مدونة قانونيات / متابعات قضائية
السلام عليكم اعزائي متابعي مدونتي
انشر لكم ادناه قرار هام لمجلس الدولة اشار فيه الى حق الموظف في مقاضاة الادارة وطلب التعويض ان هي اخطئت بحقه ، القرار استعرضناه على قناتنا ايضا (قناة قانونيات) رابط اللقاء اسفل القرار .
المبدأ القانوني
يستحق
الموظف الذي ابعد عن الوظيفة بخطأ الادارة تعويض عما فاته من كسب
154
/ قضاء
موظفين / تمييز / 2022
16
/ 3 / 2022
المميز
: ع . ا . ع .
المميز
عليه رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات - إضافة
لوظيفته
اقام
المميز ( المدعي) ع . ا . ع الدعوى لدى محكمة قضاء الموظفين مدعيا فيها ان المميز
عليه المدعى عليه اصدر الكتاب المرقم (479) في 23 / 2 / 2021 والمتضمن عدم صرف مستحقاته المالية للفترة من22/ 1/ 2020 ولغاية 2 / 9 / 2020 ، لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بالزامه بإلغاء الكتاب محل
الطعن وصرف مستحقاته المالية ، ونتيجة المرافعة اصدرت محكمة قضاء الموظفين قرارها
المؤرخ في 7 / 11 / 2021 و بعدد اضبارة (844/ م / 2021 ) برد الدعوى . ولعدم قناعة المميز
بالقرار المذكور تصدى له تمييزا لدى المحكمة الادارية العليا في مجلس الدولة
بلائحته المؤرخة في 2 / 12 / 2021 طالباً نقضه للأسباب الواردة فيها.
القرار
لدى
التدقيق والمداولة من المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة ، وجد أن الطعن
التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً . ولدى عطف النظر على الحكم
المميز وجد ان المميز (المدعي) يطعن في كتاب المدعى عليه المرقم (479) في 23 / 2 / 2021 المتضمن الامتناع عن صرف رواتب المدعي
للفترة من22/ 1/ 2020 ولغاية 2
/
9 / 2020 ويطلب الغاءه وصرف تلك الرواتب ،
فحكمت المحكمة برد الدعوى للأسباب التي استندت اليها . لاحظت المحكمة الإدارية
العليا ان المدعى عليه أحال المدعي على التقاعد قبل استحقاقه للتقاعد وتم فيما بعد
الغاء هذا القرار لعدم صحته وإعادة المدعي الى وظيفته . فطلب المدعي صرف رواتبه عن
فترة الابعاد ، فامتنعت الإدارة عن ذلك بقرارها المطعون فيه . وحيث ان المدعي ابعد
عن الوظيفة بقرار اداري غير صحيح وقد الغت الإدارة هذا القرار، فمن المقتضى إزالة
اثاره ، ومن بين هذه الآثار التعويض عن الرواتب التي حرم منها ، وقد استقر قضاء
المحكمة الإدارية العليا على الحكم بصرف تعويض يعادل الرواتب الاسمية في اثناء
فترة الابعاد عن الوظيفة . وحيث ان المحكمة حكمت بخلاف ذلك ، لذا يكون حكمها غير
صحيح قرر نقضه . وحيث ان موضوع الدعوى صالح للفصل فيه لذا قررت المحكمة الحكم
بالزام المدعى عليه بصرف تعويض للمدعي للفترة من 22/ 1/ 2020 ولغاية 2 / 9 / 2020 بما يعادل الرواتب الاسمية ، وتحميل المدعى عليه
المصاريف واتعاب محاماة لوكيل المدعي مبلغاً مقداره (100) مئة الف دينار . استناداً الى حكم المادتين (166) و
(214) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 وصدر القرار بالاتفاق في 13 / شعبان / 1443 هـ الموافق 16 / 3 / 2022 م .
للدخول الى رابط نشر الاستعراض القانوني للقرارعلى قناتنا (قناة قانونيات) اضغط هنــــــــــــــا