recent
احدث المشاركات

مواعيد اقامة الدعاوى امام محكمة قضاء الموظفين


 

مواعيد اقامة الدعاوى امام محكمة قضاء الموظفين 

مدونة قانونيات

مقال قانوني 

للمحامي الدكتور غازي فيصل

تختص محكمة قضاء الموظفين بحسب البند (تاسعا/أ) من قانون مجلس الدولة لسنة ١٩٧٩ المعدل بالنظر في الدعاوى التي يقيمها الموظف على دوائر الدولة والقطاع العام في الحقوق الناشئة عن قانون الخدمة المدنية او القوانين او الانظمة التي تحكم العلاقة بين الموظف والجهة التي يعمل فيها وكذلك الدعاوى التي يقيمها في العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام لسنة ١٩٩١ المعدل .هذا وان لأقامة الدعاوى المذكورة مواعيد حتمية لاتقف ولاتنقطع وجزاء عدم مراعاتها رد الدعوى من الناحية الشكلية وهذا ما سنفصله تباعا .

(اولا) بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالحقوق الوظيفية ،فأنه يجب التمييز بين حالتين .

(أ) اذا كانت الدعوى تتعلق بقرار اداري صريح صادر من الادارة فأن الطعن به يكون في بحر ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ الموظف به اذا كان داخل العراق وستين يوما اذا كان خارجه ولايشفع للموظف وجود ظرف استثنائي لطلب وقف الميعاد .

(ب) اذا كانت الدعوى تتعلق بقرار اداري سلبي اي امتناع الادارة عن اصدار قرار كان من الواجب عليها قانونا اصداره او انه يدخل ضمن اختصاصها التقديري الممنوح لها ولكنها امتنعت عن الإصدار لغاية منبتة الصلة بالصالح العام اي بعبارة اوفى انها انحرفت في استعمال الاختصاص التقديري الممنوح لها، ففي مثل هذه الحالة يبقى ميعاد رفع الدعوى مفتوحا طالما استمرت حالة الامتناع الا ان هذا الاستمرار ليس ابديا لا يتناهى بل يحكمه معيار (المدة المعقولة) وهو معيار يستعمله القضاء بغية المحافظة على استقرار الاوضاع القانونية وعليه اذا اقيمت الدعوى بعد مرور مدة طويلة فأنها تعد مقامة خارج المدة القانونية وجزاؤها الرد .

(ثانيا ) الدعاوى التي تقام امام المحكمة طعنا بالعقوبات الانضباطية التي تفرض على الموظف استنادا الى احكام المادة (٨) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام  ،ومثل هذه الدعاوى يجب ان يسبقها تظلم يقدمه الموظف الى الجهة التي اصدرت العقوبة في غضون ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بها ،والحكمة من تقديم التظلم هي اعطاء فرصة للادارة لمراجعة قرار فرض العقوبة عسى ان تجده مخالفا للقانون فتقوم بتعديله او الغائه او سحبه وبالتالي تتجنب الوقوف متهمة امام القضاء بتهمة مخالفة القانون وما اصعب عليها هذا من موقف ، فاذا رفضت الادارة تظلم الموظف صراحة او سكتت ولم تجب عنه خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه عد ذلك قرارا اداريا ضمنيا بالرفض وانفتح ميعاد الطعن امام محكمة قضاء الموظفين وعدته ثلاثون يوما من تاريخ تبلغ الموظف بالرفض الصريح للتظلم او انقضاء ثلاثين يوما في حالة السكوت . ان مواعيد اقامة الدعاوى امام محكمة قضاء الموظفين مواعيد حتمية في العراق لاتقف ولاتنقطع وهذا غير عادل لأنه تحدث في بعض الاحيان ظروف قاهرة خارج ارادة الموظف تحول دون رفعه الدعوى في الميعاد القانوني او تحدث حالات تؤدي الى انقطاع الميعاد وبالتالي البدء بحساب ميعاد جديد وهذا ما تسالمت عليه تشريعات واقضية الدول التي اخذت بنظام القضاء المزدوج حري بالمشرع العراقي ان يتأسى بها فلايحمل الموظف ما لاطاقة له به لأنه لا التزام بمستحيل .

للدخول الى رابط نشر النقال اضغط هنا 

author-img
المستشار ماجد شناطي نعمه

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent