recent
احدث المشاركات

الى السيد رئيس الادعاء العام المحترم م / اجراء تحقيق في صحة معلومات مقدمة من النائب فائق الشيخ على


الى السيد رئيس الادعاء العام المحترم  م / اجراء تحقيق في صحة معلومات مقدمة من النائب فائق الشيخ على

الى السيد رئيس الادعاء العام المحترم


م / اجراء تحقيق في صحة معلومات مقدمة من النائب فائق الشيخ على 


تحية عراقية طيبة 

اطلب واستنادا الى احكام قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 وتأسيسا على احكام المادتين الاتيتين:

1 : المادة 2 من القانون التي نصت على ما يلي: (يهدف هذا القانون الى ما يأتي:

اولا: حماية نظام الدولة وامنها والحرص على المصالح لعليا للشعب والحفاظ على اموال الدولة والقطاع العام.

ثانيا: دعم النظام الديمقراطي الاتحادي وحماية اسسه ومفاهمية في اطار احترام المشروعية واحترام تطبيق القانون.

ثالثا: الاسهام مع القضاء والجهات المختصة في الكشف السريع عن الافعال الجرمية والعمل على سرعة حسم القضايا وتحاشي تأجيل المحاكمات بدون مبرر لاسيما الجرائم التي تمس امن الدولة ونظامها الديمقراطي الاتحادي ) .


2 : المادة 5 من القانون التي نصت على ما يلي: (يتولى الادعاء العام المهام الاتية: اولا: اقامة الدعوى بالحق العام وقضايا الفساد المالي والإداري ومتابعتها استنادا الى قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل. ثانيا: مراقبة التحريات عن الجرائم وجمع الادلة التي تلزم بالتحقيق فيها واتخاذ كل من شانه التوصل الى كشف معالم الجريمة. ثامنا: النظر في شكاوى المواطنين المقدمة اليه من ذوي العلاقة او المحالة عليه من الجهات المختصة وإرسالها الى المرجع القضائي المختص ومتابعتها مع بيان رأيه شانها.))

التحقيق بما يلي :

أولا : صحة المعلومات التي قدمها النائب فائق الشيخ والمنشورة على صفحته على تويتر والمتضمنة ما يلي : ((هاشتاگ أطلقه لكي يستخدمه المتظاهرون ويلتزموا به. لقد نبهت سابقاً بأن أحزاب السلطة قررت القضاء على التظاهرات بأي ثمن. أحد هذه الأثمان هو إنزال عناصرها (كمتظاهرين) لإحراق مؤسسات الدولة.. سيستمر الإحراق والقتل والاختطاف. لا خيار إلّا الإصرار على تحقيق المطالب. ٩:٠٢ م - ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩ ) والزامه بتقديم تلك المعلومات وبصورة مفصلة وعاجلة لانها تتضمن معلومات خطيرة تتعلق بامن البلد في ظرف حساس دقيق وحاسبة مرتكبي تلك الجهات وفقا لقانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 المادة الأولى والثانية منه .

ثانيا : وبخلاف ذلك اطلب اعتبار تصريحاته تصريحات كاذبة وتحريك الشكوى الجزائية ضده تأسيسا على احكام المادة 266 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 التي تنص على ما يلي : ( يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس او الغرامة من اهان باحدى طرق العلانية مجلس الامة او الحكومة او المحاكم او القوات المسلحة او غير ذلك من الهيئات النظامية او السلطات العامة او المصالح او الدوائر الرسمية او شبه الرسمية) .


للتفضل بالاطلاع واتخاذ اللازم مع التقدير 

املين ان يعتبر ذلك سياقا ثابتا للوقوف بوجه الاستخدام الغير قانوني لوسائل التواصل الاجتماعي المختلفة في التعبير عن الراي حفاظا على امن البلد في هذا الظرف الحرج والدقيق .


المخبر المستشار القانوني المساعد
ماجد شناطي نعمه
ماجستير قانون عام

المرفقات : صورة من اصل التغريدة المنشورة من قبل النائب المشار لها أعلاه
للدخول الى رابط التغريدة اضغط هنا  


author-img
المستشار ماجد شناطي نعمه

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent