recent
احدث المشاركات

الاحكام المنظمة لسحب يد الموظف


مدونة قانونيات / متابعات قانونية 

مقال قانوني قيم للاستاذ الدكتور غازي فيصل مهدي حول موضوع سحب اليد 

الاحكام المنظمة لسحب يد الموظف
انتظم نص المادة (١٦) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام لسنة ١٩٩١ المعدل بصيغة( اذا أوقف الموظف من جهة ذات اختصاص فعلى دائرته ان تسحب يده من الوظيفة مدة التوقيف) اما المادة (١٧) فأنها قضت بأن (( اولا - للوزير ورئيس الدائرة سحب يد الموظف مدة لاتتجاوز(٦٠) يوما اذا تراءى له ان بقاءه في الوظيفة مضر بالمصلحة العامة او يؤثر على سير التحقيق في الفعل الذي احيل من أجله على التحقيق ويعاد الى نفس وظيفته بعد انتهاء المدة المذكورة الا اذا كان هناك محذور فينسب الى وظيفة اخرى ثانيا- للجنة التحقيقية ان توصي بسحب يد الموظف في أية(والصحيح في اي) مرحلة من مراحل التحقيق)) هذا ولغرض تفصيل الاحكام المذكورة تفصيلا يسهل تطبيقها نورد الآتي :-
(١)ان سحب اليد اجراء احترازي وليس عقوبة انضباطية كما توهم البعض ولهذا تسميه بعض القوانين بالوقف الاحتياطي .
(٢) ان سحب اليد نوعان فهو اما ان يكون بحكم القانون في حالة توقيف الموظف من جهة ذات اختصاص او يكون جوازيا للوزير ورئيس الدائرة اذا كان بقاء الموظف في وظيفته مضرا بالمصلحة العامة او يؤثر على سير التحقيق وهذا يعني ان سحب اليد في النوع الثاني يخضع للاختصاص التقديري للوزير ورئيس الدائرة والقضاء يراقب استعمال هذا الاختصاص وبامكانه الغاء قرار سحب اليد اذا آنس فيه انحرافا عن وجهته الصحيحة .
(٣)بما ان سحب يد الموظف الموقوف من جهة ذات اختصاص يتم بقوة القانون فأن القرار الصادر به ينفذ من تاريخ التوقيف اي يكون له أثر رجعي لأنه كاشف وليس منشئا اما قرار سحب اليد الجوازي فأنه ينفذ من تاريخ صدوره لأنه قرار منشيء وليس كاشفا .
(٤)لايمكن تحديد مدة سحب اليد في حالة التوقيف ابتداء لأنها مرتبطة به آجلا اما في حالة سحب اليد الجوازي فأنه يجب ان لاتزيد مدته على (٦٠)يوما مع جواز انهائه قبل تصرم المدة المذكورة اذا استجدت اسباب مبررة كأن ينتهي التحقيق المتعلق به .
(٥) يستحق الموظف المسحوب اليد انصاف رواتبه خلال مدة سحب اليد ، والراتب المقصود ههنا الراتب الاسمي دون المخصصات .
(٦) ان مدة سحب اليد تحسب نصفها لاغراض قانون الخدمة المدنية والتقاعد الا اذا إعيدت للموظف الإنصاف الموقوفة نتيجة معاقبته بعقوبة انقاص الراتب او تنزيل الدرجة او اسفرت نتيجة التحقيق عن براءته او الإفراج عنه او معاقبته بواحدة من عقوبات لفت النظر والانذار وقطع الراتب والتوبيخ .
(٧)ان سحب اليد الجوازي يقتضي من الموظف الجلوس في بيته وعدم الالتحاق بالدوام حتى لو لم يعط عملا لأن تواجده في الدائرة التي يعمل فيها يذهب الحكمة من سحب اليد آلا وهي أبعاد الموظف عن وظيفته .
(٨) ان سحب اليد يعد مانعا قانونيا من منح الموظف العلاوة السنوية والترفيع ولهذا يجب أنتظار نتيجته والتصرف في ضوئها .
(٩) ان مدة سحب اليد تعد انقطاعا عن العمل وبالتالي لاتحسب خدمة فعلية لاستحقاق بعض الحقوق الوظيفية كالتثبيت بعد انتهاء مدة التجربة ومنح الاجازة الدراسية.
(١٠)لايجوز انهاء خدمة الموظف بالاستقالة او الاحالة الجوازية الى التقاعد اما الاحالة الوجوبية الى التقاعد بسبب اكمال السن القانوني فأنها تنهي حالة سحب اليد بقوة القانون .
(١١)ان القرار المضاد الواجب اصداره بعد انتهاء مدة سحب اليد الجوازي هو قرار فك اليد ومن ثم السماح للموظف بالمباشرة بوظيفته وليس الغاء قرار سحب اليد كما تفعل ذلك بعض دوائر الدولة لأن الالغاء ينصرف الى المستقبل وهو يكون في حالة ما اذا قامت الادارة بالغاء قرار سحب اليد قبل انتهاء مدة الستين يوما .
(١٢) يجوز الطعن بقرار سحب اليد خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به امام محكمة قضاء الموظفين لأنه يمس حقوق الموظف وبالتالي يدخل في قائمة المنازعات الوظيفية .
للدخول الى رابط نشر المقال اضغط هنـــــــــــــا

author-img
المستشار ماجد شناطي نعمه

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent