recent
احدث المشاركات

الرأي في مقترح إلغاء التحقيق الإداري


الرأي في مقترح إلغاء التحقيق الإداري
مدونة قانونيات- متابعات قانونية 
عن هيئة الاشراف القضائي-قسم الدراسات والبحوث وبموجب عدد 75/ دراسات /2023 قدمت الهيئة الراي القانون في ما رفع لها من موضوع الغاء التحقيق الاداري وادناه راي الهيئة ... ننشره في مدونتنا لما ورد فيه من راي قانوني سليم .


وردنا كتاب النائب في مجلس النواب العراقي المهندس (...) بالعدد (2008) في 4/5/2023.
أولاً: موضوع الدراسة:-
1-تضمن كتاب النائب اعلاه بانه وانطلاقاً من حرصهم على تحقيق اقصى فائدة موجودة في الدور الرقابي للمؤسستين التشريعية والتنفيذية وتحديداً فيما يخص وضع اليد على مكامن الفساد في المؤسسات الحكومية وانهاء السياقات غير المجدية والتي تفسح المجال للفاسد في الافلات من المحاسبة والعقاب فإنه يطلب إلغاء ما يسمى بالتحقيق الإداري كون أن أغلب تلك التحقيقات مبنية على المحاباة والمجاملة وإخفاء وطمس الحقائق والاعتماد على التحقيق القضائي مع الاستعانة بذوي الاختصاص من خارج المؤسسة المعنية أن تطلب الأمر ذلك ، بعد إعداد دراسة متكاملة بمساعدة المختصين في القانون الإداري والجنائي والسادة القضاة المحترمين لتكون برنامج عمل معتمد من قبل الهيئة بدلاً من التحقيق الاداري (العقيم) لتضمن محاسبة الفاسدين ومعاقبتهم وعدم افلاتهم من قبضة القانون .
ثانياً: الإجراءات المتخذة:-
تم الاطلاع على قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل والذي بين في المادة (39) منه أعضاء الضبط القضائي وهم كل من:-
1. ضباط الشرطة ومأمورو المراكز والمفوضون.
2. مختار القرية والمحلة في التبليغ عن الجرائم وضبط المتهم وحفظ الاشخاص الذين تجب المحافظة عليهم.
3. مدير محطة السكك الحديدية ومعاونة ومأمور سير القطار والمسؤول من ادارة الميناء البحري والجوي وربان السفينة او الطائرة ومعاونه في الجرائم التي تقع فيها.
4. رئيس الدائرة او المصلحة الحكومية او المؤسسة الرسمية وشبه الرسمية للجرائم التي تقع فيها.
5. الأشخاص المكلفون بخدمة عامة الممنوحون سلطة التحري عن الجرائم واتخاذ الاجراءات بشأنها في حدود ما خولوا به بمقتضى القوانين الخاصة.
فيما نصت المادة (40) من ذات القانون على انه (أ-يقوم اعضاء الضبط القضائي بأعمالهم كل في حدود اختصاصه تحت اشراف الادعاء العام وطبقاً لاحكام القانون . ب- يخضع أعضاء الضبط القضائي لرقابة قاضي التحقيق وله أن يطلب من الجهة التابعين لها النظر في أمر من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله ومحاكمته انضباطياً ولا يخل ذلك بمحاكمتهم جزائياً إذا وقع منهم ما يشكل جريمة) ونصت المادة (52/1) منه على أن يقوم قاضي التحقيق بالتحقيق في جميع الجرائم بنفسه أو بواسطة المحققين وله أن ينيب أحد أعضاء الضبط القضائي لاتخاذ إجراء معين وقد أجازت المادة (69) للقاضي أو المحقق أن يندب خبيراً أو أكثر لإبداء الرأي في ماله صلة بالجريمة التي يجري التحقيق فيها كما اجازت المادة (166) من ذات القانون لمحكمة الموضوع أن تعين خبيراً او اكثر في المسائل التي تحتاج رأي وأن تقدر أجوره بلا مغالاة وتتحملها الخزينة.
2-تم الاطلاع على قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل الذي نظم علاقة الموظف بوظيفته وحدد الحقوق والواجبات المفروضة على الموظف وكذلك العقوبات التي يتعرض لها الموظف والمنصوص عليها في المادة (8) منه هي (لفت النظر والإنذار وقطع الراتب والتوبيخ وانقاص الراتب وتنزيل الدرجة والفصل والعزل) وحددت المادة (10) منه آلية تشكيل اللجان التحقيقية حيث نصت تلك المادة على أنه:-
أولاً: على الوزير أو رئيس الدائرة تأليف لجنة تحقيقية من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة على أن يكون أحدهم حاصلاً على شهادة جامعية أولية في القانون.
ثانياً: تتولى اللجنة التحقيق تحريرياً مع الموظف المخالف المحال عليها ولها في سبيل اداء مهمتها سماع وتدوين اقوال الموظف والشهود والاطلاع على جميع المستندات والبيانات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها ، وتحرر محضراً تثبت فيه ما اتخذته من اجراءات وماسمعته من اقوال مع توصياتها المسببة ، اما بعدم مساءلة الموظف وغلق التحقيق او بفرض احد العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون وترفع كل ذلك الى الجهة التي أحالت الموظف عليها.
ثالثاً: إذا رأت اللجنة أن فعل الموظف المحال عليها يشكل جريمة نشأت عن وظيفته أو ارتكبها بصفته الرسمية فيجب عليها ان توصي بإحالته إلى المحاكم المختصة.
رابعاً: استثناءً من أحكام الفقرتين (اولاً وثانياً) من هذه المادة للوزير او رئيس الدائرة بعد استجواب الموظف المخالف ان يفرض مباشرة أياً من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (أولاً وثانياً وثالثاً) من المادة (8) من هذا القانون.
3-تم الاطلاع على الدراسة المعدة من قبل هذه الهيئة بالعدد (150/دراسات/2021) وموضوعها (اوامر ادارية) والمتضمنة قيام هيئة النزاهة الاتحادية بتأليف لجان تحقيقية ادارية برئاسة احد موظفي هيئة النزاهة وجهات أخرى تتولى إجراء التحقيق الإداري مع الموظفين وقد صدرت توصية من قبل هذه الهيئة بتاريخ 6/12/2021 تتضمن أن تشكيل لجان تحقيقية إدارية من قبل هذه الهيئة يفتقر الى السند القانوني ولا يوجد اي نص قانوني يجيز تشكيل تلك اللجان التحقيقية وقد اقترنت تلك التوصية بموافقة الاستاذ رئيس مجلس القضاء الاعلى المحترم بموجب هامش سيادته المؤرخفي 7/12/2021.
ثالثاً:-
مما تقدم يتضح ان موضوع هذه الدراسة يتعلق بكتاب النائب في مجلس النواب العراقي المهندس (...) بالعدد (2008) في 4/5/2023 والمتضمن طلبه إلغاء التحقيق الإداري كون أن أغلب التحقيقات في ذلك التحقيق مبنية على المحاباة والمجاملة وإخفاء وطمس الحقائق والاعتماد بدلاً من ذلك على التحقيق القضائي مع الاستعانة بذوي الاختصاص خارج المؤسسة المعنية ان تطلب الامر ذلك بمساعدة المختصين في القانون الإداري والجنائي والسادة القضاة لتكون برنامج عمل معتمد من قبل الهيئة بدلاً من التحقيق الإداري العقيم ، ولدى الاطلاع على قانون اصول المحاكمات الجزائية المرقم (23) لسنة 1971 المعدل وعلى قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل وعلى الدراسة السابقة المعدة من قبل هذه الهيئة بالعدد (150/دراسات/2021) والتوصيات اللاحقة لها بذات العدد والمؤرخة في 5/4/2022 و 11/4/2023 والتي اقترنت جميعها بموافقة سيادتكم المحترم فقد وجد ان ما ورد بطلب عضو مجلس النواب السيد (احمد الشرماني) لا يمكن الاستجابة له كون ان اللجان التحقيقية الادارية هي لجان تم النص على تشكيلها بموجب قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل وفي المادة (10) منه وان قرارات تلك اللجان ليست ملزمة للمحاكم ومن الممكن اعتماد التوصيات الصادرة من تلك اللجان وفي ذات الوقت يمكن عدم الاخذ بها اذا كانت لا تتطابق مع الأدلة الأخرى المعروضة بالدعوى ومن جانب آخر أن تتشكل اللجان المقترحة من قبل السيد النائب لا سند له من القانون ولا يوجد اي نص قانوني يبيح تشكيل مثل هكذا لجان لا بل إن تشكيلها يعتبر باطلاً من الناحية القانونية لمخالفتـــــه لنص المــادة (10) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المرقم اعلاه ، علماً بأنه سبق لهذه الهيئة وأن اصدرت توصيات سابقة حول ذات الموضوع في الدراسة المعدة من قبل هذه الهيئة بالعدد (150/دراسات/2021) والمشار إليها أعلاه تتضمن عدم قانونية تشكيل اي لجنة خلافاً لنص المادة (10) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل واقترنت جميع تلك التوصيات بالموافقة وإشعار النائب في مجلس النواب العراقي المهندس (...) بذلك.
للدخول الى رابط نشر الموضوع اضغط هنـــــــــــــــا
author-img
المستشار ماجد شناطي نعمه

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent