مدونة قانونيات / متابعات قضائية
قرار رقم 82/2013
11/9/2013
ـ القــرارـ
يطلب السيد وزير العدل بهامشه المؤرخ 28/4/2013 المثبت على كتاب دائرة الاصلاح العراقية المرقم بــ(14558) في 22/4/2013 الرأي من مجلس شورى الدولة استنادا الى احكام المادة (9) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن صرف رواتب الموظف الموقوف والمسحوب اليد والمحكوم مع ايقاف التنفيذ عند احالته الى التقاعد .
حيث ان المادة (16) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 نصت على ان (اذا أوقف الموظف من جهة ذات اختصاص فعلى دائرته ان تسحب يده من الوظيفة طيلة مدة التوقيف ) .
وحيث ان المادة (18) من القانون المذكور انفاً نصت على ان ( يتقاضى الموظف مسحوب اليد انصاف رواتبه خلال فترة سحب يده ) .
وحيث ان الفقرة ( ثالثا) من المادة (19) من القانون المذكور انفاً نصت على ان ( اذا اسفرت نتيجة التحقيق او المحاكمة عن براءة الموظف او الافراج عنه او معاقبته بغير العقوبات الوارد ذكرها في الفقرة ( ثانياً ) من هذه المادة فتدفع له الانصاف الموقوفة من راتبه ) .
وحيث ان مفهوم المخالفة لنص الفقرة المذكورة انفاً يقتضي بأن لايدفع للموظف المسحوب اليد انصاف رواتبه الموقوفة في حالة الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية .
وحيث ان المادة (144) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 اجازت للمحكمة عند الحكم في جناية او جنحة بالحبس مدة لاتزيد عل سنة ان تأمر في الحكم نفسه بايقاف تنفيذ العقوبة على وفق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة .
وحيث ان ايقاف تنفيذ العقوبة لايحول دون مباشرة الموظف للوظيفة ، وتقاضي رواتبه الشهرية التي تلي تاريخ المباشرة وبصورة كاملة .
وحيث ان المادة (145) من القانون المذكور انفاً نصت على ان (للمحكمة عند الامر بايقاف التنفيذ ان تلزم المحكوم عليه بان يتعهد بحسن السلوك خلال مدة ايقاف التنفيذ وفقا لاحكام المادة 118 او ان تلزمه باداء التعويض المحكوم به كله او بعضه خلال اجل يحدد في الحكم او تلزمه بالامرين معا)
وحيث ان المادة (146) من القانون المذكور انفاً نصت على ان (تكون مدة ايقاف التنفيذ ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم ) .
وحيث ان المادة (147) من القانون المذكور انفاً اجازت للمحكمة بالغاء ايقاف تنفيذ العقوبة خلال مدة التجربة ، وحددت حالاته .
وحيث ان المادة (148) من القانون المذكور انفاً بينت ما يترتب على الغاء ايقاف تنفيذ العقوبة من تنفيذ للعقوبة الاصلية والعقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية التي اوقف تنفيذها.
وحيث ان المادة (149) من القانون المذكور انفاً نصت على ان ( اذا انقضت مدة التجربة دون ان يصدر حكم بالغاء الايقاف ........... اعتبر الحكم كأن لم يكن والغيت الكفالة) .
وحيث ان عد الحكم كأن لم يكن ، هو بمثابة الحكم بالبراءة ، فتنقضي عند تحققه الدعوى الجزائية ولا يجوز ترتيب أي اثر من اثارها .
وحيث يترتب على الحكم كأنه لم يكن دفع الانصاف الموقوفة من راتب الموظف .
وحيث ان الانصاف الموقوفة من راتب الموظف تبقى في ذمة دائرته حتى انتهاء فترة التجربة .
وحيث ان احالة الموظف الى التقاعد قبل انقضاء فترة التجربة لايلغي حقوقه بالرواتب الموقوفة قبل احالته الى التقاعد طالما لم يصدر حكم بالغاء الايقاف .
وتأسيساً على ما تقدم من اسباب ، يرى المجلس :
1- يعاد المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية مع ايقاف التنفيذ الى وظيفته بعد صدور الحكم ويتقاضى رواتب وظيفته بصورة كاملة خلال مدة التجربة التي ينص عليها الحكم .
2- تصرف رواتب الموظف الموقوفة نتيجة سحب يده من الوظيفة بعد انقضاء مدة التجربة وعد الحكم كأن لم يكن .
3- تصرف رواتب الموظف الموقوفة الذي يحال الى التقاعد قبل انقضاء فترة التجربة ، بعد ان تنقضي هذه المدة ، ويصبح الحكم كأن لم يكن .
ـــ المبدأ القانوني ـــ
1- يعاد المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية مع ايقاف التنفيذ الى وظيفته بعد صدور الحكم ويتقاضى رواتب وظيفته بصورة كاملة خلال مدة التجربة التي ينص عليها الحكم .
2- تصرف رواتب الموظف الموقوفة نتيجة سحب يده من الوظيفة بعد انقضاء مدة التجربة وعد الحكم كأن لم يكن .
3- تصرف رواتب الموظف الموقوفة الذي يحال الى التقاعد قبل انقضاء فترة التجربة ، بعد ان تنقضي هذه المدة ، ويصبح الحكم كأن لم يكن .
للاطلاع على نص القرار اضغط هنـــــــــــا