المحكمة الاتحادية العليا: ان احتساب خدمة المحاضر يشكّل جزاءً عادلاً لجهوده
المحكمة الاتحادية العليا وبموجب قرارها المرقم 138/ اتحادية / اعلام / 2018 في 23/1/2019 قررت مبدا عادلا ومنصفا لحملة الشهادات العليا اذ اعتبرت ( ان احتساب خدمة المحاضر لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وفق قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (59) لسنة 2017 جاءت جزاءً عادلاً لما يبذله من جهد، لافتة إلى عدم تعارض ذلك مع الدستور ).
جاء هذا القرار بعد ان عقدت المحكمة جلستها ونظرت دعوى اقامها وزير المالية/ اضافة لوظيفته، خاصم فيها رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته".
المدعي طلب في دعواه الحكم بعدم دستورية المادة (9) من قانون رقم (59) لسنة 2017 من قانون تشغيل حملة الشهادت العليا والتي نصت على انه ( " تحسب مدة القاء المحاضرات بشكل مستمر مدة لا تقل عن سنة واحدة لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد بعد حسم التوقيفات التقاعدية على ان لا تترتب التزامات مالية باثر رجعي ") ، مدعيا ان هذه المادة ستؤدي الى تعيين المستفيد منها بوظيفة تقع بدرجة ومرتبة اعلى من استحقاقه وفقا للقانون، وان تطبيق هذا القانون سيرتب اعباء مالية على الخزينة العامة".
كما ذكر المدعي في دعواه ايضاً أن هذا القانون لم يقدم من مجلس الوزراء، وأنه عبارة عن مقترح قدمه عدد من اعضاء مجلس النواب".
المحكمة الاتحادية العليا وجدت في حكمها ان النص موضوع الطعن لا يخالف احكام الدستور ذلك ان المحاضر يشارك في العملية التربوية شأنه شأن زميله الذي عُيّن على الملاك الدائم".
واكدت المحكمة "ان احتساب مدة القاء المحاضرات لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد لقاء ما يقوم به المحاضر ، يعد جزاءا عادلا لما بذله المحاضر من جهد في مجال اختصاصه رغم عدم تعيينه على الملاك الدائم لسبب لا دخل له فيه وهم ملزمين بتسديد التوقيفات التقاعدية عن مدة الخدمة ولا تحتسب المدة المذكورة الا ان تكون بشكل مستمر ولمدة لا تقل عن سنة واحدة وان المشرع العراقي سبق له وان اصدر القانون رقم (65) لسنة 2007 قانون احتساب ممارسة مهنة المحاماة خدمة فعلية لأغراض التعيين وتحديد الراتب والتقاعد".
وتبعا لذلك خلصت "المحكمة الاتحادية العليا الى الحكم برد دعوى المدعي كونها خالية من سندها الدستوري حيث أن النص المطعون فيه جاء خيارا تشريعيا وفقا للاسباب الموجبة لتشريع القانون ".
للاطلاع على نص القرار اضغط هنا
لاطلاع على قانون تشغيل حملة الشهادات العليا اضغط هنا