ردا على استفسار ورد لهيئة الاشراف القضائي من دائرة العلاقات العامة والشؤون القانونية/قسم الشؤون القانونية في مجلس القضاء الاعلى حول هل يجوز ايقاع الحجز على الراتب التقاعدي ، وردا على هذا الاستفسار اجابت هيئة الاشراف عن الموضوع بموجب الراي المنشور ادناه والذي نشرعلى موقع السلطة القضائية :
خلاصة الراي القانوني
163/دراسات/2021
وردنا كتاب دائرة العلاقات العامة والشؤون القانونية/قسم الشؤون القانونية بالعدد (17853/ع.ق دعاوى.ت/2021) المؤرخ 23/12/2021 المتضمن إجراءات قانونية خاصة بالحارس القضائي المتوفى (.....) .
أولاً:- الإجراءات المتخذة
تم الاطلاع على الصورة الضوئية من التوصية الصادرة عن لجنة التضمين في رئاسة محكمة استئناف ديالى الاتحادية ذي العدد (1/تضمين/2018) المؤرخة 3/10/2018 ومرافقها قرار التضمين للحارس القضائي المتوفى (.....) ذي العدد (995/مكتب/2018) المؤرخ 15/10/2018 المتضمن تضمين ورثة المتوفى ضعف قيمة السلاح الحكومي مسدس نوع كلوك المرقم (GFP147) مع ملحقاته والتي تضمنت :-
- بعد صدور قرار التضمين تم تبليغ ذوي الحارس القضائي المتوفى بتسديد مبلغ التضمين البالغ (3000) ثلاثة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالدينار العراقي ولم يتم تسديد المبلغ من قبلهم .
- تمت مفاتحة رئاسة محكمة استئناف ديالى الاتحادية لغرض إنذار ورثة الحارس المذكور آنفاً بتسديد مبلغ التضمين وتم التبليغ وحسب شرح القائم بالتبليغ بتبليغ زوجة المتوفى بالإنذار .
- تم مخاطبة رئاسة محكمة استئناف ديالى الاتحادية لإعلامنا بتسديد المبلغ وفي حالة عدم التسديد حصر تركة المتوفى وتم متابعة الموضوع من قبل الممثل القانوني لدى رئاسة محكمة استئناف ديالى الاتحادية السيد (.....) لمفاتحة الدوائر ذات العلاقة لحصر التركة .
- وردت إجابة دائرة التسجيل العقاري لم يتم العثور على أي عقار مسجل باسم المتوفى المذكور آنفاً وإجابة وزارة الداخلية/مديرية المرور العامة بعدم وجود قيد مسجل باسم المتوفى .
- قدم الكفيل (.....) كفالة ضامنة بالعدد (2694) المؤرخة 5/9/2005 بمبلغ (2000000) مليونان دينار .
-أعلمتنا رئاسة محكمة استئناف ديالى الاتحادية/ قسم الحسابات بكتابها ذي العدد (1477/ح/2021) المؤرخة 17/11/2021 ومرافقه كتاب هيئة التقاعد الوطنية ذي العدد (7453) المؤرخ 16/11/2021 هناك رقم تقاعدي خاص للمتوفى المذكور آنفاً وإن مقدار رواتبه التقاعدية (1200000) مليون ومائتان ألف دينار ومما تقدم واستناداً إلى أحكام المادة (33/ثالثاً/ب) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 التي نصت لا يجوز الحجز على الحقوق التقاعدية نتيجة دين ترتب بذمة المتقاعد إلا في إحدى الحالتين الآتيتين:- أ-إذا كان الدين بسبب النفقة الشرعية . ب-إذا كان يعود إلى الخزينة العامة و(المادة الرابعة) منها التي تنص (لا يجوز حجز أكثر من (50%) خمسين بالمائة من الحقوق التقاعدية لأي سبب ) .
- وتمت الإشارة إلى المبدأ التمييزي الذي نص على عدم اعتبار الراتب التقاعدي ضمن وعاء التركة ولا يجوز إيقاع الحجز عليه، لبيان الرأي بخصوص حجز الراتب التقاعدي أم عدم الحجز عليه لاعتباره سياق عمل ثابت مستقبلاً للحالات المماثلة .
الــــــــــــــــــرأي:-
يتضح مما تقدم إن دائرة العلاقات العامة والشؤون القانونية /قسم الشؤون القانونية طلبت بموجب بموجب كتابها المرقم (17853/ع.ق دعاوى.ت/2021) في 23/12/2021 المتضمن هل يجوز الحجز على الراتب التقاعدي الخاص بالحارس القضائي /المرحوم (.....) من عدمه تنفيذاً لقرار التضمين المرقم (995/مكتب/2018) في 15/10/2018 والمتضمن تضمين ورثة المتوفى أعلاه بمبلغ (3000) ثلاثة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالدينار العراقي ضعف قيمة السلاح الحكومي (مسدس) نوع (كلوك) المرقم (GFP147) ونرى انه لا يجوز ذلك حيث إن راتب الورثة التقاعدي المنتقل لهم من مورثهم المتوفى أعلاه لا يجوز حجزه عن ما ترتب بذمته نتيجة قرار التضمين المرقم أعلاه لأنه لا يعتبر من ضمن التركة التي تعود للمورث بل هو حق شخصي ممنوح لهم من مورثهم لغرض إعالتهم ومعيشتهم وبالتالي فــإن وضع إشارة الحجـــــز على الراتب التقاعدي للورثة انتهاك لحقـــــوق الإنسان لأن فيه قطع مورد معيشة العائلة كما انه خلافاً لما نص عليه الدستور العراقي وقانون التقاعد الموحد والقانون المدني وما سارت عليه محكمة التمييز الاتحادية في قراراتها واعتباره سياق عمل ثابت مستقبلاً للحالات المماثلة إذ أن وفاة المتقاعد لا يبيح الحجز على الراتب وإنما الحق بالحجز على ما لديه من تركة.
للدخول الى رابط نشر الراي القانوني على موقع السلطة القضائية اضغط هنا