recent
احدث المشاركات

الالتزام الحكومي في إنهاء ادارة مؤسسات الدولة كافة بالوكالة


مدونة قانونيات / متابعات اخبارية 

الالتزام الحكومي في إنهاء ادارة مؤسسات الدولة كافة بالوكالة

اشار القانون رقم (۱۳) لسنة ٢٠٢٣ ، قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (۲۰۲۳ – ٢٠٢٤ – ٢٠٢٥) في المادة - ۷۱ – منه الى انه ( تلتزم الحكومة بإنهاء ادارة مؤسسات الدولة كافة بالوكالة في موعد اقصاه (30 / 11 / 2023)، على ان تقوم الدائرة المعنية بإيقاف جميع المخصصات المالية والصلاحيات الادارية في حالة استمرارها بعد التاريخ المذكور اعلاه وعلى مجلس الوزراء ارسال المكلفين بمناصب رؤساء الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة (أ ب) ووكلاء الوزارات والمستشارين الى مجلس النواب قبل (۳۰) (ثلاثين) يوم من التاريخ اعلاه، ويلتزم مجلس النواب بإتخاذ القرار بالتصويت خلال (۳۰) يوم من تاريخ ارسال الاسماء، وقد طعنت الحكومة العراقية بنص هذه المادة مع مواد اخرى من قانون الموازنة بحجة مخالفتها للدستور الا ان  المحكمة الاتحادية العليا وبموجب قرارها ذي العدد ١٥٣ / اتحادية / ٢٠٢٣ الصادر في 7 / 8 / 2023 الفقرة (ثانيا ) وقدر تعلق الامر بهذه المادة من القرار حكمت (برد دعوى المدعي رئيس مجلس الوزراء / إضافة لوظيفته بخصوص الطعن بدستورية المواد (٢٨ / رابعاً (ب) و (٦٢ / رابعاً) و (٦٣ / ثالثاً ) و ( ٦٥ / ثانياً) و (۷۱) و (٧٥) من القانون رقم (۱۳) لسنة ۲۰۲۳ - الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (٢٠۲۳ - ٢٠٢٤ – ٢٠٢٥) لعدم وجود مخالفة دستورية.

من هنا فان نص المادة (71) من قانون الموازنة يجب ان يوضع موضع التنفيذ في كافة مؤسسات الدولة وان اي عمل يصدر عن هؤلاء بعد هذا التارخ يعتبر مخالفا للقانون :

وفي هذا الصدد اشار الاستاذ الدكتور غازي فيصل في تعليق له على الموضوع بعنوان(ملاحظات على الامر الوزاري المرقم(٣٠٤) الصادر عن وزارة المالية ) منشور على صفحته الالكترونية على الفيس بوك الى ما يلي :

اصدرت وزارة المالية امرا وزاريا بكتابها المرقم (٧٠٧٢) في ٣٠/١١/٢٠٢٣ يحمل الرقم(٣٠٤) قضى بتكليف عدد من الموظفين بادارة الدوائر المسماة فيه وكالة وذلك بالاستناد الى احكام المادة (٧١) من قانون الموازنة العامة للدولة رقم (١٣) لسنة ٢٠٢٣ والتي قضت بأن(تلتزم الحكومة بإنهاء ادارة مؤسسات الدولة كافة وكالة في موعد أقصاه ٣٠/١١/٢٠٢٣ على ان تقوم الدائرة المعنية بإيقاف جميع المخصصات المالية والصلاحيات الادارية في حالة استمرارها بعد التاريخ المذكور ----الخ) هذا وان لنا على الامر المذكور الملاحظات الآتية((١)) ان الاستناد الى احكام المادة (٧١) من قانون الموازنة العامة غير دقيق لأن هناك فرقا مبينا بين كلمة ( استنادا) وكلمة(تنفيذا) فالاولى تعني ان هناك اختصاصا منصوصا عليه في القانون ممنوحا للوزير المختص وهو يستند اليه لممارسته ،بينما كلمة (تنفيذا) تعني ان هناك حكما قانونيا يلزم الوزير المختص بتطبيقه والعمل بموجبه، ولهذا كان المقتضى ان يتضمن الامر الوزاري كلمة تنفيذا لاحكام المادة (٧١) من قانون الموازنة العامة وذلك باعفاء المدراء العامين الذين كانوا يشغلون درجاتهم وكالة ثم الاستناد الى احكام قرار مجلس قيادة الثورة(المنحل) المرقم (١٢) لسنة ١٩٩٧ بتكليف مدراء عامين جدد لشغل الدوائرالمسماة وكالة والذي قضى بجواز قيام الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بتكليف من هو اقدم واكفأ من موظفي الدائرة من الحاصلين على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل وفي الاختصاص ذي الصلة بعمل الدائرة او في اختصاص مقارب بشغل منصب مدير عام وكالة ((٢)) ان الامر الوزاري لم يتضمن تحديدا لأجل شغل المدراء العامين الجدد لدرجاتهم وكالة وهذا نقص فيه مبين لأنه طبقا لاحكام القرار المذكور فأن شغل منصب مدير عام وكالة يكون لمدة ثلاثة أشهر او لحين تعيين مدير  عام أصيل،  نأمل من وزارة المالية تصويب الامر الوزاري محل التعليق حتى يكون موافقا لاحكام القانون .

للدخول الى رابط نشر التعليق على صفحة الاستاذ الدكتور : اضغط هنــــــــــــــــــا 

صورة من الامر الوزاري 

صورة من قرار المحكمة الاتحادية  


صورة من نص المادة (71) من قانون الموازنة 
















author-img
المستشار ماجد شناطي نعمه

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent