مدونة قانونيات / متابعات قانونية
تشكيل اللجان التحقيقية
استعراض احكام المادة 10 الفقرة اولا من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل
السلام عليكم اعزائي متابعي ومشاهدي مدونتي مدونة قانونيات
في هذا اللقاء الذي قدمته من خلال قناتي ( قناة قانونيات ) استعرضت موضوع يتعلق بالتحقيق الاداري ، اذ بعد ان انتهينا من موضوع تعريف التحقيق الاداري واهميته واساسه القانوني وتمييزه عن التحقيق الجنائي ، في هذا اللقاء تحدثت عن ( تشكيل اللجان التحقيقية) وذلك من خلال استعراض احكام المادة 10 الفقرة اولا من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل تلك الفقرة التي التي تنص على انه ( على الوزير او رئيس الدائرة تاليف لجنة تحقيقية من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة على ان يكون احدهم حاصلا على شهادة جامعية اولية في القانون . ) .
موضوع ( تشكيل اللجان التحقيقية) يعد من المواضيع المهمة في النظام الانضباطي للوظيفة العامة كونه يعد مدخلا للاجراءات التحقيقية وذلك عند احالة الموظف على التحقيق الاداري .
بعد هذا اللقاء سيكون لنا ( ان شاء الله ) لقاءات اخرى للحديث ضمن هذه المادة وذلك عند تناول الفقرات الثلاث المتبقية منها ، نتمنى ان نكون قد وفقنا في استعراض الموضوع وماورد فيه من تفاصيل ، مع العرض اننا سوف نستمر في قناتنا ( قناة قانونيات ) بتناول اهم الاحكام القانونية المتعلقة بمسائل الوظيفة العامة وذلك من اجل نشر الثقافة القانونية في هذا المجال.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للدخول الى رابط نشر اللقاء على قناتنا ( قناة قانونيات ) اضغط هنـــــــــــــا
للدخول الى مواضيع ذات صلة :
1- النظام الانضباطي للوظيفة العامة في العراق اضغط هنــــــــــــــــا
2-التحقيق الاداري تعريفه - اهميته - اساسه القانوني - تمييزه عن التحقيق الجنائي اضغط هنــــــــــــــا