صدور أمر قبض ومنع سفر أحد أعضاء مجلس النواب
بغداد / إعلام القضاء
أصدرت محكمة تحقيق الكرخ
المختصة بقضايا النزاهة أمر قبض مع منع سفر وحجز أموال أحد أعضاء مجلس النواب
وأفاد مراسل المركز
الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى بأن "محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة
أصدرت أمر قبض بحق النائب طلال الزوبعي مع منع سفر وحجز أمواله المنقولة وغير
المنقولة"، لافتا إلى أن "امر القبض صدر استنادا إلى أحكام المادة 308
من قانون العقوبات".
لمراجعة رابط الخبر اضغط هنا
يذكر هنا ان المادة 308 من
قانون العقوبات العراقي ، تقع ضمن الباب السادس من القانون ، الذي
ينظم الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة ، ويتضمن
الفصل الاول من هذا الباب ، معالجة
جريمة الرشوة ، وتنص هذه المادة على ما
يلي :
(كل موظف او مكلف بخدمة
عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او وعدا بشيء من ذلك لاداء العمل او
الامتناع عن عمل لا يدخل في اعمال وظيفته ولكنه زعم ذلك او اعتقده خطا يعاقب
بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس والغرامة على ان لا تقل عما طلب او
اعطي او وعد به ولا تزيد باي حال من الاحوال على خمسمائة دينار).