى للدرجة الخامسة وراتب المرحلة الثالثة لكل منهما تبين ان الفرق بينهما يساوي(١٢٠٠٠)اثني عشر ألف دينار وبدورنا نسأل وزارة الماليةعن هذا المبلغ ونستحلفها بالله هل يعد هذا(امتيازا) للمذكورين في ظل التضخم الاقتصادي الذي يعيشه البلد ؟ او لم تعلم بأنها في هذا الرأي حققت مساواة عمياء بين المعين بالحد الادنى للدرجة والمعين بالمرحلة الثالثة منها في استحقاق الترفيع اذ كلاهما سيمضي المدة الاصغرية كاملة ؟ او ليس هذا بالضد من ارادة المشرع فهو يمنح الحقوق للموظفين فتأتي هي لتسلبها او تنتقص منها ؟
(٣) لاريب ان هناك قاعدة تقضي بأن تفسير النصوص المالية يجب ان يكون لصالح الخزانة العامة ولكن ذلك يكون في النصوص الغامضة والمبهمة وليس في النصوص الصريحة لأن الأخيرة تحكمها وتقيدها قاعدة لا اجتهاد في مورد النص الصريح.
(٤) ان حاملي شهادة الماجستير والدكتوراه المعينين بالمرحلة الثالثة للدرجتين السادسة والخامسة يستحقون قدما لغرض الترفيع مدته سنتان وعلى هذا فأنه يجب ترفيعهم بعد استكمال ما تبقى من المدة الاصغرية تنفيذا لاحكام المادة التاسعة عشرة/٣ من قانون الخدمة المدنية والتي مازالت نافذة المفعول لم تلغ . نأمل من وزارة المالية ومجلس الدولة العدول عن رأييهما انصافا للموظفين حملة الشهادات العليا وانتصارا لحقوقهم التي منحها لهم القانون .
للدخول الى رابط نشر مقال الاستاذ الدكتور غازي فيصل مهدي اضغط هنـــــــــــــا