استيضاح من مجلس الدولة حول التظلم من العقوبة الانضباطة وامور مرتبطة بها
استنادا لاحكام البند (خامسا) المادة (6) من قانون مجلس الدولة التي تنص على ما يلي (توضيح الاحكام القانونية عند الاستيضاح عنها من قبل احدى الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة ).
طلب ديوان الوقف الشيعي الرأي من مجلس الدولة حول المسائل الثلاث التالية :
اولا : جواز احالة التظلم على العقوبة الانضباطية الى غير اللجنة التحقيقية التي اوصت بفرض العقوبة الانضباطية .
ثانيا : مدى امكانية البت بالتظلم المقدم من الموظف بعد انتهاء مدة (30) ثلاثين يوما على تاريخ التبلغ وقبل اقامة الدعوى امام محكمة قضاء الموظفين .
ثالثا : هل يجوز للادارة البت بالتظلم بعد اعتراض الموظف على العقوبة امام محكمة قضاء الموظفين .
وقد اصدر مجلس الدولة الرأي في المسائل الثلاث اعلاه وذلك بموجب قراره المرقم 68 / 2016 في 24 / 7 / 2016 والذي نشر في كتاب قرارات مجلس الدولة وفتاواه لسنة 2016 الصفحات ( 162، 163 ، 164 ، 165) .
وننشر ادناه صورة لهذا القرار المهم والمبادى التي جاء بها ، وذلك لكي تصل تلك المبادى الى الموظف والادارة معا لضمان التطبيق السليم للقانون .
المستشار ماجد شناطي نعمه