صدور أمر استقدام بحق وزير الثقافة والسياحة والآثار
19/11/2019
كشفت هيأة النزاهة عن صدور أوامر استقدام بحق وزير الثقافة والسياحة والآثار الحالي، إضافة إلى عضو سابق في مجلس النواب وعدد من المسؤولين في محافظة ذي قار.
دائرة التحقيقات في الهيأة، أشارت في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، إلى إصدار محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في المحافظة أمر استقدامٍ بحق كلٍّ من وزير الثقافة والسياحة والآثار وعضو سابق في مجلس النواب ومحافظ ذي قار السابق ومدير حقل الغراف النفطي، فضلاً عن مدير بلدية سابق وستة موظفين آخرين.
وأوضحت الدائرة أن قرار الاستقدام صدر وفق المادة (6) من قانون استغلال الشواطئ؛ لتجاوزهم على محرمات نهر الفرات وبناء مشيدات على شكل منتجعات على ضفاف النهر.
لمراجعة رابط الخبر اضغط هنا
يذكر ان المادة (6) من قانون استغلال الشواطئ رقم 59 لسنة 1987 تنص على عقوبة خفيفة اذ جاء فيها ما يلي :
(( اولا - يعاقب المخالف لاحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسائة دينار .
ثانيا - وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او باحداهما اذا ارتكب الفعل المخالف لهذا القانون بعد صدور حكم بات بادانته ومعاقبته عن مخالفته الاولى .
ثالثا - يصدر القرار بازالة المخالفة على نفقة المخالف في قرار الحكم بالادانة والعقوبة ))