17/11/2019
هيأة النزاهة توضـح تفاصـيل
صـدور أمـر الاستقــدام بحق وزير العلوم والتكنولوجيا الاسبق .
أوضحت هيأة النزاهة ومن على
موقعها الرسمي ، تفاصيل أمر الاستقدام الذي أصدرته محكمة التحقيق المختصة بالنظر
بقضايا النزاهة في محافظة صلاح الدين بحق وزيرالعلوم والتكنولوجيا الاسبق.
دائرة التحقيقات في الهيأة،
أشارت في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة،(( إلى إصدار المحكمة أمر استقدامٍ بحق
وزير العلوم والتكنولوجيا الاسبق، إضافة إلى قائممقام قضاء سامراء؛ لعدم قيامهما
بتسوية سلفة تبلغ (61,000,000,000) مليار دينار، المخصصة كتعويضات لقضائي سامراء
والصينية، المشار إليها بتقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
وأضافت إن قرار الاستقدام
في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيأة وأحالتها إلى القضاء صدر وفقاً لأحكام المادة
(331) من قانون العقوبات العراقيِّ )). انتهى توضيح الهيأة .
ومن الجدير الإشارة له ان المادة (331) من قانون
العقوبات العراقيِّ رقم 111 لسنة 1969 المستقدم بصددها الوزير تنص على ما يلي ((يعاقب
بالحبس وبالغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين: كل موظف او مكلف بخدمة عامة ارتكب
عمدا ما يخالف واجبات وظيفته او امتنع عن اداء عمل من اعمالها بقصد الاضرار بمصلحة
أحد الافراد او بقصد منفعة شخص على حساب اخر او على حساب الدولة)) . وتعتبر هذه
الجريمة وفقا لتوصيف قانون العقوبات من جرائم الجنح التي حددتها المادة (26) من
القانون بقولها : (( الجنحة هي الجريمة المعاقب عليها باحدى العقوبتين التاليتين:
١ – الحبس الشديد او البسيط اكثر من ثلاثة اشهر الى خمس سنوات.
٢ – الغرامة )).
للرجوع لرابط الخبر اضغط هنا
17/11/2019
هيأة النزاهة توضـح تفاصـيل
صـدور أمـر الاستقــدام بحق وزير العلوم والتكنولوجيا الاسبق .
أوضحت هيأة النزاهة ومن على
موقعها الرسمي ، تفاصيل أمر الاستقدام الذي أصدرته محكمة التحقيق المختصة بالنظر
بقضايا النزاهة في محافظة صلاح الدين بحق وزيرالعلوم والتكنولوجيا الاسبق.
دائرة التحقيقات في الهيأة،
أشارت في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة،(( إلى إصدار المحكمة أمر استقدامٍ بحق
وزير العلوم والتكنولوجيا الاسبق، إضافة إلى قائممقام قضاء سامراء؛ لعدم قيامهما
بتسوية سلفة تبلغ (61,000,000,000) مليار دينار، المخصصة كتعويضات لقضائي سامراء
والصينية، المشار إليها بتقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
وأضافت إن قرار الاستقدام
في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيأة وأحالتها إلى القضاء صدر وفقاً لأحكام المادة
(331) من قانون العقوبات العراقيِّ )). انتهى توضيح الهيأة .
ومن الجدير الإشارة له ان المادة (331) من قانون العقوبات العراقيِّ رقم 111 لسنة 1969 المستقدم بصددها الوزير تنص على ما يلي ((يعاقب بالحبس وبالغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين: كل موظف او مكلف بخدمة عامة ارتكب عمدا ما يخالف واجبات وظيفته او امتنع عن اداء عمل من اعمالها بقصد الاضرار بمصلحة أحد الافراد او بقصد منفعة شخص على حساب اخر او على حساب الدولة)) . وتعتبر هذه الجريمة وفقا لتوصيف قانون العقوبات من جرائم الجنح التي حددتها المادة (26) من القانون بقولها : (( الجنحة هي الجريمة المعاقب عليها باحدى العقوبتين التاليتين:
١ – الحبس الشديد او البسيط اكثر من ثلاثة اشهر الى خمس سنوات.٢ – الغرامة )).
للرجوع لرابط الخبر اضغط هنا