مدونة قانونيات / متابعات قانونية
مقال قيم للدكتور غازي فيصل مهدي
اثر عقوبة السجن والحبس على المركز القانوني للموظف
نص البند( ثالثا/١) من قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) المرقم (٩٩٧) لسنة ١٩٧٨ على ان (يعتبر المحكوم عليه من العاملين في الدولة او القطاع العام مفصولا من الخدمة العامة خلال مدة بقائه في السجن) اما الفقرة(٢) من نفس البند فأنها قضت بأن ( يعاد المحكوم عليه من العسكريين ورجال الشرطة والموظفين الى الخدمة العامة بعد خروجه من السجن الا اذا فقد شرطا من شروط التعيين ولايحرم من تولي الخدمات العامة بشكل نهائي واذا وجد مانع من إعادته الى العمل الذي فصل منه فيعين في عمل آخر في الدولة او القطاع العام) وبغية تجلية النصوص المذكورة هاكم الملاحظات الآتية:-
(١)اذا تم الحكم على الموظف بعقوبة السجن او الحبس فأن على دائرته اصدار امر بفصله من الوظيفة العامة طيلة مدة بقائه في اي منهما ، وصدور مثل هذا الأمر لايحتاج الى اجراء تحقيق اداري كما تفعل بعض الدوائر لأنه يتم تنفيذا لنص آمر ويعد عقوبة انضباطية تبعية مستندة الى عقوبة جنائية تلتصق معها بقاء وزوالا .
(٢)ان عقوبة الفصل تقطع الرابطة الوظيفية من جذورها ولا تعاد الحياة لها إلا بصدور قرار اعادة تعيين، ولهذا فأن المقتضى من الادارة ان تعيد الموظف الى الخدمة بعد خروجه من السجن او الحبس اذا أبدى رغبة في ذلك وكانت شروط التعيين متوافرة فيه سواء حكم عليه عن جريمة عادية او جريمة مخلة بالشرف لأن النصوص المذكورة عطلت حكم المادة السابعة /٤ من قانون الخدمة المدنية لسنة ١٩٦٠ المعدل والتي اشترطت في المرشح للتعيين ان يكون حسن الاخلاق وغير محكوم بجناية غير سياسية اوجنحة تمس الشرف -----الخ ، على ان يستثنى من ذلك الموظف الذي يحكم عن جناية ناشئة عن وظيفته او ارتكبها بصفته الرسمية وكذلك المحكوم عن جرائم الرشوة والاختلاس والسرقة وذلك امتثالا لأحكام المادة (٨/ثامنا/ب) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام لسنة ١٩٩١ المعدل واحكام قرار مجلس قيادة الثورة( المنحل) المرقم(١٨) لسنة ١٩٩٣ لأن اولائك مشمولون بعقوبة العزل ولاتنطبق بحقهم عقوبة الفصل .
(٣) ان الاعادة الى الخدمة تتم بحكم القانون اذا توافرت الشروط المطلوبة والتالي لذلك فأنه ليس للادارة من اختصاص تقديري فيها ،كما ليس لها ان تحتج بعدم وجود وظيفة ودرجة شاغرة في الملاك لأنها في قبالة نص قانوني آمر ،وما عليها الا ان تطلب استحداث الوظيفة والدرجة بالطرق الاصولية وان هي امتنعت عن ذلك فأن امتناعها يشكل قرارا اداريا سلبيا يجوز الطعن فيه امام القضاء وطلب الغائه جزاء اوفى .علما بأن الاعادة الى الخدمةفي الحالة المذكورة غير مشمولة بمنع التعيين الذي ورد في قانون الموازنة العامة للدولة لسنة ٢٠٢٣ .
(٤) ان بعض دوائر الدولة لم تحسن تطبيق النصوص المذكورة اذ انها تسمح للموظف المفصول بالمباشرة بوظيفته بعد خروجه من السجن او الحبس وهذا الاجراء مخالف للقانون يقينا لأن الفصل يقطع الرابطة الوظيفية وبالتالي فأن احياءها يحتاج الى صدور قرار باعادة التعيين، فكيف يمكن السماح للموظف بالمباشرة بوظيفته والرابطة الوظيفية مقطوعة ؟ وهل كان الموظف في اجازة حتى يأتي بعد انتهائها ويباشر مهام وظيفته؟ اننا ندعو دوائر الدولة الى حسن تطبيق القانون وعدم الاجتهاد بحسب الهوى والمزاج لأننا نعيش تحت ظلال دولة قانون وعلينا أن نحترمه ولا نعصي له امرا .
للدخول الى رابط نشر المقالوالتعليقات وردود الاستاذ الدكتور اضغط هنـــــــــــــــــا