رأي قانوني موضوعي ....... أ د - هادي حسين الكعبي
برزت اشكالية كبرى خاصة بموضوعة تشكيلة المحكمة الاتحادية العليا ، والتي نص القانون على أنها تتشكل من تسعة أعضاء . وكما يعلم المتخصصين أَن القانون لا ينهض ولا يتطور الا بجناحين هما الفقه والقضاء ، فقد أدليت بدلوي وأتبعت دلوي بالرشاء . بعد ان قدمت لي أسئلة محددة وأتحفظ عن الجهة التي قدمت لي الأسئلة ، بوصفي الحجة في المرافعات المدنية والتنظيم القضائي وعمل تشكيلات المحاكم وتعلقت الأسئلة بما هو آت :-
أولاً :- هل إن زيادة عدد القضاة او قلة عدد القضاة في المحكمة الأتحادية يؤثر في صحة القرارات والأحكام الصادرة عنها ، فأوضحت ان الفقه العراقي والمقارن منقسم بين رأيين . الأول يرى بأن النقص اًو الزيادة في عدد القضاة في التشكيلة يجعل من الحكم باطلاً ، والثاني يرى بأنه يجب التمييز بين حالين فالنقص في عدد القضاة يجعل من الحكم باطلاً والزيادة في عدد القضاة يجعل من الحكم القضائي معدوماً . فقدمت رأيي وهو منفرد ويخالف ما اتفق عليه الفقه ، بأن الحكم في حالتي النقص والزيادة هو ان يكون الحكم القضائي معدوماً وليس له قيمة ولا يرتب القانون عليه أثر مباشراً كان أو غير مباشر . لأن العلة في حاليّ الزيادة أو النقصان واحدة ، وبذلك لا يستوجب منطقياً تفريد الوصف لكليهما . لأختلاف ما يترتب من أثار على وصف ٍ دون آخر ، من ناحية أنعدام الحكم القضائي أو بطلانه سيما وان نص القانون واضح بخصوص تشكيلة المحكمة وعدد القضاة فيها .
ثانياً :- هل يجوز ان يتولى قاض ٍ محال على التقاعد عملاً كقاض ٍ في المحكمة الأتحادية ، بناء ً على ترشيح رئيس المحكمة وصدور مرسوم جمهوري بذلك :-
أجبت إن القاضي المحال على التقاعد فقد صفته القضائية ، ولا يحق له تحت اي ظرف أن يمارس عمله القضائي مجدداً لأنتفاء صفته الوظيفية القضائية . وأن الترشيح من قبل رئيس المحكمة الأتحادية وصدور مرسوم جمهوري بالتعيين ، لا يعطيانه المشروعية في ممارسة العمل القضائي .
ثالثاً :- ماهي القيمة القانونية للقرارات والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم المشكلة تشكيلاً غير صحيح من ناحية عدد الأعضاء ، و هل هي ملزمة وما هي طريقة التعامل معها :-
أجبت أنها قرارات واحكام قضائية معدومة وليس لها قيمة قانونية ولا ترتب أثر ، لأنها والعدم سواء ولا تلزم من جهة التطبيق اي جهة قضائية أو تنفيذية .
وبذلك فأن أزمة قانونية تلوح بالأفق تتعلق بالبت ، بمسائل قانونية دقيقة داخلة في الأختصاص الحصري للمحكمة الأتحادية . تتعلق بأستحقاقات سياسية خطيرة أفرزها الحراك الجماهيري الحالي ، ووجوب مصادقة المحكمة الأتحادية على بعض القرارات الهامة وكذلك النتائج المترتبة عليها وهي بوضعها الحالي لا تستطيع القيام بمهامها القانونية والدستورية لمخالفة التشكيلة المحددة .
أ . د . هادي حسين عبد علي الكعبي
لمراجعة الموضوع اضغط هنا