مدونة قانونيات / متابعات قضائية
مجلس الدولة العراقي يقر المبدأ القانوني التالي ) لا يجوز الجمع بين مخصصات الخطورة للعاملين
على الحاسبات ، ومخصصات الخطورة المهنية للموظفين القانونيين)
قرار 65/2022
ـ القــــــرار ـ
تستوضح محافظة المثنى بكتابها المرقم
بــــ(1607) في 6/3/2022 الرأي من مجلس الدولة ، استناداً إلى حكم البند (خامساً)
من المادة (6) من قانون المجلس رقم (65) لسنة 1979 في شأن جواز الجمع بين مخصصات
الخطورة المهنية للموظفين القانونيين ومخصصات الخطورة للعاملين على الحاسبات .
حيث ان الفقرة (اولاً) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (380) الصادر بتاريخ 19/6/1989 قضت بمنح موظفي دوائر الدولة والقطاع العام مخصصات بدل الخطورة وفقاً للاصناف المحددة في هذه الفقرة.
وحيث ان الفقرة (ثالثاً) من القرار المذكور آنفاً قضت بان تحدد اصناف الخطورة المذكورة في الفقرة (اولاً) من هذا القرار على وفق التعليمات المرافقة به وبحسب درجات الخطورة التي يتعرض لها العاملون من خلال عملهم .
وحيث ان الفقرة (سابعاً) من القرار المذكور آنفاً تنص على (يخول المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية صلاحية اعادة النظر بالتعليمات الصادرة بموجب هذا القرار والبت في المهن والاعمال التي تظهر بعد نفاذه , وكذلك البت في الحالات التي تعرض من قبل قطاعات العمل في دوائر الدولة والقطاع العام) .
وحيث ان المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية قد بين بكتابه المرقم بـــ(2565) في 9/11/2008 بان يتم شمول فئة العاملين في الطباعة بمخصصات الخطورة المهنية في حـــــــــالة انطباق الشروط الــــــــواردة بكتاب وزارة المـــــالية المرقم بــــ(803/31/36594) في 9/5/2013
وحيث ان المادة (13) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 تنص على (للوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح مخصصات خطورة مهنية تتراوح بين (20%) عشرون من المائة و(30%) ثلاثون من المائة من الراتب بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية).
وحيث ان الفقرة (8) من اعمام وزارة المالية المرقم بــــ(24744) في 15/7/2008 تنص على (تمنح مخصصات الخطورة الواردة في المادة (13) من القانون المذكور للموظف الذي يتعرض لحالات الخطورة الناجمة عن طبيعة عمله ومهنته كمن يتعامل مع المواد السامة او الخطرة ، وما يماثلهما في الحالات الواردة بقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم (380) لسنة 1989 والتعليمات الصادرة بموجبه وفي حالة ظهور حالات جديدة غير مذكورة فيهما فبالامكان الرجوع الـــــى المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية للبت فيها (
وحيث ان كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (29586) في 13/11/2008 تضمن منح مخصصات خطورة مهنية للموظفين القانونيين بنسبة (20% - 30%) استناداً الى أحكام المادة (13) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 .
وحيث يستخلص ان مخصصات الخطورة للعاملين على الحاسبات تستند إلى نص المادة (13) المذكورة انفا ، وان مخصصات الخطورة المهنية للموظفين القانونيين تستند إلى المادة ذاتها .
وحيث ان المادة (13) من القانون المذكور آنفاً حددت حداً أعلى لنسبة مخصصات الخطورة من الراتب .
وحيث لا يجوز ان تعدد مخصصات الخطورة على سند قانوني واحد .
وتأسيساً على ما تقدم من اسباب ، يرى المجلس :ــــ
لا يجوز الجمع بين مخصصات الخطورة للعاملين على الحاسبات ، ومخصصات الخطورة المهنية للموظفين القانونيين ـ انتهى ـ .
ــــ المبدأ القانوني ــــ
لا يجوز الجمع بين مخصصات الخطورة للعاملين
على الحاسبات ، ومخصصات الخطورة المهنية للموظفين القانونيين