حدد السيد رئيس مجلس الوزراء موعد اجراء الانتخابات في العراق بتاريخ الأول من حزيران من عام ٢٠٢١ ودعى مجلس النواب الى اقرار قانون الانتخابات وذلك لضمان القيام بها في موعدها المحدد وكنا نتمنى على السيد رئيس الوزراء أن يعرض توجهه هذا - الذي لا نشكك في مصداقيته - على ابسط مستشار قانوني لديه لكي ينصحه بان يضمن خطابه الى الشعب دعوة مجلس النواب لاقرار قانون المحكمة الاتحادية اولا وذلك لأن نصاب تلك المحكمة قد تعطل بالانعقاد بعد احالة احد اعضاء المحكمة على التقاعد وتعذر تعيين بديل عنه إثر قيام المحكمة نفسها بإلغاء المادة القانونية التي كانت تخول مجلس القضاء الاعلى ترشيح العضو البديل ذلك النص الذي ألغته المحكمة الاتحادية بحجة مخالفته للدستور ولم تتحسب المحكمة ليوم يحدث فيه فراغ تشريعي في نصابها فكان أن بقي نصاب المحكمة معطلا الى الان .
ولكن لماذا يجب علينا اولا ان نقر قانون المحكمة قبل ان اجراء الانتخابات او اقرار قانون الانتخابات ؟
السبب يكمن في ما يلي :
اولا :ان المادة( ٩٢): اولا ً من الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥ اشارت الى ان (المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة ماليا واداريا . ثانياً: تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الاسلامي وفقهاء القانون، يحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب ) أما المادة (٩٣) من الدستور فحددت اختصاصات المحكمة المتعددة بقولها (تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي : أولا: الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة . ثانيا: تفسير نصوص الدستور . ثالثا: الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة . رابعاً: الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية . خامسا ً: الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم أو المحافظات . سادساً: الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون . سابعا ً: المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب . ثامنا ً: أ- الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم . ب- الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للاقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في اقليم .
وما يهمنا هنا هو ما اشارت له الفقرة سابعا من المادة(٩٣) اذ جعلت المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة من صلاحية المحكمة حصرا وعند عدم وجود المحكمة أو تعذر انعقادها فمن سيصادق على نتائج الانتخابات ؟؟!!!
ثانيا : الامر الاخر المتعلق بالانتخابات والمحكمة هو ما أشارت له المادة (٥٢) اولاً من الدستور التي نصت على أنه ( يبت مجلس النواب في صحة عضوية اعضائه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض، باغلبية ثلثي اعضائه . ثانياً : يجوز الطعن في قرار المجلس أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره) .
فكيف سيتم الطعن بقرار المجلس إن لم يقر قانون المحكمة او اضعف الايمان اكمال نصاب انعقادها ؟!! الامر الذي سيعطل عمل المجلس خصوصا مع الطلبات الكثيرة والتي تقدم للمحكمة مع كل انتخابات فمع عدم وجود المحكمة المختصة فمن يحسم نزاع المتخاصمين ؟!! علما ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة وذلك استنادا لأحكام المادة (٩٤) من الدستور
من هنا فإنه من دون اقرار قانون المحكمة او اكتمال نصاب انعقادها فان ذلك يعني ان نتائج الانتخابات لن يصادق عليها ولن تكون قانونية وبالتالي لن يعقد البرلمان جلساته ولا فائدة من الانتخابات سوى إدخال البلاد في مزيد من الفوضى لذا يجب اولا وقبل كل شيء اقرار قانون المحكمة الاتحادية او اكمال النصاب مؤقتا على أمل ان يشرع القانون الخاص بها من مجلس منتخب بنزاهة يكون ممثلا حقيقيا للشعب العراقي وليس لمكونات او طوائف ، ومن ثم السير في طريق الانتخابات. ومن دون ذلك فالعملية الانتخابية ستكون منقوصة وتعني سيرا بالبلاد نحو الهاوية
المستشار القانوني المساعد : ماجد شناطي نعمه – ماجستير قانون عام