مدونة قانونيات / متابعات قضائية
- المبدا القانوني -
قيام الموظف باتخاذ الاجراءات في حدود صلاحياته ينفي عنه مسؤولية ما يقع من احداث
ملخص الدعوى :
اقامت المدعية المعترضة ( المميزة ) الدعوى امام محكمة قضاء الموظفين تطلب فيه الغاء عقوبة الانذار الصادرة بحقها من المدعى علية المعترض علية ( المميز عليه ) وزير العمل والشؤون الاجتماعية - اضافة لوظيفته وبنتيجة المرافعة ردت محكمة قضاء الموظفين دعوى المعترضة بموجب قرارها المرقم (205/ ج / 2019) في 2/ 6 / 2019 ولعدم قناعة المعترضة تصدت لقرار محكمة قضاء الموظفين بالطعن امام محكمة التمييز التي وبعد قبولها الطعن من الناحية الشكلية قضت بنقض قرار محكمة قضاء الموظفين واستنادا للصلاحيات المخولة لها بموجب المادة (259/ 6) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 قررت الحكم بالغاء عقوبة الانذار المفروضة على المعترضة وسببت المحكمة قرارها بان الموظفة لم يثبت بحقها اي تقصير وفقا لما قامت به من اجراءات في حدود الصلاحيات الممنوحة لها ).
قرار المحكمة الادارية العليا قرار سليم ومنصف وفيه ذهبت المحكمة الى حد بعيد عندما الغت من جانبها القرار الصادر بالعقوبة ولم تعد الدعوى للمحكمة لاصدار قرار جديد فيها اتباعا لما صدر عنها ، الامر الذي وفر الجهد والوقت على المحكمة ومحكمة قضاء الموظفين والمدعية ، وكان توجها منصفا مراعيا لسرعة حسم الدعاوى لانصاف المتضرر من قرارات الادارة التي يمتلك القضاء الاداري صلاحية المراقبة والتدقيق القانوني عليها.
المستشار القانوني المساعد
ماجد شناطي نعمه ماجستير قانون عام
ادناه صور من قرار المحكمة كما نشر في مجموعة قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2019 في الصفحة المرقمة 461 و462 والقرار بعدد 1673 / قضاء موظفين / تمييز / 2019 في 8 / 8 / 2019 .