مدونة قانونيات / متابعات قضائية
يعتبر الاختصاص القضائي في نظر الطعن من المسائل الهامة التي يجب على الموظف معرفتها سواء اكان هذا الموظف مدنيا ام عسكريا او من قوى الامن الداخلي ، وذلك لما يترتب من الجهل بهذا الامر من نتيجة تتمثل في ضياع الحق من صاحبة ، لذا حريا بكل موظف ان يعي ذلك ومن اجل وعي قانوني لبعض المسائل الهامة ننشر ادناه قرار صادر عن المحكمة الادارية العليا اكدت فيه على اختصاص محاكم القضاء الاداري في الطعن في موضوع المسائل المتعلقة بالخدمة المدنية الخاصة برجال الشرطة والجيش ، وان قرار تلك المحاكم يكون قابلا للطعن امام المحكمة الادارية العليا ويكون قرار الاخيرة باتا وملزما
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار رقم 10مكرر/إداري/تمييز/2014
المميز : س. ك
المميز عليه : وزير الداخلية / إضافة لوظيفته
أقام المدعي (المميز) س.ك الدعوى امام محكمة القضاء الاداري يدعي فيها ان قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2005 قضى باستمرار منتسبي الجيش العراقي السابق بالخدمة لغاية 24/9/2005 وانه شمل بهذا القرار . وقد صدر الامر الاداري المرقم (11706) في16/10/2004 تقرر تعيين الضباط والمنتسبين على ملاك وزارة الداخلية / حماية منشآت الديوانية وهو من ضمنهم بالتسلسل (35) ثم صدر الكتاب المرقم (14087) في 20/7/2006 والذي تضمن بان رتبة النائب ضابط في الجيش العراقي تعادل رتبة مفوض في وزارة الداخلية وقد صدرت له هوية برتبة مفوض واستلم راتب مفوض ثم اصدرت مديرية شرطة الديوانية الكتاب المرقم (ج/ح/3779) في 3/3/2009 باحتساب الخدمة العسكرية للعسكريين الذين تم تثبيت تعيينهم من تاريخ دخول الجيش وليس من تاريخ صدور الامر بالتثبيت ، لذا فقد طلب دعوة المميز عليه (المدعي عليه) للمرافعة والحكم بالزامه ترقيته واحتساب خدمته من تاريخ تعيينه في الجيش ، وبنتيجة المرافعة قررت محكمة القضاء الاداري بقرارها المؤرخ 30/10/2013 وبعدد اضبارة (399/ق/2013) رد دعوى المدعي لعدم وجود اساس قانوني لها ، ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور تصدى له تمييزا" لدى المحكمة الادارية العليا في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة 1/12/2013 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.
القــــــــرار:ـ
لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الادارية العليا في مجلس شورى الدولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقررت قبوله شكلاً . ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان المميز (المدعي) ادعى في عريضة دعواه بأنه كان يعمل عسكرياً وبعد عام 2003 تم تعيينه مع مجموعة من زملائه على ملاك وزارة الداخلية /حماية منشآت الديوانية برتبة (شرطي) وذلك بالامر الاداري المرقم (11706) في 20/7/2006 والذي ورد اسمه فيه بالتسلسل (35) دون ان تحتسب خدماته السابقة فـــــــي الجيش وبناء على اللقاء الذي اجرتــــــه قناة الرشيد الفضائية مع الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية ، تم عرض طلب احد الشرطة من زملائه لغرض احتساب خدماته في الجيش ، فأمر الوكيل الاقدم بأرسال من لديهم خطوط خدمة صادرة من دائرة شؤون المحاربين لغرض تعديل رتبهم . وتم تشكيل لجنة لهذا الغرض ، وقد اوصت اللجنة بعدم تعديل رواتب نواب الضباط وذلك بالفقرة (5/أ) من توصياتها ، مما تسبب في عدم ترقيته . لذا طلب الحكم بالغاء الفقرة المذكورة آنفاً لمخالفتها للقانون والزام المدعى عليه بتعديل رتبة المدعي وحسب ما مثبت في كتاب المديرية العامة لشؤون المحاربين . فحكمت المحكمة في حكمها المميز برد الدعوى مؤسسه ذلك على اساس ان المدعي يطعن بالفقرة (5/أ) من توصيات اللجنة الخاصة بمنتسبي الجيش العراقي السابق ممن هم برتبة نائب ضابط وتم اعاد تعيينهم في الشرطة برتبة شرطي ، وهذا الطعن لا يدخل في اختصاص المحكمة لانها تختص بالنظر في صحة القرارات وليس التوصيات . وجدت المحكمة الادارية العليا بأن المدعي طلب الغاء التوصية المذكورة آنفاً كما طلب الزام المدعى عليه بترقيته. وحيث ان المحكمة تختص بالنظر بالطعون الواردة على القرارات الادارية ذات الصفة النهائية وان التوصيات لا تدخل ضمن هذا المعنى فأن قرار رد الدعوى لعدم الاختصاص من هذه الجهة صحيح لكن لاحظت المحكمة الادارية العليا بان هذا الرد يتعلق بالشق الاول من طلبات المدعي بينما للمدعي طلب اخر وهو الحكم بترقيته وذلك لامتناع دائرته عن الترقية وهو طعن في قرار اداري يصلح الطعن فيه امام المحكمة ولا يمنع رد الدعوى في احد طلبات المدعي من قبول الدعوى بالنسبة للطلبات الاخرى التي تصلح للادعاء مما كان على المحكمة ان تنظر في الطلب الثاني للمدعي في ضوء القانون . وحيث ان المحكمة حكمت بخلاف ذلك ، لذا قررت المحكمة الادارية العليا نقض الحكم المميز واعادة الاضبارة الى محكمة القضاء الاداري لمراعاة ما تقدم واصدار الحكم في ضوئه . على ان يبقى الرسم المدفوع حتى النتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 23/ربيع الاول/1436 ه الموافق 15/1/2015 م.
للدخول الى رابط نشر القرار اضغط هنـــــــــــــا