مدونة قانونيات / متابعات قانونية
اجراءات اللجان التحقيقية
استعراض احكام المادة 10 الفقرة ثانيا وثالثا من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل
السلام عليكم اعزائي متابعي ومشاهدي مدونتي ( مدونة قانونيات)
لقاء جديد من خلال قناتنا ( قناة قانونيات ) تحدثنا فيه عن موضوع يتعلق بالتحقيق الاداري ، اذ بعد ان انتهينا من موضوع تعريف التحقيق الاداري واهميته واساسه القانوني وتمييزه عن التحقيق الجنائي ، وبعد ان انتهينا ايضا من موضوع تشكيل اللجان التحقيقية ، في هذا اللقاء الجديد تحدثنا عن ( اجراءات اللجان التحقيقية) وذلك من خلال استعراض احكام المادة 10 الفقرتين ( ثانيا وثالثا ) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل اللتان تنصان على انه ( ثانيا : تتولى اللجنة التحقيق تحريريا مع الموظف المخالف المحال عليها ولها في سبيل اداء مهمتها سماع وتدوين اقوال الموظف والشهود والاطلاع على جميع المستندات والبيانات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها، وتحرر محضرا تثبت فيه ما اتخذته من اجراءات وما سمعته من اقوال مع توصياتها المسببة، اما بعدم مساءلة الموظف وغلق التحقيق او بفرض احدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، وترفع كل ذلك الى الجهة التي احالت الموظف عليها . ثالثا : اذا رات اللجنة ان فعل الموظف المحال عليها يشكل جريمة نشات عن وظيفته او ارتكبها بصفته الرسمية فيجب عليها ان توصي باحالته الى المحاكم المختصة ) . هذا الموضوع يعد من المواضيع المهمة في النظام الانضباطي للوظيفة العامة ويمثل بداية للاجراءات التحقيقية بحق الموضف المحال على التحقيق الاداري ، نتمنى ان نكون قد وفقنا في استعراض الموضوع وماورد فيه من تفاصيل ، مع العرض اننا سوف نستمر في قناتنا ( قناة قانونيات) بتناول اهم الاحكام القانونية المتعلقة بمسائل الوظيفة العامة وذلك من اجل نشر الثقافة القانونية في هذا المجال.
ولمزيد من المواضيع القانونية ، تابعونا على قناتنا ( قناة قانونيات ) وعلى مدونتنا ( مدونة قانونيات ) وذلك ليصلكم كل جديد يتعلق بالوظيفة العامة
للدخول الى رابط نشر اللقاء اضغط هنــــــــــــــــا