اسـتقـدام وزير الكهرباء السابق على خلفية عقود مع معمل أهلي
كشفت هيأة النزاهة عن صدور أمر استقدام بحقِّ وزير الكهرباء السابق عضو مجلس النوَّاب للدورة الحاليَّة، استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي، على خلفيَّة إبرام عقود مع أحد المعامل الأهليَّة.
دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى إصدار محكمة تحقيق الكرخ المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أمر استقدام بحقِّ وزير الكهرباء السابق عضو مجلس النوَّاب للدورة الحاليَّة؛ وذلك لتسبُّبه، خلال مُدَّة تسنُّمه مسؤوليَّة الوزارة، بتدنِّي مستوى إنتاج الطاقة الكهربائيَّة، جراء توقُّف بعض الوحدات التوربينيَّة العائدة لمحطة كهرباء الرميلة الغازيَّة، وإصراره عـلى إبرام عـقـودٍ مع معـملٍ مـحليِّ؛ لتـصنـيع وتجـهيز (فلاتر هواء) لتـلك المحطة، رغم عدم ملاءمتها مع طبيعة المنطقة.
وكانت الهيأة قد أعلنت في شهر حزيران الماضي عن ضبطها مخالفاتٍ في عقد إحالة تجهيز محطة كهرباء الكحلاء الغازيَّة في محافظة ميسان بمُحرِّكاتٍ توربينيَّةٍ البالغة قيمته (22,000,000) مليون دولارٍ أمريكيٍّ، فيما أعلنت مطلع تشرين الثاني الماضي عن صدور ستين أمر قبضٍ واستقدامٍ بحقِّ نُوَّابٍ ومسؤولين محليِّين عن تهم فسادٍ وإضرارٍ بالمال العامِّ.
لمراجعة تفاصيل الخبر اضغط هنا
والجدير ذكره هنا ان المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 تنص على ما يلي : ( يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة احدث عمدا ضررا باموال او مصالح الجهة التي يعمل فيها او يتصل بها بحكم وظيفته او باموال الاشخاص المعهود بها اليه) .