recent
احدث المشاركات

قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم (22) لسنة 2016


قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم (22)  لسنة 2016



قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم (22)  لسنة 2016

   نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4444 في 24/ 4/ 2017 وتضمن القانون ( 108 ) مادة  وقد نص الفصل الأول من القانون على ما يلي :

الفصل الاول
احكام عامة

المادة 1

تسري احكام هذا القانون العسكري المشمول بقانون العقوبات العسكري رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٧ وعلى اسرى الحرب.

المادة 2

تشكل بموجب احكام هذا القانون المحاكم العسكرية الاتية :-
اولا-محكمة آمر الضبط .
ثانيا- المحكمة العسكرية .
ثالثا-محكمة التمييز العسكرية .

المادة 3

المحاكمات العسكرية نوعان هما :
اولا- المحاكمات الموجزة وهي التي تجري امام امر الضبط لاصدار الحكم على من تحت امرته ضمن نطاق سلطته الجزائية .
ثانيا- المحاكمات غير الموجزة وهي التي تجري امام المحاكم العسكرية .

المادة 4

اولا- تختص المحكمة العسكرية بمحاكمة المتهم في الجرائم التالية بصرف النظر عن زمن وقوع الجريمة .
أ- اذا ارتكب العسكري احدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري او القوانين العقابية الاخرى ولم يترتب عليها حق شخصي للافراد .
ب- اذا ارتكب العسكري احدى الجرائم المنصوص عليها في القوانين العقابية غير هذا القانون ضد عسكري اخر وكانت متعلقة بالوظيفة يجوز للمحكمة العسكرية او السلطات العسكرية المختصة ايداعها الى المحاكم المدنية للبت فيها .
ثانيا- تختص المحكمة المدنية في نظر الجرائم في الحالتين الاتيتين :
أ-اذا كانت الجريمة مرتكبة من عسكري ضد مدني .
ب-اذا قررت السلطة العسكرية ايداع القضية الى محكمة مدنية ان كانت متعلقة بحقوق مدنيين .
ثالثا – تختص المحاكم المدنية في النظر في الجرائم المرتكبة من قبل مدني ضد عسكري .

المادة 5

المحاكم العسكرية مستقلة ولا سلطان عليها لغير القانون .



للدخول الى رابط القانون على موقع قاعدة التشريعات العراقية  اضغط هنــــــا
للدخول الى رابط القانون على موقع جريدة الوقائع العراقية      اضغط هنــــا


المستشار ماجد شناطي نعمه 

author-img
المستشار ماجد شناطي نعمه

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent