recent
احدث المشاركات

اعادة تعيين الموظف

مدونة قانونيات / متابعات بحثية 

مقال قانوني قيم للاستاذ الدكتور غازي فيصل مهدي ...بعنوان : 


اعادة تعيين الموظف

عندما يلتحق الموظف بالوظيفة العامة لأول مرة فهذا يسمى (بالتعيين) واذا تكرر للمرة الثانية او اكثر سمي ب(اعادة التعيين) وكلاهما تحكمهما شروط التعيين المنصوص عليها في المادتين السابعة والثامنة من قانون الخدمة المدنية لسنة ١٩٦٠ المعدل وكفى بها تنظيما. ان اعادة تعيين الموظف اما ان تخضع للاختصاص التقديري للادارة او تتم بحكم نص آمر في القانون ، ومثال الحالة الاولى اعادة الموظف المستقيل او الذي عد مستقيلا او المحال الى التقاعد دون اكماله السن القانونية الى الخدمة استنادا الى احكام قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (٢٢٠) لسنة ٢٠٠٢ ،فهذه الاعادة تخضع للاختصاص التقديري للادارة كما سبق منا القول ، فاذا كانت هناك حاجة لخدمات الموظف وتوافرت الوظيفة الشاغرة والتخصيص المالي فأن بامكان الادارة اعادة الموظف الى الخدمة بالعنوان الوظيفي دون التقيد بعنوانه السابق وتحسب له خدمته الوظيفية السابقة على ترك الوظيفة لاغراض الراتب والعلاوة والترفيع والتقاعد ، ومثال الحالة الثانية اعادة الموظف المفصول الى الخدمة بعد خروجه من السجن او الحبس بناء على طلبه اذا استجمع شروط التعيين مجددا ولايحرم من تولي الخدمات العامة بشكل نهائي واذا وجد مانع من إعادته الى الوظيفة التي فصل منها فيعين في وظيفة اخرى في الدولة اوالقطاع العام وذلك كله تنفيذا لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم ٩٩٧ لسنة ١٩٧٨ النافذ المفعول . ان الاعادة الى الخدمة في الحالة الثانية تتم بقوة القانون والادارة منزوعة الاختصاص التقديري فيها واذا امتنعت عن اعادة الموظف فأن هذا الامتناع يحسب يقينا قرارا اداريا سلبيا يجوز الطعن به امام القضاء الاداري وطلب الغائه جزاء اوفى جزاء .لقد الزمت المادة(١٤/ثانيا /أ) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة ٢٠٢٣ الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بإيقاف التعيينات ضمن التشكيلات التابعة لها بإستثناء دوائر معينة نصت عليها .ان المنع المذكور يشمل التعيين واعادة التعيين التي تخضع للاختصاص التقديري للادارة اما اعادة التعيين الوجوبية فأنها بنجوى من هذا المنع لأن الادارة ملزمة بتنفيذ النصوص القانونية الآمرة التي اوجبت الأعادة ولا حيلة لها في التملص منها ، فاذا لم تكن هناك وظيفة شاغرة مغطاة بتخصيص مالي فأن عليها تدبيرها بالطرق القانونية حتى لاتوجه لها تهمة التمرد على احكام القانون فمن غير المقبول ان يأمر المشرع بعمل ثم يأتي بقانون آخر فيبطله لأن في ذلك تناقض مبين والمتناقضان لايجتمعان . بناء على ذلك فأن الموظف الذي فصل من الوظيفة العامة بسبب الحكم عليه بالسجن او الحبس يعاد اليها بعد خروجه منهما اذا كان راغبا في ذلك وتوافرت فيه شروط التعيين المقررة ، وعلى دوائر الدولة ان تقرأ هذا فلا تمتنع عن اعادة الموظف بحجة عدم وجود وظيفة شاغرة وتخصيص مالي لها فتوفير هذا هو من صلب اختصاصها فلا يجوز لها ان تنافس المشرع فتعطل النصوص القانونية الآمرة التي شرعها .
للدخول الى رابط نشر المقال والتعليقات القيمة حوله وردود الاستاذ الدكتور اضغط هنا
author-img
المستشار ماجد شناطي نعمه

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent