recent
احدث المشاركات

حسم الجدل حول رئاسة لجنة النظر بطلبات ذوي الشهداء من قاضٍ أو موظف حقوقي

رئاسة لجنة النظر بطلبات ذوي الشهداء من قاضٍ أو موظف حقوقي



مدونة قانونيات / متابعات قانونية 
موضوع ( رئاسة لجنة النظر بطلبات ذوي الشهداء من قاضٍ أو موظف حقوقي ) كان محل راي صادر بعدد
91/ دراسات /2021 عن قسم الدراسات في هيئة الاشراف القضائي ، اذ جاء في هذه الدراسة المهمة ما يلي :


ورد هيئتنا كتاب مؤسسة الشهداء /مكتب رئيس المؤسسة بالعدد (م.ر/824) في 2/8/2021 المتضمن اقتراح المؤسسة بان يتولى الموظف الحقوقي رئاسة لجنة النظر بطلبات ذوي الشهداء والاكتفاء بالسادة القضاة لرئاسة لجان الطعن.
أولاً :- استناداً للفقرات (أولاً،ثانياً، خامساً، سادساً) من المادة (9) من قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 تشكل في المؤسسة لجان في بغداد والمحافظات تسمى (لجان النظر في طلبات ذوي الشهداء) تتألف من قاضي يرشحه مجلس القضاء الأعلى من ذوي الشهداء وعند عدم توفره فحقوقي من ذوي الشهداء أيضاً له خبرة لا تقل عن خمس سنوات رئيساً وثلاثة ممثلين من المؤسسة حاصلين على شهادة جامعية أولية أعضاء وممثل عن هيئة الحشد الشعبي عضواً للنظر في طلبات ذوي الشهداء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم لتقرير شمولهم بأحكام القانون من عدمه ويحق لمن رفض طلبه التظلم من قرار اللجنة خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ التبليغ أمام ذات اللجنة وله الطعن بالقرار الصادر بنتيجة التظلم لدى محكمة البداءة المختصة بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ ويكون قرار المحكمة قابلاً للطعن أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بقرار الحكم أو اعتباره مبلغاً.

ثانياً :- أشارت الفقرتين سابعاً وثامناً من المادة (9) من قانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016 إلى تشكيل لجنة للطعن برئاسة قاضي يرشحه مجلس القضاء الأعلى مهمتها النظر في الطعون المقدمة ممن رفضت طلباتهم من لجنة النظر المشار إليها أعلاه ويحق لمن رفض طلبه من لجنة الطعن أن يطعن في قرارها أمام المحكمة الإدارية العليا بعد ستون يوماً من تاريخ التبليغ ويكون قرارها باتاً.

ثالثاً :- يتضح مما تقدم بأن (لجنة النظر في طلبات ذوي الشهداء) المشكلة بالفقرة أولاً من المادة (9) من قانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016 تختص بالنظر بطلبات ذوي الشهداء لتقرير مدى شمولهم بأحكام القانون من عدمه وحيث إن القرار الصادر منها سواء كانت برئاسة قاضي أو برئاسة موظف حقوقي يكون قابلاً للطعن وفقاً لما رسمته المادة (9) من القانون المذكور وبالتالي فلا ضير من تولي الموظف الحقوقي رئاسة لجنة النظر وإجابة مؤسسة الشهداء /مكتب رئيس المؤسسة بذلك.

للاطلاع على موقع نشر الدراسة اضغط هنـــــــــــــــا
author-img
المستشار ماجد شناطي نعمه

تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    google-playkhamsatmostaqltradent