recent
احدث المشاركات

النظام القانوني لمحو العقوبة الانضباطية في التشريع العراقي (دراسة مقارنة )

النظام القانوني لمحو العقوبة الانضباطية في التشريع العراقي (دراسة مقارنة ) النظام القانوني لمحو العقوبة الانضباطية في التشريع العراقي (دراسة مقارنة )

تم بحمد الله تعالى انجاز كتابنا الاول 

النظام القانوني لمحو العقوبة الانضباطية في التشريع العراقي (دراسة مقارنة )
الكتاب يقع في 460 صفحة ويتناول موضوع محو العقوبة الانضباطية عن الموظف العام وذلك عبر دراسة مقارنة في القانون العراقي والمصري والفرنسي مع استعراض لاحكام القضاء واراء الفقه في العراق ومصر وفرنسا .
اسجل هنا : كل الشكر والتقدير لاتحاد الحقوقين العراقيين في البصرة لقيامه بطباعة الكتاب واخراجه الى المكتبة القانونية ، واخص بالشكر الاستاذ المحامي مشتت حنش مشاري رئيس الاتحاد في البصرة والاخوة في الهيئة الادارية للاتحاد لدعمهم جهود طباعة الكتب القانونية .
كما يسعدني ان اخص بالشكر ، من كان لمساندتها ولدعمها لي الاثر الطيب والكبير في اتمام انجاز هذا الكتاب ، اعني بها شريكة الدرب الطويل والجميل زوجتي السيدة الفاضلة سلوى خلف حمود ادام الله وجودها الكريم في حياتي .
وختاما : اسأل الله ان يوفقني لمزيد من البحث والتأليف من اجل نشر الثقافة القانونية خدمة للبلاد والعباد انه نعم المولي والنصير
author-img
المستشار ماجد شناطي نعمه

تعليقات

تعليقان (2)
إرسال تعليق
  • Unknown photo
    Unknown21 فبراير 2022 في 10:36 ص

    السلام عليكم اني كنت شرطي وحدث قتل أثناء واجبي الرسمي ونحكمت وفق المادة ٤٠٥ من قانون المحاكمة الجزائية الهيئه الثانية محافظة نينوى بل مؤبد اثناء مشاجرة معا احد المواطنين ثم صعدت محكمة عسكرية وتم طردي من مسلك الشرطة العراقيه وفق المادة41 من قانون الامن الداخلي العراقي ثم تم اطلاق سراحي بقانون العفو العام لسنة 27.. 8.. 2016هل يحق لي العودة إلى المسلك الشرطة لكوني تم شمولي بقانون العفو العام. وشكرآ. احمد ابراهيم. رقم الهاتف 07714066591

    حذف التعليق
    • المستشار ماجد شناطي نعمه photo

      السلام عليكم .... اخي الكريم
      حسب احكام العفو العام الواردة في المادة 153 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل الفقرة (1) فان العفو العام يترتب عليه انقضاء الدعوى ومحو حكم الادانة الذي يكون قد صدر فيها وسقوط جميع العقوبات الاصلية والتبعية والتكميلية ....ما لم ينص قانون العفو على غير ذلك )
      فقانون العفو الذي شملت به سوف يحدد موقفك من حيث العودة للوظيفة من عدمه ، ان نص على سقوط جميع العقوبات الاصلية و التبعية فانت تستحق العودة للوظيفة وبخلاف ذلك فلا مجال لعودتك للوظيفة وفي كل الاحوال انت راجع مرجعك الرئيسي وقدم طلبا له للعودة للوظيفة وانتظر الرد فان لم يجيبك خلال 30 يوم فبامكانك مراجعة محكمة القضاء الاداري في هذا الصدد وقرارها سيكون حاسما وباتا مودتي واحترامي

      حذف التعليق
      google-playkhamsatmostaqltradent