recent
احدث المشاركات

مجلس القضاء الأعلى في العراق يعمم تعليمات تسهيل تنفيذ قانون العفو العام

 


مدونة قانونيات / تعاميم واوامر 

عمم مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الاثنين (3 شباط 2025)، تعليمات تسهيل تنفيذ قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب العراقي يوم 21 كانون الثاني الماضي.

وقرر المجلس أن تتولى رئاسة محكمة الاستئناف تشكيل لجنة مركزية أو أكثر في كل منطقة استئنافية من ثلاثة قضاة من الصنف الأول اوالثاني "تختص بالنظر في طلبات إعادة التحقيق والمحاكمة للنظر في نطبيق احكام المادة (9/ اولا) بموجب قانون التعديل الثاني لقانون العفو رقم (27) لسنة 2016 النافذ بتاريخ 21/ 1 / 2025 ". 

وتختص هذه اللجان بالنظر في "القضايا الصادرة من محاكم قوى الأمن الداخلي أو المحاكم العسكرية التي تقع ضمن اختصاصها المكاني".

وتحدد تعليمات تنفيذ القانون كيفية التعامل مع الدعاوى على النحو التالي: 

المادة -1- من التعليمات اشارت الى انه : 

"أولاً: الدعاوى التي لا زالت قيد التحقيق أو المحاكمة يكون البت بشمول المتهم بقانون العفو العام من عدمه من اختصاص تلك المحاكم. 

ثانياً: الدعاوى الصادرة فيها أحكام غير مكتسبة درجة البتات والأحكام الغيابية تنظر من قبل المحاكم التي أصدرت الأحكام فيها. 

ثالثاً: الدعاوى الصادرة فيها أحكام والمكتسبة درجة البتات تنظر من قبل اللجنة المركزية المشكلة لهذا الغرض في رئاسة محكمة الاستئناف، ولا تنفذ القرارات الصادرة بالشمول بالعفو إلا بعد اكتسابها الدرجة القطعية.

رابعاً: الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية والتي قدمت بها طلبات إعادة تحقيق أو محاكمة تنظر من قبل اللجنة المركزية المشكلة في رئاسة محكمة الاستئناف سواء كانت تلك الأحكام مكتسبة درجة البتات أم ما زالت قيد التدقيقات التمييزية، ولا ينفذ القرار بهذا الشأن إلا بعد اكتسابه الدرجة القطعية".

المادة -2 - من التعليمات وحول قضايا الفساد المالي اشارت الى ما يلي : 

تتولى محكمة التحقيق المختصة ومحكمة الموضوع واللجنة المركزية المختصة والمشكلة الأغراض تطبيق القانون النظر بطلبات الشمول بأحكام قانون العفو في قضايا الفساد المالي باعتماد الكتب الصادرة من الوزارة أو الجهة الغير مرتبطة بوزارة المتضررة في القضية والمتضمن إجراء تسوية بخصوص تسديد مبلغ الضرر وبالشكل الذي يضمن تسديد كامل مبلغ الضرر سواء بتسديد المبلغ كاملاً دفعة واحدة أو تقسيط استيفاء كامل المبلغ وبحسب موافقة الوزير أو من يخوله أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله وفي حالة إخلال المشمول بأحكام .

وننشر ادناه صورة من تعمييم المجلس 








author-img
المستشار ماجد شناطي نعمه

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent