مدونة قانونيات / متابعات قانونية
مدونة قانونيات / قانون العفو العام وتعديلاته
متابعي مدونتي الكرام : تحية طيبة
انشر لكم ادناه قانون العفو العام والتعديل الاول والتعديل الثاني للقانون وذلك من اجل متابعة ما نقوم به من شرح لنصوص ومواد القانون على قناتنا ( قناة قانونيات ) ... مع التقدير والاحترام
المستشار القانوني ماجد شناطي نعمه
اولا : قانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016
المادة -1- يعفى عفواً عاماً عن العراقي المحكوم بالإعدام أو بإحدى العقوبات أو بالتدابير السالبة للحرية سواء كان الحكم وجاهياً أم غيابياً، أكتسب درجة البتات أم لم يكتسب ودون الإخلال بالمسؤولية المدنية أو التأديبية أو الانضباطية .
المادة -2- تسري أحكام المادة (1) من هذا القانون على المتهمين كافة بإستثناء من إرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون سواء إتخذت الإجراءات القانونية بحقهم أو الذين لم تحرك الشكاوى ضدهم سواء كانت قضاياهم في دور التحقيق أو في دور المحاكمة ويخلى سبيل من تم القاء القبض عليه منهم بقرار من اللجنة المشكلة بموجب المادة (7) من هذا القانون بعد إكتساب القرار درجة البتات.
المادة :3 يشترط لتنفيذ أحكام المادة (1) و(2) من هذا القانون تنازل المشتكي أو ذوي المجني عليه أمام قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة وتسديد ما ترتب بذمة المشمولين بأحكام هذا القانون من إلتزامات مالية لمصلحة الدولة أو الأشخاص.
المادة -4- يستثنى من أحكام هذا القانون مرتكبو الجرائم الآتية:-
أولاً- الجرائم المنصوص عليها في قانون المحكمة الجنائية العراقية رقم (10) لسنة 2005 (المعدل) ولاتسري عليهم الاحكام المنصوص عليها في المادة (9) من احكام هذا القانون.
ثانياً- الجريمة الارهابية التي نشأ عنها قتل او عاهة مستديمة وجريمة تخريب مؤسسات الدولة وجريمة محاربة القوات المسلحة العراقية وكل جريمة ارهابية ساهم بإرتكابها بالمساعدة او التحريض او الاتفاق.
ثالثاً- الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي والمنصوص عليها في المواد من (156) إلى (198) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 (المعدل).
رابعاً- جريمة الاتجار او جريمة حيازة واستعمال الأسلحة الكاتمة للصوت والمفرقعات والأسلحة ذات التصنيف الخاص.
خامساً- جرائم الاتجار بالبشر وكل ما يندرج تحت عنوان (السبي) حسب مايصطلح عليه عند الجماعات الارهابية والتكفيرية.
سادساً- جرائم الخطف التي نشأ عنها موت المخطوف او مجهولية مصيره او احداث عاهة مستديمة.
سابعاً- جريمة تهريب المسجونين او المحبوسين او المقبوض عليهم و جريمة إيواء المحكومين أو المتهمين عن الجرائم المستثناة في هذه المادة ان لم يكن المحكوم او المتهم زوجاً او قريباً من الدرجة الاولى.
ثامناً- جريمة الاتجار بالمخدرات .
تاسعاً- جرائم الاغتصاب واللواط والزنا بالمحارم.
عاشراً- جرائم الاختلاس وسرقة أموال الدولة و إهدار المال العام عمداً ما لم يسدد بذمته من اموال قبل اطلاق سراحه.
حادي عشر - جرائم تهريب الآثار.
ثاني عشر - جريمة غسيل الاموال .
ثالث عشر – جريمة تزييف العملة او أوراق النقد او السندات المالية وجريمة تزوير المحررات الرسمية التي ادت الى حصول المزور على درجة وظيفية في ملاك الدولة مدير عام فما فوق مع مراعاة ما ورد في المادة (3) من احكام هذا القانون.
المادة -5- يستثنى من أحكام هذا القانون من شمل بقانون العفو العام رقم (19) لسنة 2008 أو بعفو خاص.
المادة -6- أولاً- للنزيل او المودع الصادر بحقه حكم بات و امضى ما لايقل عن ثلث المدة المحكوم بها طلب استبدال المدة المتبقية من العقوبة او التدبير بالغرامة.
ثانيا- يكون مبلغ الغرامة (عشرة الاف دينار) عن كل يوم من مدة السجن او الحبس او الايداع.
ثالثا- تشكل لجنة للنظر في طلبات الاستبدال برئاسة (قاضي من الصنف الاول) وعضوية ممثل عن كل من (وزارة العدل , وزارة الداخلية , وزارة العمل والشؤون الاجتماعية) على ان لايقل عن درجة مدير عام وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لمعاونتها في ذلك .
رابعاً- يقدم طلب الاستبدال الى ادارة السجن او الى دائرة اصلاح الاحداث التي يقضي فيها النزيل او المودع مدة العقوبة او التدبير ,وعلى الدائرة المعنية احالة الطلب الى اللجنة المنصوص عليها في البند (ثالثا) من هذه المدة خلال مدة لاتتجاوز (30) ثلاثين يوماً مشفوعا بتقرير عن سيرة طالب الاستبدال.
خامساً- تصدر اللجنة قرارا مسبباً بقبول الطلب او رفضه وفي حالة رفض الطلب للمتضرر الطعن بالقرار امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية .
سادساً- في حالة قبول طلب الاستبدال يسدد مبلغ الغرامة المنصوص عليه في البند (ثانيا) من هذه المادة الى اللجنة دفعة واحدة ويقيد في حساب خاص يفتح في احد المصارف الحكومية لهذا الغرض.
سابعاً- لا يخل الاستبدال بتنفيذ العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية وطلبات التعويض.
ثامناً- يخلى سبيل النزيل او المودع عند تسديد مبلغ الغرامة.
تاسعاً- تسري احكام هذه المادة على المشمولين بالبنود (سابعاً وثامناً وحادي عشر وثالث عشر) من المادة (4) من احكام هذا القانون.
المادة -7-اولا – يتولى قضاة التحقيق والمحاكم المختصة تطبيق احكام هذا القانون في القضايا المعروضة امامهم خلال (30) ثلاثين يوما وللمتضرر من القرار الصادر الطعن فيها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدورها امام محكمة التمييز الاتحادية فيما يتعلق بجرائم الجنايات وامام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية فيما يتعلق بجرائم الجنح والمخالفات.
ثانياً- تعرض كافة الدعاوى المشمولة باحكام هذا القانون التي اكتسبت قراراتها الدرجة القطعية على اللجنة المشكلة في البند (ثانيا) من المادة (9) من هذا القانون للبت فيها خلال مدة لاتزيد عن (ستة اشهر) .
ثالثاً- لكل ذي مصلحة الطعن بقرار اللجنة المشكلة في البند (ثانيا) من هذه المادة امام محكمة التمييز الاتحادية فيما يتعلق بجرائم الجنايات وامام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية فيما يتعلق بجرائم الجنح والمخالفات خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار.
رابعاً- على اللجان المشكلة بموجب هذا القانون إشعار الجهة المودع لديها المحكوم أو الموقوف بالقرار الصادر عنها بعد إكتسابه الدرجة القطعية.
خامساً- في حال عدم تقديم المحكوم او من يمثله قانونا طلب الشمول باحكام العفو الواردة في هذا القانون تلتزم دائرة الاصلاح العراقية بعرضه على اللجان المشكلة وفق البند (ثانياً) من المادة (9) من هذا القانون .
المادة -8- إذا ارتكب من أعفي عنه بموجب أحكام هذا القانون جناية عمدية خلال خمس سنوات من تاريخ الإعفاء تنفذ بحقه العقوبات التي أعفي منها وتحرك الإجراءات الجزائية بحقه إذا كان قد أعفي عنها في دوري التحقيق أو المحاكمة.
المادة -9- اولاً- للمحكوم عليه بجناية أو جنحة بمن فيهم مرتكبوا الجرائم المستثناة بالمادة (4) من احكام هذا القانون ادعى انتزاع اعترافه بالاكراه او اتخذت الاجراءات القانونية بحقه بناءً على اقوال مخبر سري او اعتراف متهم اخر الطلب من اللجنة المشكلة في البند (ثانيا) من هذه المادة تدقيق الاحكام من الناحيتين الشكلية والموضوعية و الطلب بإعادة المحاكمة وللجنة سلطة تقديرية في القيام بإعادة التحقيق في الدعاوى المنظورة من قبلها.
ثانيا- تشكل في مجلس القضاء الاعلى لجنة مركزية واحدة او اكثر من ثلاثة قضاة من الصنف الاول او الثاني للنظر بالطلب المقدم وفقا لاحكام البند (اولا) من هذه المادة وللمتضرر الطعن بالقرار الصادر من اللجنة امام محكمة التمييز في القرارات والاحكام الصادرة في الجنايات خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار وامام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية في القرارات والاحكام الصادرة في دعاوى الجنح خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالقرار ولا ينفذ قرار اللجنة الا بعد اكتسابه الدرجة القطعية.
ثالثا- لاتباشر اللجنة المشكلة في البند (ثانيا) من هذه المادة عملها الا بحضور ممثل عن الادعاء العام.
رابعا- تستمر اللجنة المشكلة في البند (ثانيا) من هذه المادة بإستقبال الطلبات مدة سنة تبدأ من اليوم التالي لصدور الانظمة والتعليمات الخاصة بتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون على ان تنهي اللجان اعمالها خلال مدة سنتين من تاريخ صدور الانظمة والتعليمات.
المادة-10- يعفى عفواً عاماً عن العراقي المحكوم بالإعدام او بإحدى العقوبات او التدابير السالبة للحرية سواء كان الحكم وجاهياً ام غيابياً اكتسب درجة البتات ام لم يكتسب اذا كان المجني عليه او المدعي بالحق الشخصي من القوات الاجنبية المحتلة لغاية (2011) على ان لايكون محكوما بجريمة قتل عراقي.
المادة -11- تخفض لاغراض هذا القانون عقوبة السجن مدى الحياة الى السجن المؤبد.
المادة -12-على الجهات الامنية والعسكرية والمحاكم عرض الاوراق والدعاوى الخاصة بالمحتجزين والموقوفين والمتهمين على اللجان المشكلة بموجب البند (ثانيا) من المادة (9) من هذا القانون للنظر في دعواهم بالنسبة لكل من:
أ- المحتجز الذي امضى اكثر من (3) ثلاثة اشهر على احتجازه ولم يعرض على القضاء.
ب- المتهم الموقوف ولم يتم حسم التحقيق معه اكثر من (18) ثمانية عشر شهراً على بدء توقيفه.
ج- المتهم المحال على المحكمة ولم تحسم دعواه مدة اكثر من سنة من تاريخ الاحالة.
المادة -13- تسري أحكام هذا القانون على الجرائم الواقعة قبل تاريخ نفاذه.
المادة -14- لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة - 15-على مجلس القضاء الأعلى إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المـادة -16- ينفذ هذا القانون من تاريخ اقراره في مجلس النواب بتاريخ 25/8/2016 .
فؤاد معصوم
رئيس الجمهورية
الأسبـاب الموجبـة
بغية إتاحة الفرصة لمن جنح من العراقيين في العودة للاندماج في الحياة العامة ولإشاعة روح التسامح والإصلاح في المجتمع، شرع هذا القانون.
للدخول الى رابط نشر القانون على موقع وزارة العدل اضغط هنا
ثانيا : قانون رقم ( 80) لسنة 2017 قانون التعديل الاول لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016
قانون التعديل
الاول لقانون العفو رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٧
بالقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٧
تاريخ التشريع ٢١-٠٨-٢٠١٧
الوقائع
العراقية | رقم العدد : ٤٤٦٩ | تاريخ العدد: ١٣-١١-٢٠١٧
بناء على مااقره
مجلس النواب طبقا لاحكام البند (اولا) من المادة (٦١) و البند (ثالثا ) من المادة
(٧٣) من الدستور
قرر رئيس
الجمهورية بتاريخ ٢-١١-٢٠١٧
اصدار القانون
الاتي
:
المادة ١
يلغى نص المادة (٣) من قانون العفو رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٦
و يحل محلها الاتي :
يشترط لتنفيذ
احكام المادتين (٢,١) من قانون العفو رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٦ :
اولا : تنازل
المشتكي او ذوي المجني عليه امام قاضي التحقيق او المحكمة المختصة و تسديد ماترتب
بذمة المشمولين باحكام قانون العفو من التزامات مالية للمدعين بالحق الشخصي
ثانيا : لايشترط
تنازل الممثل القانوني عن الحق العام اذا ثبت ما يلي :
تسديد ماترتب
بذمة المشمولين باحكام قانون العفو العام من اموال ترتبت بذمتهم في الجرائم
الواردة في الباب الخامس من قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ المعدل المخلة
بالثقة العامة الواردة في المواد ( ٢٩٩,٢٩٨,٢٩٧,٢٩٦,٢٩٥,٢٩٤,٢٩٣,٢٩٢,٢٩١,٢٩٠,٢٨٨,٢٨٧,٢٨٦,٢٧٩,٢٧٧,٢٧٦,٢٧٤)
و الجرائم الواردة في الباب السادس من الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة
المنصوص عليها في المواد ( ٣٤١,٣٤٠,٣٣٢,٣٣١,٣٢٠,٣١٩,٣١٨,٣١٧,٣١٦,٣١٥)
المادة ٢
يلغى نص البند (
سادسا ) من المادة (٤) من قانون العفو
العام رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٦ و يحل محله
الاتي
: سادسا : جرائم خطف الاشخاص .(١)
المادة ٣
تلغى المادة (٥) من قانون العفو رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٦
و يحل محلها الاتي :
المادة (٥) :
يشمل باحكام قانون العفو العام من شمل بقانون العفو رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٨ عن الجرائم
التي لاتزيد عقوبتها على سنتين
المادة ٤
يعدل البندان
(اولا , ثانيا ) من المادة (٦) من قانون
العفو و يلغى نص البند ( تاسعا ) و على النحو الاتي :
المادة (٦) اولا
: للنزيل او المودع الصادر بحقه حكم بات عن جريمة تزوير المحررات الرسمية التي ادت
الى حصوله على درجة مدير عام فاعلى في ملاك الدولة و امضى ما لا يقل عن ثلث المدة
المحكوم بها طلب استبدال المدة المتبقية من العقوبة بالغرامة .
ثانيا : يكون
مبلغ الغرامة (٥٠٠٠٠) خمسين الف دينار عن كل يوم من مدة السجن او الحبس
المادة ٥
يعدل البند
(اولا , رابعا ) من المادة (٩) من قانون
العفو رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٦ و يكون على النحو الاتي :-
اولا : للمحكوم
عليه بجناية او جنحة بمن فيهم مرتكبو الجرائم المستثناء بالمادة (٤) من احكام
قانون العفو ممن ادعى انتزاع اعترافه بالاكراه او اتخذت الاجراءات القانونية بحقه
بناء على اقوال مخبر سري او متهم اخر الطلب من اللجنة المشكلة في البند ( ثانيا )
من هذه المادة تدقيق الاحكام و القرارات الصادرة في الدعاوى التي اكتسبت قراراتها
الدرجة القطعية او قيد التدقيقات التمييزية و تدقيق الاحكام و القرارات من
الناحيتين الشكلية و الموضوعية و الطلب باعادة المحاكمة و للجنة السلطة التقديرية
باعادة التحقيق في الدعوى المنظورة من قبلها
رابعا : تستمر
اللجنة المشكلة في البند ( ثانيا من المادة ٩) و اللجنة المشكلة في المادة (٦) من
هذا القانون باستقبال الطلبات و النظر فيها من تاريخ صدور الانظمة و التعليمات
المادة ٦
لا يترتب على
احكام هذا القانون المساس بالاجراءات و العقوبات الانضباطية المفروضة بحق الموظفين
المشمولين به او عودتهم الى وظائفهم و فقا للقانون
المادة ٧
تسري احكام هذا
القانون من تاريخ اقراره في مجلس النواب بتاريخ ٢١-٨-٢٠١٧
المادة ٨
ينشر في الجريدة
الرسمية
فؤاد
معصوم
رئيس
الجمهورية
الاسباب الموجبة
بالنظر لخطورة
الجرائم الارهابية و جرائم خطف الاشخاص على المجتمع العراقي و خاصة التي ارتكبت
بعد ١٠-٦-٢٠١٤ و بغية عدم اتاحة الفرصة لمرتكبيها من الافلات من العقاب و لعدم
تشجيع الاخرين على ارتكابها و لغرض زيادة مبلغ الغرامة على العقوبة المستبدلة او
التدبير , شرع هذا القانون
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) صدر بيان بتصحيح الخطأ المطبعي الوارد في
قانون التعديل الاول لقانون العفو العام رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٧ بيان تاريخ التشريع ٠٥-٠٣-٢٠١٨ ونشر البيان في الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٤٨٢ |
تاريخ العدد: ٠٥-٠٣-٢٠١٨ وتضمن ما يلي : استناداً الى الصلاحية المخولة إلينا
بموجب المادة (الثامنة) من قانون النشر في
الجريدة الرسمية رقم (٧٨ ) لسنة ١٩٧٧ أصدرنا البيان الآتي :
أولاً : يصحح
الخطأ المطبعي الوارد في المادة (٢) من
قانون ( التعديل الأول لقانون العفو العام ) رقم (٨٠) لسنة ٢٠١٧ , ويقرأ كالآتي : المادة
– ٢ – يلغى نص البند ( سادساً ) من المادة (٤) من قانون العفو العام رقم (٢٧) لسنة
٢٠١٦ ويحل محله الآتي : سادساً – جرائم خطف الأشخاص .
ثانياً : ينشر
هذا البيان في الجريدة الرسمية .
نصير
عايف العاني
رئيس
ديوان رئاسة الجمهورية
صورة القانون كما نشرت في الوقائع العراقية
ثالثا : قانون رقم (٢) لسنة ٢٠٢٥ ( قانون التعديل الثاني لقانون العفو رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٦)
نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٨١٤ | تاريخ العدد: ١٧-٠٢-٢٠٢٥
ملاحظات ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه في ٢١ / ١ / ٢٠٢٥ .
بناء على ما
أقره مجلس النواب إستناداً إلى أحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١ ) والبند (
ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور ،
قرر رئيس
الجمهورية بتاريخ ١١ / ٢ / ٢٠٢٥
إصدار القانون
الآتي :
المادة ١
يعدل نص المادة
( ٣ ) من قانون العفو العام رقم ( ٢٧ ) لسنة ٢٠١٦ ويحل محله الآتي :-
المادة ـــ ٣
ـــ يشترط لتنفيذ أحكام المادتين ( ١ ، ٢ ) من قانون العفو العام المعدل رقم ( ٢٧
) لسنة ٢٠١٦ ما يأتي :
أولا : أ ـــ
تنازل المشتكي أو ذوي المجنى عليه أمام قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة وتسديد ما
ترتب بذمة المشمولين بأحكام قانون العفو العام من إلتزامات مالية للمدعين بالحق
الشخصي .
ب ـــ يعد الفصل
العشائري المثبت بموجب وثيقة موقعه من شيوخ عشائر وبتأييد من مديرية شؤون العشائر
في المحافظة ، بمثابة وثيقة تنازل المشتكي أو ذوي المجنى عليه .
ثانيا ـــ لا
يشترط تنازل الممثل القانوني عن الحق العام .
ثالثا ـــ لا
يخل شمول المحكومين بأحكام قانون العفو العام من استحصال المبالغ المترتبة بذمتهم
بإجراء تسوية مع الجهات المتضررة أو وفقا
لقانون تحصيل الديون الحكومية رقم ( ٥٦ ) لسنة ١٩٧٧ المعدل أو
قانون التضمين رقم ( ٣١ ) لسنة ٢٠١٥
أو أي قانون آخر يحل محلهما .
المادة ٢
يلغى نص البنود
( ثانيا ) و ( سادسا ) و ( عاشرا ) من المادة ( ٤ ) من قانون العفو العام رقم ( ٢٧
) لسنة ٢٠١٦ المعدل ويحل محلها الآتي :
ثانيا ـــ
الجريمة الإرهابية التي نشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة وجريمة تخريب مؤسسات الدولة
وجريمة محاربة القوات المسلحة العراقية وكل جريمة إرهابية ساهم بإرتكابها
بالمساعدة أو التحريض أو الإتفاق وكل من قام بتجنيد العناصر للتنظيمات الإرهابية
ومن أنتمى إلها بإرادته .
سادسا ـــ جرائم
الخطف التي نشأ عنها موت المخطوف أو مجهولية مصيره أو إحداث عاهة مستديمة .
عاشرا : أ ـــ
جرائم إختلاس وسرقة أموال الدولة وإهدار المال العام وجرائم الفساد المالي
والإداري ما لم يسدد ما بذمته من أموال بإجراء تسوية مع الجهة المتضررة تضمن
إسترداد الأموال العامة أن يسدد المبلغ كاملا .
ب ـــ لا يعاد
المشمول بأحكام الفقرة ( أ ) أعلاه إلى الوظيفة العامة من هو بدرجة معاون مدير عام
فما فوق ويمنع من ممارسة العمل السياسي بما فيها الترشح في الأنتخابات أو تأسيس
الأحزاب ويحظر من التعامل مع مؤسسات الدولة إذا كان من القطاع الخاص .
المادة ٣
يلغى نص المادة
( ٥ ) من قانون العفو العام رقم ( ٢٧ ) لسنة ٢٠١٦ المعدل .
المادة ٤
يلغى نص البند (
أولا ) من المادة ( ٩ ) من القانون ويحل محله الآتي :
أولا : أ ـــ
للمحكوم عليه بجناية أو جنحة بمن فيهم مرتكبو الجرائم المستثناة بالمادة ( ٤ ) من
قانون العفو العام لمن إدعى أنتزاع أعترافه بالإكراه الطلب من اللجنة المشكلة في
البند ( ثانيا ) من هذه المادة تدقيق الأحكام والقرارات من الناحيتين الشكلية
والموضوعية التي أكتسبت قراراتها الدرجة القطعية أو قيد التدقيقات التمييزية
بإعادة المحاكمة وللجنة السلطة التقديرية في القيام بإعادة التحقيق والمحاكمة في
الدعاوى المنظورة من قبلها .
ب : للمحكوم
عليه بجناية أو جنحة بمن فيهم مرتكبو الجرائم المستثناة من المادة ( ٤ ) من أحكام
قانون العفو العام الذي اتخذت الإجراءات القانونية بحقه بناء على أقوال المخبر
السري أو أعتراف متهم آخر التي تم على ضوئها إصدار الحكم ، الطلب من اللجنة
المشكلة في البند ( ثانيا ) من هذه المادة لغرض إعادة التحقيق والمحاكمة وتدقيق
الأحكام والقرارات من الناحيتين الشكلية والموضوعية التي أكتسبت قراراتها الدرجة
القطعية أو قيد التدقيقات التمييزية وعلى اللجنة إصدار القرار بإعادة التحقيق
والمحاكمة للحالات المذكورة في هذه الفقرة .
المادة ٥
يشمل بأحكام هذا
القانون ويستفيد من العفو العام من وجد بحوزته مقدار ( ٥٠ ) غراما فأقل من المواد
المخدرة بغض النظر عن القصد من حيازتها ، على أن لا يكون محكوما عليه سابقا في نفس
الجريمة ويتعهد ذووه بعد تكرار الجريمة ذاتها .
المادة ٦
تسري أحكام قانون العفو العام رقم ( ٢٧ ) لسنة ٢٠١٦ وتعديلاته على الجرائم الواقعة قبل نفاذ هذا
التعديل .
المادة ٧
لا يعمل بأي نص
يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة ٨
ينشر هذا
القانون بالجريدة الرسمية و ينفذ من تاريخ التصويت عليه في ٢١ / ١ / ٢٠٢٥ .
عبد
اللطيف جمال رشيد
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بغية عدم إتاحة
الفرصة لمرتكبي الجرائم الإرهابية والجرائم المنظمة لخطف الأشخاص لما تمثله من
سلوك إجرامي خطير وما خلفته من آثار سلبية على المجنى عليهم أو ذويهم وخطورتها على
المجتمع وإعادة دمج ممن يشمل بقانون العفو بالمجتمع بعد إعادة تأهليه بدوائر الأصلاح
ومنحهم الفرصة للعيش الكريم شرع
هذا القانون .