مدونة قانونيات / تابعات قانونية
استجواب الموظف المخالف
السلام عليكم اعزائي متابعي ومشاهدي مدونتي
لقاء جديد من على قناتنا ( قناة قانونيات ) نستعرض فيه احكام المادة 10 الفقرة رابعا من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل .
في هذا اللقاء استعرضت موضوع اخر من المواضيع التي تتعلق بالتحقيق الاداري والمتمثلة بموضوع ( استجواب الموظف المخالف ) اذ بعد ان انتهينا من موضوع تعريف التحقيق الاداري واهميته واساسه القانوني وتمييزه عن التحقيق الجنائي ، وبعد ان انتهينا ايضا من موضوع (تشكيل اللجان التحقيقية) ، وموضوع ( اجراءات اللجان التحقيقية) في هذ اللقاء تحدثنا عن ( استجواب الموظف المخالف ) وذلك من خلال استعراض احكام المادة 10 الفقرة الرابعة من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل التي تنص على انه ( رابعا : استثناء من احكام الفقرتين (اولا وثانيا) من هذه المادة للوزير او رئيس الدائرة بعد استجواب الموظف المخالف ان يفرض مباشرة ايا من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (اولا وثانيا وثالثا) من المادة (٨) من هذا القانون ) .
الموضوع الذي تعالجه هذه الفقرة يعد من المواضيع المهمة في النظام الانضباطي للوظيفة العامة ويمثل اجراء مهما من اجراءات التحقيق الاداري بحق الموظف المحال على التحقيق الاداري ، نتمنى ان نكون قد وفقنا في استعراض الموضوع وماورد فيه من تفاصيل ، مع العرض اننا سوف نستمر في قناتنا ( قناة قانونيات) بتناول اهم الاحكام القانونية المتعلقة بمسائل الوظيفة العامة وذلك من اجل نشر الثقافة القانونية في هذا المجال.
ولمزيد من المواضيع القانونية ، تابعونا على قناتنا ( قناة قانونيات ) وعلى مدونتنا هذه ( مدونة قانونيات ) وذلك ليصلكم كل جديد يتعلق بالوظيفة العامة .
للدخول الى رابط نشر اللقاء واللقاءات المشار لها اعلاه اضغط هنــــــــــــــا