مدونة قانونيات / مقالات قانونية
نظم المشرع العراقي حالات الإحالة الى التقاعد في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 النافذ المعدل من خلال الإشارة الى ان إحالة الموظف العام على التقاعد تتحدد بحالتين هما:
أولا: الإحالة الوجوبية على التقاعد : هذه الحالة نظمتها المادة (10) من قانون التقاعد اذ اشارت الى انه تتحتم إحالة الموظف الى التقاعد في إحدى الحالتين الآتيتين:
أولا: عند إكمال الموظف (60) ستين سنة من العمر وهو السن القانونية للإحالة الى التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته.
ثانيا: إذا قررت اللجنة الطبية الرسمية عدم صلاحيته للخدمة.
ثانيا: الإحالة الجوازية او الاختيارية على التقاعد: هذه الحالة نظمتها المادة( 12 ) من قانون التقاعد الموحد بقولها:
أولا ـ للموظف أن يطلب إحالته إلى التقاعد إذا كان قد اكمل(50) الخمسين سنة من عمره او كانت له خدمة تقاعدية لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة. والملاحظ ان النص القانوني يتطلب ان يقوم الموظف بتقديم طلب بإحالته الى التقاعد وفي حالة عدم وجود هذا الطلب فليس من حق الإدارة إحالة الموظف للتقاعد بقرار منها وفي هذا الاتجاه قضت المحكمة الإدارية العليا بانه ( لا يصح إحالة الموظف الى التقاعد وفق احكام المادة (12/أولا)من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسمة 2014 بدون طلب منه ) قرار المحكمة 689/ قضاء موظفين / تمييز/2019 في 11 / 4 / 2019 منشور في قرارات المجلس لسنة 2019 ص 393.
ثانيا ـ للموظفة المتزوجة أو الأرملة أو المطلقة الحاضنة لأطفالها ان تطلب إحالتها إلى التقاعد وفقا للشروط الآتية:
(أ ـ أن لا تقل مدة خدمتها التقاعدية عن (15) خمس عشرة سنة. ب ـ أن لا يقل عدد اطفالها عن (3) ثلاثة ولا يزيد عمر أي منهم على (15) خمس عشرة سنة. ج ـ أن تنصرف لرعاية اطفالها) ، فالمشرع من خلال هذا النص أراد ان يمنح الموظفة المتزوجة او الارملة او المطلقة الحاضنة لأطفالها فرصة التفرع للعناية بهم ، لذلك قيد هذا الحق بالإحالة على التقاعد بالشروط الواردة في الفقرات (أ و ب و ج) من المادة ، والملاحظ ان القضاء أضاف لهذه الشروط شرطا اخر ، اذ قضت المحكمة الإدارية العليا بانه ( ...ان صدور امر وزاري باعتبار المدعية مستقيلة من الوظيفة لانقطاعها عن الدوام الرسمي يعني انها أصبحت خارج الوظيفة الامر الذي يجعل دعواها بطلب الإحالة الى التقاعد استنادا الى احكام (البند ثانيا) من (المادة 12) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 ، لا سند لها من القانون ويستوجب ردها لان الإحالة الى التقاعد تكون للموظف المستمر بالوظيفة ) قرار المحكمة 821/ قضاء موظفين / تمييز / 2019 في 25 / 4 / 2019 منشور في قرارات المجلس لسنة 2019 ص 409 .
ثالثاً ـ للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة إحالة موظفي الشركات والدوائر الممولة ذاتياً الخاسرة لمدة ( 3 ) ثلاث سنوات متتالية الى التقاعد اذا كانت لديه خدمة لا تقل عن (15) خمسة عشر سنة استثناء من شرط العمر .
رابعاً ـ يبت الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ او من يخوله أياً منهم في طلب الإحالة الى التقاعد المقدم وفقا لأحكام البندين (أولا) و(ثانيا) من هذه المادة خلال(45) خمسة وأربعين يوما من تاريخ تسجيل الطلب في مكتبه وعند عدم البت في الطلب يعد الموظف محالا الى التقاعد بانتهاء المدة المذكورة ويستحق الحقوق التقاعدية المقررة بموجب احكام هذا القانون.
الاحكام المشار لها أعلاه للإحالة الى التقاعد تمت على وفق قانون التعديل الأول لقانون التقاعد بالقانون رقم 26 لسنة 2019 والذي تناول بالتعديل جوانب هامة من النصوص القانونية التي نظمها قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 قبل تعديله .
المستشار القانوني المساعد
ماجد شناطي نعمه - مشرف المدونة
نشر قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 في جريدة الوقائع العراقية العدد: 4314 في (10-03-2014). للدخول الى رابط نشر القانون اضغط هنــــــا.
نشر القانون رقم (26) لسنة 2019 التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 في جريدة الوقائع العراقية العدد : 4566 في :09-12-2019. للدخول الى رابط نشر القانون اضغط هنــــــا.
لمطالعة موضوع مرتبط بالقانون رقم (26) لسنة 2019 قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 اضغط هنــــــــــــــــا.