مدونة قانونيات
متابعات قانونية
الطعن بالتمييز هو الطريق الوحيد للطعن إمام المحكمة الإدارية العليا
انشرعلى متابعي مدونتنا - مدونة قانونيات - القرار المرقم 448/قضاء موظفين/تمييز/2014 الصادر في 3/ 7 / 2014 وهذا القرار يتضمن مبدأ هام مقتضاه ان القرارات الصادرة عن محاكم قضاء الموظفين او القضاء الاداري في العراق يتم الطعن فيها تمييزاً امام المحكمة الادارية العليا وان قرار المحكمة الصادر يعد باتا وملزما ولا يقبل الطعن باي طريق اخر تاسيساً على احكام الفقرة (ج) من البند (تاسعاً) من المادة (7) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل ، القرار صادر من المحكمة ( بالاكثرية ) مما يؤشر وجود اتجاه اخر يذهب عكس هذا التوجه ، اترككم مع القرار
قرار رقم 208/2014
448/قضاء موظفين/تمييز/2014
المميز : (المطلوب اعادة المحاكمة ضده) ر. ع. د.
المميز عليه : (طالب اعادة المحاكمة) وزير الاتصالات /إضافة لوظيفته
سبق وأقام (المميز) المطلوب اعادة المحاكمة ضده ر. ع. د. الدعوى امام محكمة قضاء الموظفين مدعياً فيها بأنه عين وكيلاً لوزارة الاتصالات بموجب المرسوم الجمهوري المرقم (56) في 7/5/2009 وباشر اعمال وظيفته لمدة تزيد على (18) شهراًوصدر امر وزاري بانهاء خدماته خلافاً للقانون وقد اصدر رئيس مجلس الوزراء الامر المرقم بـ(ق/2/5/15664) في 6/5/2012 القاضي ببطلان قرار تنحيته من الوظيفة على ان يلتحق بها وفعلاً باشر اعماله في الوزارة الا ان المميز عليه /إضافة لوظيفته عاد وقرر عدم قبول مباشرته ، لذا فقد طلب دعوة المميز عليه للمرافعة والحكم باعادته الى وظيفته ، وبنتيجة المرافعة قررت محكمة قضاء الموظفين بقرارها المؤرخ 30/12/2012 وبعدد اضبارة (771/م/2012) الزام المميز عليه بقبول مباشرة المميز لمهام وظيفته وفقاً للمرسوم الجمهوري رقم (56) في 6/مايس/2009 فصدق القرار تمييزاًامام المحكمة الادارية العليا (حالياً) مجلس الانضباط العام (سابقاً) بقرارها المؤرخ 6/5/2013 وبعدد اضبارة (136/انضباط/تمييز/2013) الا ان المميز عليه /إضافة لوظيفته طلب اعادة المحاكمة بالدعوى المرقمة (1033/م/2013) والذي يطلب فيه الغاء القرار الصادر من محكمة قضاء الموظفين المرقم (1884/2012) في 30/12/2012 والمصدق تمييزاً بقرار المحكمة الادارية العليا وذلك بكون المرسوم الجمهوري المرقم (56) في 7/5/2009 جاء مخالف لاحكام المادة (80/خامساً) من الدستور في شأن كيفية تعيين ذوي الدرجات الخاصة واكده كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء بالعدد (14855) في 19/5/2009 الفقرة ثالثاً منه وبين عدة قرارات صادرة من هذه المحكمة تتعلق بمواضيع مشابه فاصدرت محكمة قضاء الموظفين قرارها المؤرخ 26/12/2013 رد الدعوى (المميز)المطلوب اعادة المحاكمة ضده) كون المرسوم الجمهوري الذي تعين بموجبه المرقم (56) في 7/5/2009 لم يستوف الاجراءات الدستورية والقانونية المطلوبة بتوصية مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب بعــد صدور دستور جمهورية العراق ، ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور تصدى له تمييزا" لدى المحكمة الادارية العليا في مجلس شورى الدولة بلائحته المؤرخة 21/1/2014 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيها.
القــــــــــرار :ـ
لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الإدارية العليا وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ، ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد إن طالب إعادة المحاكمة (المميز عليه) يطلب إلغاء قرار محكمة قضاء الموظفين المرقم (1884/2012) فــي 30/12/2012 المصدق تمييزاً بقرار المحكمة الإدارية العليا المرقم (153/2013) في 6/5/2013 المتضمن إلزامه بقبول مباشرة المطلوب إعادة المحاكمة ضده (المميز)، ولدى نظر الدعوى من محكمة قضاء الموظفين قررت تعديل القرار المطعون فيه ورد دعوى المطلوب المحاكمة ضده (المميز) بحجة إن المرسوم الجمهوري الذي تعين بموجبه بالرقم (56) في 7/5/2009 لم يستوف الإجراءات الدستورية والقانونية المطلوبة بتوصية مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب بعد صدور دستور جمهورية العراق ، لاحظت المحكمة الإدارية العليا إن الفقرة (ج) من البند (تاسعاً) من المادة (7) من قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 حددت الطعن التمييزي كطريق وحيد للطعن إمام المحكمة الإدارية العليا دون غيره من طرق الطعن المنصوص عليها في المادة (168) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 ولو أراد المشرع تحديد طرق أخرى للطعن ( إعادة محاكمة ، تصحيح القرارات التمييزية ) لنص على ذلك صراحة، كما إن اللجوء إلى تطبيق الإحكام العامة في قانون المرافعات المدنية على المنازعة الإدارية المقامة إمام القضاء الإداري يجب إن يكون بالقدر الذي لا يتعارض وطبيعة هذه المنازعة ، يضاف إلى ذلك إلى إن قرار محكمة قضاء الموظفين المذكور أنفا يتعارض مع ما استقرت عليه إحكام القضاء الإداري في شأن عدم قبول الطعن بطريق إعادة المحاكمة ومنها قرار محكمة قضاء الموظفين المرقم (531) في 25/ 4/2010 وقرار المحكمة الإدارية العليا المرقم (347/انضباط-تمييز/2010) ، وحيث إن محكمة قضاء الموظفين لم تلتزم بوجهة النظر القانونية هذه وقررت قبول الطعن بطريق إعادة المحاكمة وتعديل قراراها المرقم (1884/2012) في 30/12/2012 مما يجعل من الحكم المميز قد جانب الصواب ، لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى إلى محكمة قضاء الموظفين للسير فيها وإصدار القرار في ضوء ما تقدم على إن يبقى رسم التمييز تابعاً لنتيجته وصدر القرار بالاكثرية فـي 5/رمضان/1435 هـ الموافق 3/7/2014 م.
للاطلاع على رابط الخبر اضغط هنــــــــــــــا