recent
أخبار ساخنة

خطوات في الاتجاه الصحيح : قرارات هامة من مجلس الوزراء تتعلق بشؤون الوظيفة العامة



مدونة قانونيات / متابعات خبرية
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، بتاريخ 22- تشرين الثاني - 2022 الجلسة الاعتيادية الخامسة لمجلس الوزراء. وجرت خلال الجلسة مناقشة مستجدات الأوضاع العامة في البلاد، والبحث في عدد من القضايا الاساسية، وإصدار التوجيهات بصددها ، وقد صدرت عن الجلسة قرارات هامة تناولت جوانب عديدة كان البعض منها متعلقا بالوظيفة العامة تمثلت بما يلي :

اولا : ففي ضوء توجه الحكومة بتحويل المتعاقدين الى الملاك الدائم وفق الآليات القانونية المعتمدة، وتلبيةً لمطالب الشباب المتعاقدين مع وزارة الكهرباء، فقد وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
1- إقرار تثبيت عقود وزارة الكهرباء ممن لديهم خدمة عقدية سنتين فما فوق، وقيام وزارة المالية باستحداث درجات وعناوين وظيفية، ويتم المناقلة من الموازنة التخطيطية لكل شركة تابعة الى وزارة الكهرباء، بما فيهم عقود محافظة البصرة، وعدم طلب إضافة أي تخصيصات مالية جديدة من وزارة المالية. وامتناع وزارة الكهرباء بتعيين عقود جديدة أو أجور يومية مستقبلاً. على أن تدقق الأسماء من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
2- تتولى الجهات الحكومية الأخرى والوزارات تزويد وزارة المالية بالمتطلبات الواردة في كتاب الأمانة العامة المرقم بالعدد 22081 في 14 حزيران 2022، وتتولى وزارة المالية أخذ ما يلزم تباعاً على مجلس الوزراء.

ثانيا : بهدف إنصاف شريحة متقاعدي تربية محافظة البصرة، ومعالجة مشكلة تأخر التوقيفات التقاعدية وصرف المكافآت لهم، وافق مجلس الوزراء على تسلّم صندوق التقاعد ملفات المتقاعدين في تربية البصرة، الذين تمت إحالتهم الى التقاعد، المذكورين في تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وصرف حقوقهم التقاعدية من تاريخ إحالتهم الى التقاعد، وتقوم وزارة المالية/ دائرة الموازنة، بإدراج المبلغ (2294769840) ديناراً، الظاهر في المديرية لعام/2021 في ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2023.

ثالثا : أقر مجلس الوزراء منح مخصصات لا تزيد عن 30% لباحثي شبكة الحماية الاجتماعية وموظفيها، استناداً الى المادة (15) من قانون( 22 لسنة 2008)، ويتم العمل يموجبه بدءاً من1 كانون الأول 2022، بحسب الآلية المتبعة في قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022).

رابعا : ناقش مجلس الوزراء ملفاً مهماً يتعلق بإلغاء امتيازات المسؤولين، وتنفيذ القانون الصادر بشأنه. ويأتي ذلك ضمن حزمة من الاصلاحات التي مضت الحكومة نحو تنفيذها، وفق ما تضمنه منهاجها الوزاري. حيث أقر المجلس الآتي: - الموافقة على إصدار التعليمات الخاصة بتسهيل تنفيذ قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة رقم (28 لسنة 2019)، استناداً الى أحكام المادة (80/البند ثالثا)، والمادة (10)من قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء المثبّت بموجب مذكرة الدائرة القانونية المرقمة بالعدد (م.د/ق/2/2/21/ بلا)، الموقعة في 17 تشرين الثاني 2022.

خامسا : ناقش مجلس الوزراء موضوع الإيفادات للمسؤولين الحكوميين، وضرورة تعديل آليات السفر وفق المعايير القانونية الصحيحة، وبالطريقة التي تحقق الأهداف المرجوّة من الإيفاد، وتحقق المصلحة العامة الى جانب ضبط الإنفاق. حيث وافق المجلس على ما يأتي:

1- لا يجوز إجراء المناقلة من أي حساب الى حساب السفر والإيفاد.

2- لا يجري دفع مصاريف الجيب بشأن الإيفادات التي تتحمل الجهة الداعية فيها نفقات الإقامة وتذاكر السفر لعدم توافر التخصيصات المالية.

3- عدا أيام السفر، يوم واحد للذهاب ويوم واحد للإياب، باستثناء الإيفاد الى الدول الأمريكيتين الشمالية والجنوبية، وأستراليا وكندا وشرق آسيا، فتعد أيام السفر بما لا يزيد عن يومين للذهاب والإياب.

4- يصرف للموفد أجور الفندق بما لا يتجاوز (150%) من المخصصات الليلية لصنفه في دول المجموعتين الخاصة واليورو، وبما لا يتجاوز (100%) من المخصصات الليلية المقررة لصنفه في دول المجموعات: الأولى والثانية والثالثة، بحسب تصنيف وزارة الخارجية للدول.

5- للوزير ومن بدرجته حصراً فأعلى، الحق في استخدام مقاعد الدرجة الأولى في الطائرة ويحق لوكلاء الوزارات وأصحاب الدرجات الخاصة والمحافظين والمديرين العامين ومن بدرجتهم حق استخدام مقاعد رجال الأعمال لرحلة واحدة في رحلة الذهاب، ولرحلة واحدة في رحلة الإياب، في حال تطلّبت الرحلة السفر على أكثر من طائرة.

6- يكون السفر حصراً على شركة الخطوط الجوية العراقية في حال وجود رحلات مباشرة للشركة المذكورة إلى الدولة الموفد إليها يوم السفر.

7- لا يجوز لوكلاء الوزارات وأصحاب الدرجات الخاصة والمحافظين والمديرين العامين ومن بدرجتهم استئجار السيارات، والاكتفاء بالخدمات التي تقدمها سفارة جمهورية العراق في البلد الموفد إليه، إذا كان ذلك ممكناً.

8- عدم صرف مخصصات النقل، من وإلى المطار لوكلاء الوزارات وأصحاب الدرجات الخاصة والمحافظين والمديرين العامين ومن بدرجتهم.

9- عدم منح الموافقة لأصحاب الدرجات الخاصة والمحافظين والمديرين العامين ومن بدرجتهم للمشاركة في الورش والدورات التدريبية بصفة متدرب، مع إمكانية مشاركتهم بصفة محاضر بما لا يزيد عن مشاركتين في السنة.

10- يقدم الوزير ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظون إلى رئيس مجلس الوزراء تقريراً مفصلاً عن كل إيفاد يتضمن (مدة الإيفاد أو السفر، غرض الإيفاد أو السفر، جهة الإيفاد أو السفر، الجهة التي تحملت نفقات الإيفاد أو السفر، تكلفة الإيفاد أو السفر، عدد المرافقين، المقترحات والتوصيات الناتجة عن الإيفاد أو السفر)، وتقدم تقارير مشابهة من وكلاء الوزارات وأصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين، ومن بدرجتهم عن طريق الجهة المنتسب إليها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ دائرة شؤون مجلس الوزراء، واللجان لأخذ ما يلزم بشأنها، وحسب الملاحظات التي ذكرها رئيس الدائرة القانونية خلال النقاش..


للاطلاع على مقررات المجلس في الجلسة اضغط هنــــــــــــــــا
author-img
المستشار ماجد شناطي نعمه

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent