هل يجوز اعادة تعيين الموظف المرتكب لجريمة التزويرفي الوظيفة العامة
مدونة قانونيات / تعاميم واوامر
وزارة المالية / الدائرة القانونية وبموجب كتابها المرقم 26996 في 23 / 8 / 2023 تؤكد وفي معرض اجابتها عن كتاب ورد لها من سلطة الطيران المدني على مسائل هامة تتعلق بالوظيفة العامة تمثلت بما يلي :
اولا : ان مصطلح انهاء الخدمة لم يرد في قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 .
ثانيا : ان جريمة التزوير تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف ، ويقتضي اتخاذ اشد الاجراءات القانونية بحق مرتكبيها ومنها العزل استنادا للفقرة (أ) من البند (ثامنا) من المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 .
ثالثا: ان اعادة تعيين الموظف يشترط فيها ان يكون حسن الاخلاق وغير محكوم بجناية غير سياسية او بجنحة تمس الشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير والاحتيال.
رابعا : ان قانون العفو رقم 27 لسنة 2016 لا يشمل الاعفاء من المسؤولية الانضباطية او التاديبية .
ننشر في ادناه صورة من الاعمام كما نشر في الكتاب العاشر الصادر عن وزارة المالية المنشور على موقع وزارة المالية .
المستشار القانوني
ماجد شناطي نعمه