الإطار القانوني لأحاله حكومة عبد المهدي المستقيلة الى التقاعد
حدثت
مناقشات قانونية جادة وواعية حول موضوع احالة وزراء حكومة عبد المهدي المستقيلة
الى التقاعد وحول الجوانب القانونية المتعلقة بهذا الموضوع اشير الى ما يلي:
اولا: الإطار القانوني للإحالة للتقاعد:
ان الاطار القانون المنظم لموضوع الاحالة
الى التقاعد هو احكام المادة (13) من قانون التقاعد الموحد رقم( 9 ) لسنة 2014
المعدل بالقانون رقم (26) لسنة 2019 قانون التعديل الاول لقانون التقاعد والتي تنص
على ما يلي : (لا يمنع عزل الموظف او فصله او تركه الخدمة او الاستقالة او الإقصاء
من الوظيفة او فسخ العقد او الاستغناء عن خدماته من استحقاقه الحقوق التقاعدية ,
ويستحق ٧٥% من الحد الأدنى للراتب التقاعدي ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان
قد أكمل سن (٤٥) خمس وأربعين سنة من عمره ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (١٥) خمس
عشرة سنة وفي كل الأحوال لا يصرف الراتب التقاعدي عن المدة السابقة لتاريخ أكماله
السن المذكور. ) وبدلالة المادة (14) من القانون نفسه التي نظمت موضوع الاحالة
بقولها: (اولا ـ يحال إلى التقاعد الموظف المعين بمرسوم جمهوري أو بأمر من مجلس
الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء أو هيأة رئاسة مجلس النواب بالكيفية التي تم تعيينه
فيها. ثانياً ـ يحال الموظف المنصوص عليه
في البند (أولا) من المادة (١٤) الى التقاعد لإكماله السن القانونية او لأسباب
صحية بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبط بوزارة).
مع الإشارة هنا الى ان التعديل الأول لقانون التقاعد المشار له أعلاه حذف
كلمة (غير) من نص (البند ثانيا ) وجعل المادة غير دقيقة في الصياغة لان المادة قبل
التعديل كانت تنظم الإحالة الى التقاعد لنوعين من الموظفين ، فالموظف المعين
بمرسوم جمهوري أو بأمر من مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء أو هيأة رئاسة مجلس
النواب يحال إلى التقاعد بالكيفية التي تم تعيينه فيها ، اما غير الموظفين أعلاه
فان البند ثانيا من نفس المادة كان يشير الى انهم يحالون الى التقاعد بقرار من
الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبط بوزارة ، فرفع كلمة غير من البند ثانيا ،
اربك صياغة المادة القانونية .
ثانيا: الامتيازات المقررة بموجب المادة (37):
نصت المادة (٣٧) من قانون التقاعد الموحد على انه:
(اولا ـ استثناء من احكام المادة (٢١) من
هذا القانون يحتسب الراتب التقاعدي لـ (رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس
مجلس الوزراء ونوابهم وأعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم وأعضاء مجلس
الحكم ومناوبيهم وأعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس وأعضاء الجمعية الوطنية ووكلاء
الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزاره والمستشارين واصحاب الدرجات
الخاصة ومن بدرجة مدير عام ومن يتقاضى راتب مدير عام) في حالات التقاعد والوفاة
والاستقالة بموافقة الجهات المختصة كما يأتي:
١ـ (٢٥%) خمسة وعشرين من المائة من اخر
(راتب او مكافأة او اجر) والمخصصات التي تقاضاها في الخدمة.
٢ـ تضاف نسبة (٢,٥%) اثنان ونصف من المائة
من اخر (راتب او مكافأة او اجر) والمخصصات عن كل سنة من سنوات الخدمة على ان لا
يزيد على (٨٠%) ثمانين من المائة منهما.
ثانيا ـ تسري احكام البند (اولا) من هذه
المادة على القضاة وأعضاء الادعاء العام في المحكمة الجنائية العراقية العليا
المحالين إلى التقاعد.
ثالثا ـ للمشمولين بأحكام البندين (اولا
وثانيا) من هذه المادة ممن كانوا موظفين في الدولة العودة الى وظائفهم الأصلية
وتعتبر الاستقالة ملغية، وتحتسب مدة خدمتهم المذكورة أعلاه لإغراض العلاوة
والترفيع والترقية والتقاعد وتلتزم الجهات المختصة بتوفير الدرجات المطلوبة ولهم
الخيار بين الحصول على الرواتب التقاعدية المحددة في البند (اولا) او راتب الوظيفة
المعاد اليها.
رابعا ـ تسري احكام البندين (اولا وثانيا)
من هذه المادة على المحالين الى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون والذين شغلوا
مناصبهم بعد ٩/٤/٢٠٠٣).
فيلاحظ
من خلال نص المادة 37 أعلاه من قانون التقاعد الموحد ـ انها شرعت لمصلحة المسؤولين
في الدولة العراقية ومنحتهم امتيازات استثنائية لنيل حقوق في التقاعد تمثلت
باستثنائهم من احكام المادة (21) من قانون التقاعد والتي تضمنت (13) بندا حول
استحقاق الحقوق التقاعدية وفق ضوابط حددتها المادة. فقد نص البند اولا من المادة مثلا
على انه (ـ يستحق المحال الى التقاعد الراتب اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن
(15) خمس عشرة سنة ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد أكمل (45) خمساً
وأربعين سنة من عمره وفي كل الأحوال لا يصرف عن المدة السابقة لتأريخ إكماله السن
المذكورة باستثناء حالات الوفاة والاستشهاد والإحالة الى التقاعد لأسباب صحية
والمحالين الى التقاعد وفقا لإحكام البندين (ثانيا و ثالثا) من المادة (12) من
قانون التقاعد رقم (9) لسنة 2014.
ولكن وحيث ان المادة (37) قد الغيت من قبل
المحكمة الاتحادية العليا وذلك بموجب قرارها المرقم 36/ اتحادية / اعلام / 2014 في
24 /6 / 2014 وحيث ان قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد لم (يعد الحياة)
لنص المادة (37) الملغاة من قبل المحكمة، وذلك عند اجراءه التعديل الاول لقانون
التقاعد الموحد بموجب القانون رقم (26) لسنة 2019 الامر الذي نخلص منه الى ما يلي:
1- لا يستحق وزراء الحكومة المستقيلة
امتيازات تقاعدية على وفق المادة احكام (37) من قانون التقاعد الموحد الملغاة، بل
يحالون الى التقاعد وفقا لأحكام المادتين (13 و14) فمن استوفى الضوابط القانونية
وفقا لقانون التقاعد يمنح تلك الحقوق ومن لم تتوفر فيه تلك الضوابط فلن يمنح تلك الحقوق،
وبالتالي لا توجد اي محاباة او هدر في هذا الموضوع وفق القانون.
2- ان الدعوات التي تطالب بحرمان الحكومة
المستقيلة او المقالة من الحق بالإحالة الى التقاعد وذلك لضمان عدم حصولهم على اي
حقوق تقاعدية ، هذا الامر يحتاج الى تدخل تشريعي ، مع ملاحظة ان قانون التقاعد منح
الحقوق التقاعدية حتى لمن شمل بالعزل الوظيفي من الموظفين وهذا العزل يعتبر من اشد
أنواع العقوبات الانضباطية التي تصدر بحق الموظف ولا تفرض عليه الا لارتكابه افعالا
شديدة حددها قانون انضباط موظفي الدولة النافذ رقم 14 لسنة 1991 بموجب احكام
المادة( 8 / ثامنا ) منه ، فالقول بحرمان اولئك يوجب ايضا مناقشة من يمنح حقوق
تقاعدية رغم عزله من الوظيفة ، فهذا الامر يحتاج الى نقاش دقيق وعميق ومراعاة لكل
هذه الامور عند صياغته كقانون ملزم خصوصا في مجال التقاعد الوظيفي .
المستشار ماجد شناطي نعمة
قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم ٣٦/ اتحادية / اعلام / ٢٠١٤حول الغاء المادة (37) من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014
تشكلت المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ ٢٤/٦/٢٠١٤ برئاسة القاضي السيد مدحت المحمود وعضوية كل من القضاة السادة فاروق محمد السامي وجعفر ناصر حسين واكرم طه محمد واكرم احمد بابان ومحمد صائب النقشبندي وعبود صالح التميمي وميخائيل شمشون قس كوركيس وحسين ابو التمن الماذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت قرارها الاتي :-المدعي / النائب الدكتورة (ح.س.م) وكيلها المحامي (ق.ع).المدعى عليه / رئيس مجلس النواب/اضافة لوظيفته –وكيلاه الموظفان الحقوقيان( س.ط.ي) و (هـ.م.س).الادعاء:-ادعى وكيل المدعية امام المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (٣٦/اتحادية/٢٠١٤) المقامة في (١٧/٣٢٠١٤) بان المادتين (٣٧و٣٨) من قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ قد جاءت مخالفة للدستور لذا فانه يطعن بهما بعدم دستوريتهما لان مجلس النواب قد تجاوز اختصاصاته الواردة في المادة (٦١/اولا) من الدستور والتي تتمثل بتشريع القوانين الاتحادية التي ترفع من الحكومة وذلك يوضحه نص المادتين في الوقت الذي لا يجيز له الدستور اجراء الاضافة او التعديل او كليهما على مشاريع القوانين التي تقدمها له الحكومة طبقا لاحكام المادة (٨٠/ثانيا) من الدستور وكان المقتضى اعادة تلك الاضافات الى الحكومة لادراجها ضمن مشروع القانون فيما اذا وافقت عليه وتولت دراستها من كافة جوانبها سيما الجوانب المالية لها وعلاقة ذلك بمشروع قانون الموازنة الاتحادية والذي يقع ايضا ضمن طلب اختصاص السلطة التنفيذية وهناك عدم انسجام الرواتب التقاعدية للمشمولين بهاتين المادتين مع الدور الذي يؤديه عضو مجلس النواب او عضو مجلس المحافظة او الفئات الاخرى المشمولة به والذي يعتبر مكلفا بخدمة عامة وليس موظفا وهو ممثلا للشعب والذي يجب ان يكون اول من يضحي واخر من يستفيد وان النصوص بمسؤولية يجب ان يكون انطلاقا من امانة الناخبين التي اودعوها في عنقه لا انطلاقا من مدى منفعته الشخصية من مقعده النيابي وان المحكمة الاتحادية العليا سبق وان صدرت قراراها بالغاء الرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب واعضاء مجالس المحافظات (الفقرة/اولا/٧) من المادة (٣٨) والفئات الاخرى المشمولة بقانون التقاعد الموحد وكان قرارا باتا وقطعيا وغير قابل للنقض وحجة على الكافة اما اعادة هذا القانون مرة ثانية فهذا التفاف على قرار المحكمة الاتحادية العليا الواجب التنفيذ لذا طلب من المحكمة الاتحادية العليا الحكم بالغاء نص المادتين (٣٧و٣٨) من قانون التقاعد الموحد تحقيقا للعدالة وانصافا للشعب العراقي وقد اجاب وكيل المدعى عليه عريضة الدعوى بلائحة جوابية مؤرخة في ٣٠/٣/٢٠١٤ طلب فيها رد الدعوى للاسباب الواردة فيها مع تحميل المدعية كافة المصاريف واتعاب المحاماة دعت المحكمة طرفي الدعوى للمرافعة فحضر وكيل المدعية المحامي (ق.ع) ووكيلا المدعى عليه الموظفان الحقوقيان (س.ط.ي) و (هـ.م.س) وبوشر بالمرافعة الحضورية والعنية كرر وكيل المدعية اقواله وطلباته السابقة وطلب الحكم بموجبها مع تحميل المدعى عليه كافة المصاريف وكرر وكيلا المدعى عليه باللائحة الجوابية المؤرخة ٣٠/٣/٢٠١٤ وطلبا الحكم برد الدعوى قدم وكيل المدعية بناء على طلب المحكمة بتحديد الفقرة التي يطعن بعدم دستوريتها من المادة (٣٨) من قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ وانه طلب في لائحته التحريرية المقدمة الى المحكمة في ٢/٦/٢٠١٤ الحكم بعدم دستورية البند (ثالثا) من المادة (٣٨) من القانون المذكور اعلاه وكرر وكيلا الطرفين اقوالهما وطلباتهما السابقة وطلبا الحكم بموجبها وعليه وحيث لم يبق ما يقال افهم ختام المرافعة وافهم القرار علنا.
القـــــــرار*_*_*_*_*_*\لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد ان المدعية طلبت في عريضة دعواها بواسطة وكيلها الحكم بالغاء المادة (٣٧و٣٨) من قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤ لمخالفتهما للمادة ٦١/اولا من الدستور والمادة ٨٠/ثانيا منه ولدى الرجوع الى المادة (٣٧) من القانون رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ تبين انها تضمنت اربعة بنود حيث نصت في البند /اولا على (( استثناء من احكام المادة ٢١ من هذا القانون يحتسب الراتب التقاعدي ل (رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابهم واعضاء مجلس النواب ومن هم بدرجتهم واعضاء مجلس الحكم ومناوبيهم واعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس واعضاء الجمعية الوطنية ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة ومن بدرجة مدير عام ومن يتقاضى راتب مدير عام في حالات التقاعد والوفاة والاستقالة بموافقة الجهات المختصة كماياتي:-١- (٢٥%) خمسة وعشرين من المائة من اخر (راتب او مكافاة او اجر ) والمخصصات التي تقاضاها في الخدمة.٢- تضاف (٥/٢% اثنان ونصف من المائة من اخر ( راتب او مكافاة او اجر) والمخصصات عن كل سنة من سنوات الخدمة على ان لايزيد على (٨٠%) ثمانين من المائة.ثانيا-تسري احكام البند/اولا من هذه المادة على القضاة واعضاء الادعاء العام في المحكمة الجنائية العراقية العليا المحالين على التقاعد.ثالثا- للمشمولين باحكام البندين (اولا وثانيا) من هذه المادة ممن كانوا موظفين في الدولة العودة الى وظائفهم الاصلية وتعتبر الاستقالة ملغية وتحتسب مدة خدمتهم المذكورة اعلاه لاغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد وتلتزم الجهات المختصة بتوفير الدرجات المطلوبة ولهم الخيار بين الحصول على الرواتب التقاعدية المحددة في البند/اولا/امر راتب الوظيفة المعاد اليها.رابعا-تسري احكام البندين (اولا وثانيا) من هذه المادة على المحالين الى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون والذي شغلوا مناصبهم بعد ٩/٤/٢٠٠٣ في حين ان المادة ٣٧ من مشروع القانون موضوع البحث فقد نصت في البند اولا/منه على ( تزاد بقرار من مجلس الوزراء الرواتب التقاعدية كلما زادت نسبة التضخم السنوي على ان لاتكون الزيادة اكثر من نسبة التضخم ونصت في البند /ثانيا/منها على (لايعتد نسبة التضخم التي تقل عن (٥%) خمسة من المائة.يلاحظ مما تقدم بان المادة ٣٧ من مشروع قانون التقاعد الموحد المشار اليها اعلاه الوارد الى مجلس الوزراء لاعلاقة لها بالمادة ٣٧ من قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ وقد قام مجلس النواب بتعديل المادة المذكورة باضافة الفقرة (١) و (٢) في البند /اولا/عند تشريعه للقانون ومنح راتب تقاعديا بموجب الفقرة (١) من البند/اولا/من القانون الى المذكورين في البند/اولا/من المادة بنسبة (٢٥%) من اخر راتب او مكافاة او اجر و المخصصات التي تقاضاها في الخدمة كما قررت في الفقرة (٢) من البند المذكور باضافة (٢.٥) اثنان ونصف من المائة من اخر ( راتب او مكافاة او اجر) والمخصصات عن كل سنة من سنوات الخدمة على ان لايزيد على (٨٠%) ثمانين من المائة وحيث ان كل ذلك يشكل اعباء مالية على الخزينة فكان على مجلس النواب استحصال موافقة مجلس الوزراء على تلك الزيادات وفقا للشق الاخير من /ثانيا /من المادة (٦٢) من الدستور لان الدولة تساهم في واردات صندوق تقاعد الموظفين (١٥%) من راتب الموظف شهريا وفقا للمادة ٩/اولا-ب من قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ والمادة ١٣٠ من النظام الداخلي لمجلس النواب وللاسباب المقدمة تكون المادة ٣٧ من قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ مخالفة للمادة ٦٠/اولا والمادة ٦٢/ثانيا من الدستور والمادة ١٣٠ من النظام الداخلي لمجلس النواب مما يقتضى الحكم بعدم دستوريتها اما بالنسبة للمادة ٣٨ من قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ المطعون بعدم دستوريتها وطلب الغائها فان وكيل المدعية قد حصر طلبه في لائحته المقدمة الى المحكمة المؤرخة ٢/٦/٢٠١٤بالبند /ثالثا من المادة المذكورة والتي تنص على ((يستحق مدير الناحية واعضاء المجالس المحلية والاقضية والنواحي والمجالس البلدية (القواطع والاحياء) ممن لديهم خدمة تقاعدية لاتقل عن ١٥ خمسة عشر منه راتبا تقاعديا محسوبا على اساس راتب المرحلة الاولى من الدرجة الثانية وفقا لجدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٨ المعدل او أي قانون اخر يحل محله وعلى اساس النسبة المنصوص عليها في البند/ثانيا /من المادة ٢١ من هذا القانون دون الاخلال بحقهم في تقاضي راتبا تقاعديا اكثر في ضوء خدمتهم الوظيفية ومركزهم الوظيفي في سلك الوظيفة العامة ولمن تزيد خدمته على اربعة سنوات يصرف له راتب الحد الادنى المقرر بموجب احكام هذا القانون ولايسري ذلك على الدورات اللاحقة لنفاذ هذا القانون في حين ان المادة ٣٨ من مشروع قانون التقاعد الموحد قد تضمنت بندين اذ نصت المادة ٣٨/اولا على يستحق رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم وفقا للقانون الحقوق التقاعدية محسوبة على اساس اخر راتب تقاضوه وعلى اساس النسبة المنصوص عليها في البند ثانيا من المادة ٢٢ من هذا القانون وتعد خدمات الوزراء المقضية خلال استيزارهم خدمة مضاعفة للاغراض كافة ونصت في البند/ثانيا / على (يستثنى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء من شرطي الخدمة والعمر وتبلغ خدمتهما (١٥) خمسة عشر سنة اذا كان اقل من ذلك) مما يلاحظ ان ما ورد في المادة من قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ لاعلاقة له بما ورد في المادة ٣٨ من مشروع قانون التقاعد الموحد وقد نصت في المادة (٣٩) وفي الفقرة (ب) و(ج) من المشروع على الحقوق التقاعدية لاعضاء مجالس المحافظات ونائبي المحافظ والقائم قام ومدير الناحية ممن له خدمة تقاعدية لاتقل عن (١٥) سنة من الدرجة الاولى وفقا لجدول الراتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (٢٢) لسنة ٢٠٠٨ المعدل وتطرقت الفقرة (ج) من البند /خامسا/ على الحقوق التقاعدية لاعضاء المجالس المحلية ممن لهم خدمة تقاعدية لاتقل عن (١٥) سنة راتبا تقاعديا محسوبا على اساس راتب (المرحلة الاولى) من الدرجة الثانية وفقا لجدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٨ المعدل او أي قانون اخر يحل محله من هذا القانون دون الاخلال بحقهم في تقاضي راتبا تقاعديا اكثر في ضوء خدمتهم الوظيفية ومركزهم الوظيفي في سلك الوظيفة العامة مما تقدم اعلاه وحيث ان مجلس النواب عند تشريعه للمادة (٣٨) من قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ البند/ثالثا/ منها قام باجراء بعض التعديلات في مواد مشروع القانون المذكور وتغيير مواضيع المواد المتعلقة بالحقوق التقاعدية لبعض المناصب كما فعل ذلك في المادة (٣٨/ثالثا) من القانون حيث غير محل الحقوق التقاعدية المتعلقة بمدير الناحية والاخرين المذكورين في البند /خامسا/ب/ من المادة ٣٩ من مشروع القانون وان من صلاحيته ذلك على ان لايترتب عليه زيادة في الاعباء المالية على خزينة الدولة وفي هذه الحالة بامكانه الرجوع الى مجلس الوزراء لاستحصال موافقته على الزيادة الحاصلة وذلك طبقا للمادة ٦٢/ثانيا من الدستور والمادة ١٣٠ من النظام الداخلي لمجلس النواب وحيث ان مجلس النواب عند تشريعه للبند/ثالثا /من المادة ٣٨ من القانون لم يقيم بذلك لذا فان المادة ٣٨/ثالثا قد جاءت مخالفة للمادة ٦٢/ثانيا من الدستور والمادة ١٣٠ من النظام الداخلي لمجلس النواب لذا ولما تقدم اعلاه قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية المادة ٣٧ والبند /ثالثا/من المادة٣٨ من قانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ لمخالفتهما للمادة (٦٠/اولا) و (٦٢/اولا وثانيا) من الدستور والمادة (١٣٠) من النظام الداخلي لمجلس النواب والاشعار الى مجلس النواب بتشريع المادتين المذكورتين اعلاه وفقا للطريقة المرسومة في الدستور المنصوص عليها في المادة (٦٠/اولا و المادة ٦٢/اولا وثانيا) من الدستور وتحميل المدعى عليه اضافة لوظيفته مصاريف الدعوى واتعاب المحاماة لوكيل المدعية المحامي ( ق.ع ) مبلغا قدره مائة الف دينار وصدر القرار بالاتفاق باتا وافهم علنا في ٢٤/٦/٢٠١٤.