مدونة قانونيات / متابعات قانونية
مقال مهم للاستاذ الدكتور غازي فيصل مهدي ننشره للفائدة القانونية .
عنوان المقال :
اختصاصات المحافظ في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام
المحامي د. غازي فيصل مهدي
قد يستغرب البعض من عنوان المنشور لأنه لم يرد ذكر للمحافظ في تضاعيف قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام لسنة 1991 المعدل ،الا انه بعد التحليل الدقيق للنصوص القانونية انبجست اختصاصات يمكن نسبتها له وهي ((1)) بما ان المحافظ يشغل وظيفة بمستوى وكيل وزارة حسبما نصت على ذلك المادة(24)من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم لسنة 2008المعدل فأنه يعد رئيس دائرة ينطبق عليه التعريف الوارد في المادة(1/ثانيا) من قانون الانضباط المشار اليه،والتالي لذلك انه يستطيع تشكيل لجان تحقيقية للتحقيق مع الموظفين المحليين التابعين له، وفرض عقوبات لفت النظر والانذار وقطع الراتب والتوبيخ بحقهم ولازيادة عليها من العقوبات الآخرى المتبقية لأن فرضها يكون من اختصاص جهة اعلى ولاتوجد مثل هذه الجهة في المحافظة الا مجلسها باعتباره اعلى سلطة (تشريعية ) ورقابية في المحافظة حسبما نصت على ذلك المادة (2/اولا) من قانون المحافظات المذكور في اعلاه ،ولهذا ينعقد له الاختصاص بفرض العقوبات المذكورة .الا ان هناك رأيا يذهب الى اعتبار المحافظة جهة غير مرتبطة بوزارة وبالتالي فأن للمحافظ اختصاصات الوزير المختص المنصوص عليها في قانون الانضباط ،الا ان هذا الرأي عليل لايحمله عود فالجهات غير المرتبطة بوزارة دوائر تنفيذية يرأسها موظف بمستوى وزير او وكيل وزارة ترتبط بالسلطة التنفيذية وتعد جزءا منها خاضعا لرقابة واشراف مجلس الوزراء ويقينا فأن المحافظات ليست منها ((2))نصت المادة (13/اولا) من قانون الانضباط على ان للوزير ان يلغي ايا من العقوبات المفروضة على الموظف المنصوص عليها في الفقرات( اولا وثانيا وثالثا ورابعا) من المادة(8) من القانون اذا توافرت الشروط التي حددتها ،هذا ومن المتسالم عليه فقها وقضاء ان الاختصاص الممنوح للوزير في المادة المذكورة اختصاص شخصي ومانع وبالتالي لايجوز تفويضه الى الغير مما يثير التساؤل عن الجهة التي تملك الاختصاص المذكور بالنسبة للموظفين المحليين في المحافظات؟اننا نعتقد ان مجالس المحافظات هي التي تمارس الاختصاص وذلك تطويعا للنصوص القانونية،الا انه قد يعترض علينا بأن مجالس المحافظات مجمدة في الوقت الحاضر فمن يحل محلها؟ لانتردد في القول ان المحافظ يعد في مقام الوزير المختص ويحل محل مجلس المحافظة في فرض عقوبات انقاص الراتب وتنزيل الدرجة والفصل والعزل بحق الموظفين المحليين كما انه يمارس الاختصاص المنصوص عليه في المادة (13) من قانون الانضباط المتعلق بالغاء العقوبات وذلك تطبيقا لقاعدة (اعمال النصوص اولى من اهمالها) ريثما يتم انتخاب مجالس المحافظات مجددا والذي تعتزم الحكومة اجراءه نهاية هذا العام ((3)) ان هناك توجها للمشرع العراقي بمنح المحافظ في حدود محافظته اختصاصات الوزير المختص في بعض الشؤون وهذا ما تبدى في نصوص قانون التقاعد الموحد لسنة 2014 المعدل ،وقانون التضمين لسنة 2015 وانسجاما مع هذا التوجه فاننا نقر للمحافظ ونسلم ممارسة اختصاصات الوزير المختص المنصوص عليها في قانون الانضباط في الوقت الحاضر ولحين انتخاب مجالس المحافظات وهو ليس علينا ببعيد .
للدخول الى رابط نشر المقال على صفحة الاستاذ الدكتور اضغط هنـــــــــــــــا