recent
احدث المشاركات

نطاق تطبيق احكام البند (عاشرا ) من المادة (٤) من قانون العفو العام




مدونة قانونيات / متابعات قانونية 

مقال قيم للدكتور غازي فيصل مهدي حول موضوع 

نطاق تطبيق احكام البند (عاشرا ) من المادة (٤) من قانون العفو العام

قضى البند (عاشرا ) من المادة (٤) من قانون العفو العام رقم (٢٧) لسنة ٢٠١٦ المعدل بالقانون رقم (٢)لسنة ٢٠٢٥ على انه :- عاشرا/أ - جرائم الاختلاس وسرقة اموال الدولة واهدار المال العام وجرائم الفساد المالي والاداري مالم يسدد ما بذمته من اموال بإجراء تسوية مع الجهة المتضررة تضمن استرداد الاموال العامة على ان يسدد المبلغ كاملا . ب- لايعود المشمول باحكام الفقرة (أ) اعلاه الى الوظيفة العامة من هو (بدرجة معان مدير عام فما فوق) ويمنع من ممارسة العمل السياسي بما فيها الترشح في الانتخابات اوتأسيس الاحزاب ويحظر التعامل مع مؤسسات الدولة اذا كان من القطاع الخاص .هذا وبعد التفرس في النصوص المذكورة استبانت عدم دقتها فالفقرة (أ) استعملت عبارات(اموال الدولة ) و(المال العام ) وكأن هناك فرقا مبينا بينهما والواقع الذي لاريب فيه ان اموال الدولة نوعان اموال خاصة واموال عامة ولهذا كان المطلوب من المشرع ان يستعمل عبارة (اموال الدولة) لأنها الاكثر دلالة على المعنى المقصود ،اما الفقرة(ب) فأنها استعملت عبارة(بدرجة مدير عام) وهي عبارة غير دقيقة اية ذلك ان الدرجة تشير الى الراتب الذي يتقاضاه الموظف بينما المقصود هو مستوى الموظف في السلم الاداري ولهذا كان الاوفق استعمال عبارة (بوظيفة معاون مدير عام ) .وعلى اي حال فأن الأخطاء الصياغية كانت نتيجة العجلة في اصدار القانون المذكور اذ لم يأخذ نصيبه من التدقيق والتمحيص ، نعود بعد ذلك لتحديد نطاق تطبيق الفقرتين المذكورتين واليكم رسمه .
(١) ان الفقرة (أ ) تنطبق بحق مرتكبي جرائم الاختلاس وسرقة اموال الدولة وهدر المال العام وجرائم الفساد المالي والاداري ممن صدرت عليهم احكام قضائية واكتسبت درجة البتات وتم البدء بتنفيذها ولكنه لم ينته بعد وكذلك من اتهم بارتكاب الجرائم المذكورة وهو لما يزل في طور التحقيق سواء حركت دعوى جزائية ضده ام لم تحرك.
(٢) اما الفقرة(ب) فأنهاتنطبق على المدان الذي صدر حكم جزائي ضده واكتسب درجة البتات اما من كان في مرحلة التحقيق وتم شموله بالعفو العام فأنه يكون بنجوى من الخضوع لاحكام الفقرة المذكورة لأنه مازال بريئا وذلك عملا بقاعدة ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته بحكم بات٠
وعليه فأنه يبقى متمسكا بوظيفته اذا كان معاون مدير عام فاعلى شرط ان تتم مطالبته بقيمة الاضرار التي الحقها بالخزانة العامة بقرار يصدر بناء على توصيات لجنة تحقيقية تشكل توافقا مع احكام قانون التضمين لسنة ٢٠١٥ وله ان يطلب اجراء تسوية لتقسيط التعويض على منوال احكام القانون المذكور .
الدكتور غازي فيصل
المحامية مسار عبدالله
٠٧٧٢٢٢٦٩٦٦٨
للدخول الى رابط نشر المقال اضغط هنــــــــــا
سبق لنا وفي لقاء على قناتنا (قناة قانونيات) ان تناولنا هذا الموضوع واشرنا الى الاشكاليات المتعلقة بهذا الموضوع للدخول الى رابط نشر اللقاء اضغط هنــــــــا


author-img
المستشار ماجد شناطي نعمه

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent