مدونة قانونيات / متابعات قانونية
مقال قانوني قيم للاستاذ الدكتور ( غازي فيصل مهدي ) ننشره للفائدة مع كل التقدير لجهود الاستاذ الدكتور في نشر الثقافة القانونية .
التقاضي امام محكمة قضاء الموظفين
تعد محكمة قضاء الموظفين جزءا من القضاء الاداري الذي يضمه مجلس الدولة ،وهي الخلف لمجلس الانضباط العام الذي تشكل في بدايات القرن الماضي ومارس وظيفة القضاء الاداري في المنازعات الوظيفية على الوجه الاسنى . هذا وتختص المحكمة المذكورة استمدادا من احكام المادة (٧/ تاسعا/أ) من قانون مجلس الدولة لسنة ١٩٧٩ المعدل بالنظر في الدعاوى التي يقيمها الموظف على دوائر الدولة والقطاع العام في الحقوق الناشئة عن قانون الخدمة المدنية او القوانين او الانظمة التي تحكم العلاقة بين الموظف وبين الجهة التي يعمل فيها ،كما تختص بالنظر في الدعاوى التي يقيمها الموظف على دوائر الدولة والقطاع العام للطعن في العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم(١٤)لسنة ١٩٩١ المعدل ،هذا ومن اجل تجلية النصوص المذكورة نسوق الملاحظات الآتية :-
(اولا) فيما يتعلق بالمنازعات الوظيفية فأنه يتم الطعن بالقرارات الادارية ذوات العلقة بها في بحر ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بها اذا كان الموظف داخل العراق وستين يوما اذا كان خارجه وبقطع النظر عن اوصافها فقد تكون مراسيم جمهورية او اوامر ديوانية او وزارية او جامعية او ادارية وسواء صدرت بهذه الأوصاف او كانت كتبا او حتى هوامش للرئيس الاداري الاعلى موثقة بتوقيعه طالما تحقق فيها معنى القرار الاداري وهو التعبير البات عن ارادة الادارة في احداث اثار قانونية في المراكز والاوضاع القانونية ، ان ماقلناه ينطبق على القرارات الادارية الصريحة الا انه توجد الى جوارها قرارات ضمنية وقرارات سلبية ، الاولى قوامها طلب يقدمه الموظف الى جهة الادارة فتسكت عن الاجابة عنه مدة يحددها القانون فيتمحض عن ذلك قرار بالموافقة او الرفض بحسب نص القانون ، اما الثانية فهي امتناع الادارة عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها قانونا اتخاذه او انه يدخل ضمن اختصاصها التقديري ولكنها امتنعت عن اصداره لغاية منبتة الصلة بالصالح العام مع ملاحظة ان القرار السلبي لايخضع لميعاد الطعن المذكور في اعلاه بل يبقى مفتوحا في كل وقت على ان لايتجاوز هذا السماح المدة المعقولة . هذا وان المنازعات الوظيفية تتعلق بحقوق الخدمة الوظيفية وتدخل ضمنها حالات نقل الموظف نوعيا ومكانيا اذا ما داخلها عيب الانحراف بالسلطة، ولا يشترط لاقامة الدعاوى المذكورة تقديم تظلم وان حصل ذلك فأنه لايمدد ميعاد الطعن بل يبقى كما هو .
(ثانيا) فيما يتعلق بالعقوبات الانضباطية ، فأن من حق الموظف المعاقب باحداها ان يطعن بقرار فرضها امام محكمة قضاء الموظفين شرط ان يتظلم منه امام جهة الادارة في غضون ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به ، فأن استجابت الادارة له وسحبت قرار فرض العقوبة فبها ونعمت ،اما اذا رفضت التظلم فأن من حق الموظف ان يقيم الدعوى امام المحكمة المذكورة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالرفض او من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوما على تقديمه في حالة السكوت لأن ذلك يحسب رفضا له .ان التظلم من قرار فرض العقوبة يقدم الى الجهة التي اصدرتها دون غيرها واذا اقيمت الدعوى دون تقديم تظلم فانها ترد شكلا . هذا وقد منح القانون محكمة قضاء الموظفين اختصاصا تقديريا عند نظرها الطعن ،فهي اما ان تصادق على قرار فرض العقوبة اذا وجدته صحيحا موافقا للقانون او تلغيه اذا وجدته مخالفا له ، او تقرر تخفيض العقوبة اذا استشعرت فيها غلوا غير مبرر .
٠٧٧٢٢٢٦٩٦٦٨
للدخول الى رابط نشر المقال على صفحة الاستاذ الدكتور اضغط هنـــــــــــــــــا