رئيس مجلس النواب العراقي يقدم
توضيحات هامة حول موضوع حل مجالس
المحافظات وعمل المحافظين وامتيازات المسؤولين
ولجنة التعديلات الدستورية
والجمع بين راتبين
من خلال الاطلاع على محضر
الجلسة رقـم (11) المنعقدة في يوم الثلاثاء (29/10/2019) ضمن الدورة الانتخابية الرابعة،
السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول، فقد قدم رئيس المجلس الإيضاحات
التالية حول بعض المسائل المتعلقة بالقرارات والاجراءات الصادرة عن المجلس: فأشار:
بقوله (السيدات السادة النواب في الأمس صوت مجلس النواب على حزمة من الإصلاحات
والإجراءات، فقط أود التوضيح والتأكيد أن ما أتخذ مجلس النواب من قرارات هي مغطاة
قانونياً ودستورياً).
ثم تابع
السيد رئيس المجلس ايضاحاته ، فأشار الى ما يلي :
أولا : حول موضوع حل مجالس
المحافظات : أشار رئيس المجلس لذلك بقوله : (... بما
يتعلق بحل مجالس المحافظات، حل مجالس المحافظات هو قرار نيابي مغطى قانونياً بموجب
قانون رقم (21)([1])
المادة (20) التي تتطلب ان يتقدم ثلث أعضاء مجلس النواب بطلب حل مجالس المحافظات
في حال تحقق أحد الأسباب وتم التسبيب بالإهمال الجسيم للمهام الموكلة إليه وفي
النهاية ما صدر من مجلس النواب هو قرار مُلزم وواجب التنفيذ وعلى المتضرر اللجوء
الى الجهات القضائية وتنفيذهُ منذ لحظة التصويت عليه، من لحظة إقراره، ونفس الحالة
سبق وان صوت مجلس النواب على حالة مشابهة تتعلق بالحكومات المحلية وهي إقالة محافظ
نينوى أستناداً الى قانون (21)،
ثانيا : حول موضوع ممارسة الرقابة
على اعمال المحافظين : أشار لذلك بقوله : (بما يتعلق
بالقرار الذي اتخذه مجلس النواب ان يمارس مجلس النواب دورهُ الرقابي على اداء
المحافظين ونوابهم خلال هذه الفترة لعدم وجود مجالس المحافظات، نصت المادة (61) من
الدستور وهذا الغطاء الدستوري لقرار مجلس النواب يختص مجلس النواب بما يأتي
(ثانياً) الرقابة على أداء السلطة التنفيذية وبما انه المحافظين هم جزء من السلطة
التنفيذية ولغياب مجالس المحافظات بسببهم حلهم تؤول الرقابة على أداء المحافظين
واعمال المحافظين ونوابهم خلال هذه الفترة الى السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب
والى مجلس النواب بشكل عام، أيضاً بما يتعلق بأن تلتزم المحافظات بتقديم موازنتها
التفصيلية على مستوى الأقضية والنواحي والبرامج الى مجلس النواب اللجنة المالية
فقد استندنا في قرارنا الذي صوت عليه مجلس النواب الى المادة (62) (أولاً)
و(ثانياً) تقدم الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس
النواب لإقراره، ثانياً لمجلس النواب إجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة
العامة وتخفيض مجمل مبالغها وله عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة
إجمالي مبالغ النفقات فبالتالي تقدم هذه المحافظات، في السابق كانت تقدم موازنتها
الى مجالس المحافظات لغرض إقرارها الآن ستتولى اللجنة المالية دستورياً مناقشة
أبواب الموازنة للمحافظات خلال مناقشة قانون أقرار الموازنة وأيضاً هذا سيتم
بالتنسيق مع وزارتي المالية ووزارة التخطيط ).
ثالثا: حول موضوع الغاء امتيازات
الرئاسات والوزراء وجميع الدرجات العليا في الدولة: أشار
لذلك بقوله : ( بما يتعلق بالامتيازات وتصويت مجلس النواب على إلغاء الامتيازات
لرئيس مجلس النواب ونوابه، لرئيس مجلس الوزراء ونوابه، لرئيس الجمهورية ونوابه،
لرئيس مجلس القضاء، لرئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية وأيضاً الوزراء ونوابهم ومن هم
بدرجتهم، بعض الامتيازات هي قرارات وأُخرى لها غطاء قانوني، القرار يلغى بقرار،
والقانون يلغى أو يعدل بقانون، الآن اللجنة القانونية تقدمت القرار الذي صدره مجلس
النواب سينفذ على أي امتياز إِتُخذ بقرار، أما ما يتعلق المنصوص عليها في قانون
الآن اللجنة القانونية تقدمت بمقترح قانون إلغاء امتيازات الرئاسات والوزراء وجميع
الدرجات العليا في الدولة العراقية وستعرض على السيدات والسادة النواب الآن ويتم
قراءته وأي تعديل آخر يتعلق بالامتيازات الممنوحة لبعض الشرائح في المجتمع سيتم
أيضاً قراءة القانون لإلغاء هذه الامتيازات من خلال القانون، الرئاسات المعني بها
(الرئيس ونائبيه، رئيس مجلس النواب ونائبيه، رئيس مجلس الوزراء ونوابه، رئيس
الجمهورية ونوابه). سيتم التأكيد أن المعنيين هم الدرجات العليا في الدولة
العراقية وليس الموظفين).
رابعا : حول موضوع التعديلات
الدستورية : أشار لذلك بقولة ( أيضاً صوت مجلس النواب على
تشكيل لجنة التعديلات الدستورية بموجب المادة (142)، أطلب من السيدات والسادة
الذين تم التصويت عليهم بالمباشرة بأعمالهم فوراً بما يتعلق بالنظر في البنود التي
تتطلب أو لديهم وجهة نظر في تعديلها وعرضها وعرض تقريرهم على مجلس النواب خلال
الفترة المحددة وهو حد أقصى أربعة أشهر وأيضاً يتم الاستعانة بكل الكفاءات سواء
كانت في الجامعات العراقية أو في منظمات المجتمع المدني أو جميع المؤسسات المعنية
سواء كانت قانونية أو في الاختصاصات المطلوبة وستوفر رئاسة المجلس الى اللجنة كل
متطلبات أنجاح عملهم لتحقيق هذه الاستضافات وورش العمل للوصول الى تقرير متكامل
يُعرض على السيدات والسادة مجلس النواب من خلالهم الى الشعب ).
خامسا : حول موضوع عدم الجمع
براتبين للموظفين العراقيين : أشار لذلك بقوله : ( بما
يتعلق بالقرار الذي صدر من مجلس النواب (عدم الجمع براتبين للموظفين العراقيين)
وهذا أعتقد يجب ان يكون هنالك إجراء رقابي وليس فقط قرار ان الموظف يستلم راتباً
واحداً ولا يجوز الجمع وتعتبر مخالفة قانونية أصلاً وما يتعلق بالرواتب الممنوحة
او المنح الممنوحة من خلال قوانين العدالة الاجتماعية تعدل بقانون ويعدل قانونها
النافذ ونمضي بها منذ الآن وتشمل محتجزي رفحاء وأي شرائح أُخرى ضمن هذا هي قوانين
عدالة انتقالية لتحقيق العدالة لهذه الفئة لفترة من الزمن ولكن أقتضى التنويه ان
العوائل العراقية التي فقدت ذويها وأبنائها وهي عوائل الشهداء إذا كان أحد أبنائهم
موظف لا تعفي هذه العائلة من ان تستلم حقوق الشهيد، حقوق الشهيد محمية ومصانة
دستورياً وقانونياً لذوي الشهداء، نحن نتحدث عن الاحياء الذين يستلمون أكثر من
راتباً أو أكثر من منحة وغيرهم الكثيرين لا يجدون مصدر رزق، حقوق الشهداء لذويهم
مصانة).
للاطلاع على رابط محضر الجلسة وايضاحات رئيس المجلس اضغط هنا
[1] - التوضيح من قبلنا : يقصد رئيس المجلس (البند
ثانيا الفقرة ب من المادة 20 من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21
لسنة 2008 التي تنص على انه ( لمجلس النواب حل المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد
أعضائه بناءاً على طلب المحافظ , أو طلب من ثلث عدد أعضائه, إذا تحقق أحد الأسباب
المذكورة في البند (أولاً) من المادة 20 ) علما ان البند أولاً من المادة (20) ينص على ما يلي ( : يحل
المجلس والمجالس المحلية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بناءا على طلب ثلث
الأعضاء في الحالات الآتية : 1- الإخلال الجسيم بالأعمال والمهام الموكلة إليه. 2- مخالفة الدستور
والقوانين. 3- فقدان ثلث الأعضاء شروط العضوية.