مدونة قانونيات / متابعات قضائية
نشرت المحكمة الاتحادية على موقعها الرسمي القرار الصادر عنها في الدعوى المرقمة ( ٥٠ / اتحادية /٢٠٢٢ ) في ٢٦ / ٧ / ٢٠٢٢ والذي اشارت فيه الى مبادى قانونية هامة اكدت عليها من خلال قرارها المذكور وجاء في فحوى القرار ما يلي :
( ان السلطات الاتحادية ومنها السلطة التنفيذية يجب ان تعمل في اطار مبدأ المشروعية وسيادة القانون ، حتى وان استخدمت سلطاتها التقديرية في سبيل انجاز مهامها ، وبذلك فأن استخدامها لسلطاتها التقديرية ليس مطلقا وانما مقيدا في حدود الرقابة التي تمارسها عليها المؤسسات الدستورية ومنها المحكمة الاتحادية العليا تطبيقا لاحكام المادة ( ٩٣ / ثالثا ) من دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥ ، وان اصدار قرار يتضمن تكليف شخص معين بمنصب ما من قبل مجلس الوزراء يجب ان يراعى في ذلك الشخص توافر شروط الخبرة العلمية والعملية والنزاهة والكفاءة ، بعيدا عن شبهات الفساد ، تحقيقا للمصلحة العليا للبلد ، والقدرة على التخطيط الاستراتيجي ومواجهة الازمات بكل انواعها واتخاذ كافة الخطوات للحفاظ على المال العام ، عليه ولما تقدم قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بما يأتي :
اولا : رد دعوى المدعي سعد حميد كمبش بخصوص طلب الغاء الفقرة ( ١ ) من الامر الديواني المرقم ( ٤٥٠ ) في ٦ / ٣ / ٢٠٢٢ المتضمن ( انهاء تكليف السيد سعد حميد كمبش من مهمات تسيير شؤون ديوان الوقف السني وكالة ) ،واعتبار انهاء تكليفه صحيحا .
ثانيا : الحكم بعدم صحة ما جاء بالفقرة ( ٢ ) من الامر الديواني ( ٤٥٠ ) في ٦ / ٣ / ٢٠٢٢ المتضمن ( تكليف السيد عبد الخالق مدحت مالك بمهمات منصب رئيس ديوان الوقف السني وكالة ) والغائها .
ثالثا : اعتبار القرار الصادر من محكمة قضاء الموظفين في الدعوى المرقمة ( ٨١٩ / م / ٢٠٢٢ ) في ١١ / ٥ / ٢٠٢٢ رقم القرار ( ١١٧٦ / ٢٠٢٢ ) معدوما لصدوره خلافا لاختصاص المحكمة المذكورة انفا ، كونه يدخل ضمن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا استنادا لاحكام المادة ( ٩٣ / ثالثا ) من دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥ .وصدر الحكم بالاتفاق باتا وملزما للسلطات والاشخاص كافة وافهم علنا) .
للدخول الى رابط نشر القرار على موقع المحكمة الاتحادية اضغط هنا