ماهي الآلية أو الكيفية التي يتم سحب الحقوق والامتيازات تطبيقاً لنص المادة (6/ثانياً) من قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 المعدل ، فهل تكون بقرار أو أمر يصدر من رئيس المؤسسة أم بصدور قرار من نفس اللجنة الخاصة التي أصدرت القرار أو هيأة الطعن؟ وفي حالة كون القرار صادر عن مجلس الدولة (القضاء الإداري)؟ فهل يجوز لرئيس المؤسسة سحب الحقوق بأمر صادر عنه ، أم يتم عرض الموضوع على مجلس الدولة الذي اصدر القرار لسحبه؟ وكيف يتم العرض إذا كان القرار مكتسب الدرجة القطعية؟
هذه الاسئلة كانت محل اجابة الدراسة المرقمة 139/دراسات/2021 حول كيفية سحب الحقوق والامتيازات وفق قانون مؤسسة السجناء السياسيين
للدخول الى رابط الدراسة المنشورة على موقع مجلس القضاء الاعلى اضغط هنا