مدونة قانونيات / متابعات
قانونية
اكدت وزارة المالية في الراي الصادر عنها حول صرف رواتب الاجازات الاعتيادية المتراكمة ان صرف رواتب تلك الاجازات يتم على وفق الفقرة (1) من المادة (45) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 . والتي تنص على ما يلي : (يمنح الموظف المنتهية خدمته بتنسيق الملاك او المحال على التقاعد في غير حالتي العزل او الفصل الرواتب الاسمية للاجازات الاعتيادية التي يستحقها كاملة على ان لا تتجاوز مدتها (١٨٠) يوما اعتبارا من تاريخ انفكاكه وتدفع له سلفا علاوة على الحقوق التقاعدية التي يستحقها بموجب قانون التقاعد).
ادناه صورة الراي
للوصول الى اصل الراي اضغـــــــــــــــــــــــــــط هنا
للوصول الى نص قانون الخدمة المدنية اضغـــــــــــــط هنا