recent
احدث المشاركات

الوجيز في القرار الإداري – التدوينه الأولى – تعريف القرار الإداري



الوجيز في القرار الإداري

الوجيز في القرار الإداري – التدوينه الأولى – تعريف القرار الإداري

   يدخل الموظف الى الوظيفة العامة بقرار اداري ويخرج منها بقرار اداري، وطيلة مدة خدمته في الوظيفة العامة يكون محلا لقرارات إدارية كثيرة ، فيرقى بقرار ويرفع بقرار ويعاقب بقرار. لذا ومن هنا سنحاول وبتدوينات متلاحقة وموجزة الحديث عن القرار الإداري والمسائل المتعلقة به ونبدأ تدوينتنا الأولى بالحديث عن:
تعريف القرار الإداري فنقول:
عرف القرار الإداري بتعريفات متعددة، فقد التزم الدكتور سليمان الطماوي في كتابه (نظرية القرارات الإدارية ) بتعريف مجلس الدولة المصري للقرار الإداري بانه ( افصاح الإدارة عن ارادتها الملزمة بمالها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد احداث مركز قانوني معين متى كان ممكنا وجائزا وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة ) ، وقد انتقد جانب من الفقه هذا التعريف ، كونه ركز على موضوع (الإفصاح) الصادر عن الإدارة وجعله عنصرا في القرار الإداري ، في حين ان بعض القرارات التي تصدر عن الإدارة لا تتضمن أي عمل إيجابي من جانب الإدارة لا بل انها تترتب على موقف سلبي من جانبها ويعد هذا الموقف قرارا إداريا وهذه هي (القرارات الضمنية او السلبية) ، هذا من جانب ومن جانب اخر فان التعريف يقصر اثر القرار على احداث مركز قانوني في حين ان اثار القرار الإداري لا تقتصر على هذا الامر فقط بل قد تتضمن الغاء مركزا قانونيا قائما او تعديله . الدكتور طعيمة الجرف هو الاخر اعتمد تعريف مجلس الدولة المصري المشار له اعلاه
الدكتور ماجد راغب الحلو عرف القرار الإداري بانه ( افصاح عن إرادة منفردة، يصدر عن سلطة إدارية ويرتب اثار قانونية ) وعرفه السيد حمدي عكاشه بانه ( عمل قانوني يصدر عن الإدارة بمالها من سلطة عامة فيحدث مركزا قانونيا جديدا او يؤثر في مركز قانوني سابق ) ([1])
اما الدكتور شاب توما منصور فعرف القرار الإداري بانه ( عمل قانوني يصدر عن السلطة الإدارية من جانب واحد ويحدث اثرا قانونيا )([2]).
اما الدكتور علي محمد بدير والدكتور عصام البرزنجي والدكتور مهدي السلامي فيعرفون القرار الإداري بانه ( عمل قانوني صادر بالإرادة المنفردة والملزمة لأحدى الجهات الإدارية في الدولة لأحداث تغيير في الأوضاع القانونية القائمة ، اما بأنشاء مركز قانوني جديد( عام او فردي ) او تعديل لمركز قانوني قائم او الغاء له )([3]) .
نخلص من خلال التعاريف أعلاه ان القرار الإداري هو:
عمل قانوني.
– يصدر من سلطة إدارية وطنية.
– يصدر بالإرادة المنفردة للإدارة.
– يترتب عليه آثار قانونية.

أولاً: القرار الإداري عمل قانوني
الاعمال القانونية للإدارة هي الاعمال التي تقوم بها الإدارة بهدف احداث اثر قانوني معين وبهذا تتميز هذه الاعمال عن اعمال الإدارة المادية التي لا تريد الإدارة ترتيب أي اثر قانوني عليها بل تقتصر اثار تلك الاعمال على النتائج المادية فقط ، مع الإشارة هنا ان عمل الإدارة القانوني لا ينتج دائما عن تعبير الإدارة الصريح عن ارادتها بل قد يعد موقف الإدارة السلبي في بعض الحالات قرارا إداريا ، فقد يحدد المشرع للإدارة مدة معينة لاتخاذ القرار الصريح ولكنه يعد سكوتها خلال هذه المدة وانقضائها دون الإفصاح عن أي قرار بمثابة قرار بالرفض او بالقبول تترتب عليه نتائج قرار اداري بالرفض او القبول حسب الأحوال ، مثال ذلك تقاعد الموظف ، فقد عد المشرع بموجب احكام المادة ( 12 الفقرة رابعا ) من قانون التقاعد الموحد رقم( 9 لسنة 2014 ) (الموظف محال على التقاعد عند عدم بت الوزير بطلبه بعد مضي مدة 45 يوم من تسجيل الطلب في مكتبه) .

ثانيا : أن يصدر القرار من سلطة إدارية وطنية
يشترط في القرار الإداري أن يصدر من سلطة إدارية وطنية سواء أكانت داخل حدود الدولة أو خارجها من دون النظر إلى مركزية السلطة أو عدم مركزيتها، والعبرة في تحديد ما إذا كانت الجهة التي أصدرت القرار وطنية أم لا ليس بجنسية أعضائها، وإنما بمصدر السلطة التي تستمد منها ولاية إصدار القرار. ولنكون أمام قرار إداري ينبغي أن يصدر هذا القرار من شخص عام له الصفة الإدارية وقت إصداره ولا عبرة بتغير صفته بعد ذلك.
ووفقاً لهذا الشرط لا يمكن اعتبار القرارات الصادرة عن أشخاص القانون الخاص قرارات إدارية إلا في حالتين اعترف فيهما القضاء الإداري بالصفة الإدارية للقرارات الصادرة من أشخاص القانون الخاص، تتعلق الحالة الأولى بالقرارات الصادرة عن الموظف الفعلي أو الظاهر، وهو شخص تدخل خلافاً للقانون في ممارسة اختصاصات وظيفة عامة، متخذاً مظهر الموظف القانوني المختص. أما في الحالة الثانية فتتعلق بالقرارات الصادرة من ملتزم المرافق العامة

ثالثا: صدور القرار بالإرادة المنفردة للإدارة
يجب أن يصدر القرار من جانب الإدارة وحدها، وهو ما يميز القرار الإداري عن العقد الإداري الذي يصدر باتفاق أرادتين سواء أكانت هاتين الإرادتين لشخصين من أشخاص القانون العام أو كان أحدها لشخص من أشخاص القانون الخاص. والقول بضرورة أن يكون العمل الإداري صادراً من جانب الإدارة وحدها ليكتسب صفة القرار الإداري لا يعني أنه يجب أن يصدر من فرد واحد، فقد يشترك في تكوينه أكثر من فرد كل منهم يعمل في مرحلة من مراحل تكوينه لأن الجميع يعملون لحساب جهة إدارية واحدة.

رابعا: أن يترتب عن القرار آثار قانونية
لكي يكون القرار إدارياً يجب أن يرتب آثاراً قانونية وذلك بإنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني معين، فإذا لم يترتب على العمل الإداري ذلك فإنه لا يعد قراراً إدارياً.
         
          المستشار ماجد شناطي نعمه 




[1] - الدكتور ماهر صالح علاوي – القرار الإداري –منشورات دار الحكمة – ص 15 وما بعدها.
[2] - الدكتور شاب توما منصور -القانون الإداري – الكتاب الثاني – الطبعة الأولى- 1980– ص 397
[3] - الدكتور على محمد بدير والدكتور عصام البرزنجي والدكتور مهدي السلامي – مبادى واحكام القانون الإداري – العاتك لصناعة الكتاب – القاهرة – الطبعة الرابعة – 2009 – ص 415 .




author-img
المستشار ماجد شناطي نعمه

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent