recent
احدث المشاركات

احكام اعارة الموظف

مدونة قانونيات / متابعات قانونية 

مقال قيم للاستاذ الدكتور غازي فيصل مهدي حول احكام اعارة الموظف وتضمن المقال ايضا الرد على كثير من الاستفسارات المرتبطة بالموضوع :


احكام اعارة الموظف
نصت المادة الثامنة والثلاثون /١ من قانون الخدمة المدنية لسنة ١٩٦٠ المعدل على انه (يجوز اعارة موظف الى خارج ملاك الحكومة بموافقته التحريرية بقرار من مجلس الوزراء على ان لاتتجاوز مدة الإعارة خمس سنوات ويجوز تمديدها لمدة خمس سنوات اخرى لمن يعمل في منطقة الخليج العربي والجزيرة العربية) كما اوردت المادة المذكورة والمادة التاسعة والثلاثون من نفس القانون احكاما لتنظيم الإعارة لايسمح المقام ههنا لتفصيلها. هذا وبعد انعام نظر وتمحيص في احكام الإعارة ترشحت الملاحظات الآتية :-

(١) ان مدة الإعارة خمس سنوات قابلة للتجديد لمثلها حسبما نصت عليه المادة الثامنة والثلاثون/١ كما ان هناك استثناء آخر نصت عليه المادة(٤٧/اولا) من قانون التعليم العالي الاهلي لسنة ٢٠١٦ حينما اجازت اعارة خدمات التدريسيين من الجامعات الرسمية الى الجامعات والكليات الاهلية لمدة (٥)خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .
(٢) ان الدائرة المعيرة ملزمة باعادة الموظف المعار الى وظيفة معادلة لدرجته بعد انتهاء مدة الإعارة الا اذا وجدت في وزارة اخرى وظيفة معادلة لوظيفته يمكن تعيينه( والصحيح نقله) اليها .
(٣)ان الدائرة المستعيرة مسؤولة عن دفع رواتب الموظف المعار بحسب قواعد الخدمة لديها دون التقيد بمقدار راتبه في دائرته الاصلية .
(٤) يجب على الموظف الراغب بالاعارة ان يسعى لها سعيها بأن يقدم طلبا تحريريا يعبر عن ارادة حرة لايداخلها ضغط او اكراه.
(٥) ان مدة الإعارة تعد امتدادا لخدمة الموظف المعار فهي تحسب لأغراض قانون الخدمة المدنية وان كانت المادة الثامنة والثلاثون/٥ قد نصت على احتسابها لغرض الترفيع الا اننا نرى انها تحسب كذلك لاغراض العلاوة السنوية والإجازات التي يترشح منها رصيد كما تحسب لغرض التقاعد استنادا الى احكام المادة (١٩/اولا) من قانون التقاعد الموحد لسنة ٢٠١٤ المعدل.
(٦)لامانع من اعارة الموظف الموضوع تحت التجربة على ان يكمل مدتها في خدمة فعلية في الدائرة المستعيرة حتى يتم تثبيته في الوظيفة المعين فيها .
(٧) اذا اكمل الموظف السن القانوني للاحالة الى التقاعد وهو في الإعارة فأن عليه قطعها والعودة للمباشرة بوظيفته حتى ينفك منها محالا الى التقاعد .
(٨) لاتمنع اعارة الموظف من مساءلته على وفق احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام لسنة ١٩٩١ المعدل وهذا ما نصت عليه المادة (٢٢) من القانون المذكور ،فاذا ارتكب الموظف المعار مخالفة انضباطية وجب على الدائرة المستعيرة مساءلته على وفق احكام القانون المذكور لأنها الأقرب للمخالفة والمحيطة بتفاصيلها علما ،وعليها في هذه الحالة ان تبلغ الدائرة المعيرة بالإجراءات التي تتخذها والعقوبات التي تفرضها بحق الموظف المعار .


author-img
المستشار ماجد شناطي نعمه

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent